فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2380 to 2402
-
1/3771/377
وتحب في الغنيمة المحرزة بعد الحرب قبل القسمة إن كانت صنفًا واحدًا زكويًا، وحق كل واحدٍ بعد الخمس نصابًا، أو كان الباقي بعده نصابًا تؤثر فيه الخلطة.
-
وقيل: لا ينعقد الحول حتى يقسم، كما لو كانت أصنافًا.
-
وتجب في ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما، وفي المبيع في مدة الخيار قبل القبض.
-
1/3781/378
ومن قبض مبيعًا للتجارة فتم حول ثم انفسخ العقد زكاه لما مضى،
-
وإن تم الحول وقد شرط فيه الخيار زكاه من حكم له بملكه وإن فسخ العقد.
-
ومن أبرأت زوجها من صداقها زكته لما مضى، كما لو أنه عين فوهبتها له.
-
وعنه: يلزمه.
-
وقيل: هذا إن كان معه نصاب منع الصداق زكاته، وإلا سقطت.
-
وقيل: إن عجزت عنها لزمته.
-
وقيل: تسقط عنهما، كما لو طلقت قبل الدخول.
-
وإن فسخت النكاح أو أبرأ رب الدين غريمه فلمن تلزم؟
-
فيه وجهان.
-
قلت: ويحتمل السقوط عنها والتفصيل كالصداق.
-
وإن أخذت عوضه زكته، كما لو أحالت به.
-
وكل دينٍ يسقط قبل قبضه لا بإسقاط ربه فلا زكاة له.
-
وقيل: تجب على من سقط عنه.
-
ومن زكت صداقها منه،
-
ثم طلقت قبل الدخول؛ رجع الزوج بكل حقه من الباقي.
-
وقيل: بل ينصفه ونصف قيمة ما أخرجت، أو مثله.
-
قلت: ويحتمل أن يرجع بكل حقه من الباقي إن كان مثليًا.
-
وإن أخرجت منه شيئًا بعد الطلاق لم يجزئها،
-
وإن لم تكن زكته.
-
وقلت: يجزئ عن حقها لا عن حق الزوج؛ بل تغرم له نصف ما أخرجت منه.