باب أحكام الزكاة ومصارفها
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3030 to 3056
-
1/4271/427
من لزمته أخرجها على الفور، نص عليه.
-
وقيل: إن شاء.
-
فعلى النص له التأخير خشية إخراج رجوع الساعي علي ولمن حاجته أشد ونحوه، ولحاجته هو، نص عليهما.
-
وقيل: ولقريب لا يرث أو جار.
-
وعنه: له أن يعطيها لقريبه كل شهر شيئًا.
-
ويؤخرها الإمام إن شاء لقحط ونحوه.
-
ومن منعها جحدًا كفر، وأخذت منه، وقتل.
-
وإن منعها بخلًا وتهاونًا أخذت قهرًا، وعزر، ويجزيء في الأظهر.
-
وقيل: مع نية ربها.
-
وقيل: تجزيء نية الإمام وحده في الظاهر، وفي الباطن وجهان.
-
وقيل: تجزيء فيهما.
-
وإن كان باذلًا وعسر الوصول إليه بغيبةٍ أو حبسٍ ونحوه، فأخذها الساعي؛ كفت ظاهرًا وباطنًا.
-
ويعزر من منعها الإمام أو عاملها.
-
وقيل: إن كان المال باطنًا فالإمام أو المحتسب فقط.
-
ومن قاتل عنها أو غيب ماله وتاب في ثلاثة أيام وأدى، وإلا قتل حدًا- وعنه: كفرًا- وأخذت من تركته-
-
وكذا القتل في التارك تهاونًا.
-
ومن كفر إذن لم
-
1/4281/428
يسترق ولم يسب ولده وزوجته، نص عليه.
-
وعنه: لا يقاتل غير من جحد وجوبها.
-
وإن كتم ليمنعها جاهلًا تحريمه عرف، وعزر مع علمه به ويؤخذ.
-
وقيل: مع شطر ماله الزكوي.
-
وكذا قيل: إن غيبه أو قاتل دونها.
-
وعنه: من منعها غرمها ومثلها.
-
ومن طولب بزكاته فادعى أداءها، أو بقاء حوله، أو بعض نصابه، أو هلاكه بجائحة، أو زوال ملكه، أو تجدده قريبًا، أو أنه أمانة، أو مفرد، أو مختلط؛ قبل قوله بلا يمين، نص عليه.
-
وقيل: يحلفه العامل، وإن نكل لم يقض عليه.
-
وإن أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق.
-
قلت: ولم يحلف.