Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2380 to 2402

  1. 1/3771/377

    وتحب في الغنيمة المحرزة بعد الحرب قبل القسمة إن كانت صنفًا واحدًا زكويًا، وحق كل واحدٍ بعد الخمس نصابًا، أو كان الباقي بعده نصابًا تؤثر فيه الخلطة.

  2. وقيل: لا ينعقد الحول حتى يقسم، كما لو كانت أصنافًا.

  3. وتجب في ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما، وفي المبيع في مدة الخيار قبل القبض.

  4. 1/3781/378

    ومن قبض مبيعًا للتجارة فتم حول ثم انفسخ العقد زكاه لما مضى،

  5. وإن تم الحول وقد شرط فيه الخيار زكاه من حكم له بملكه وإن فسخ العقد.

  6. ومن أبرأت زوجها من صداقها زكته لما مضى، كما لو أنه عين فوهبتها له.

  7. وعنه: يلزمه.

  8. وقيل: هذا إن كان معه نصاب منع الصداق زكاته، وإلا سقطت.

  9. وقيل: إن عجزت عنها لزمته.

  10. وقيل: تسقط عنهما، كما لو طلقت قبل الدخول.

  11. وإن فسخت النكاح أو أبرأ رب الدين غريمه فلمن تلزم؟

  12. فيه وجهان.

  13. قلت: ويحتمل السقوط عنها والتفصيل كالصداق.

  14. وإن أخذت عوضه زكته، كما لو أحالت به.

  15. وكل دينٍ يسقط قبل قبضه لا بإسقاط ربه فلا زكاة له.

  16. وقيل: تجب على من سقط عنه.

  17. ومن زكت صداقها منه،

  18. ثم طلقت قبل الدخول؛ رجع الزوج بكل حقه من الباقي.

  19. وقيل: بل ينصفه ونصف قيمة ما أخرجت، أو مثله.

  20. قلت: ويحتمل أن يرجع بكل حقه من الباقي إن كان مثليًا.

  21. وإن أخرجت منه شيئًا بعد الطلاق لم يجزئها،

  22. وإن لم تكن زكته.

  23. وقلت: يجزئ عن حقها لا عن حق الزوج؛ بل تغرم له نصف ما أخرجت منه.