Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7556 to 7591

  1. 1/7661/766

    فإن وقفه المشتري قبل الطلب أو وهبه أو تصدّق به سقطت، نصّ عليه.

  2. وقيل: بل تفسخ ويأخذ بها.

  3. وإن أظهر ما يمنعها فقاسمه الشفيع أو وكيله أو الحاكم، فبنى أو غرس؛ فله تملّكه بقيمته يوم قوّم، وقلعه ويغرم نقصه.

  4. وقيل: يلزم فإن أبى فلا شفعة.

  5. ولربه أخذه بلا ضرر.

  6. وقيل: مطلقًا بلا طمٍّ ولا أرش ثم يأخذه الشفيع ناقصًا بكل المسمّى أو يترك.

  7. فإن بيع مرارًا قبل الطلب أخذ ممن شاء بما اشترى.

  8. وقيل: من الأجير.

  9. ويرجع على بائعه بما أعطاه، أو يفسخ البيع ويأخذ من البائع.

  10. وإن كان أجرة المشتري انفسخت الإجازة حين أخذه.

  11. وقيل: لا، وله الأجرة إذن.

  12. وما استغلّه المشتري قبل فله.

  13. فإن أخذه وفيه زرعٌ أو ثمنٌ ظاهرٌ فللمشتري مبقىً إلى حصاده وجذاذه مجانًا.

  14. ولا يصح تصرفه بعد الطلب بحالٍ.

  15. والحطّ من الثمن والزيادة فيه أو في المثمن قبل لزوم العقد وبعده كالبيع.

  16. ويقبل قول المشتري مع يمينه في قدر الثمن، وتقدّم بيّنة الشفيع مطلقًا،

  17. وإن تحالفا وفسخ أخذه بما حلف عليه البائع.

  18. وإن ردّ بإقالة أو عيب فله نقض فسخه وأخذه بالمسمّى.

  19. 1/7671/767

    وإن رد بعيب الثمن المعيّن قبل أخذه بالشفعة سقطت، وإلا تمت وغرم المشتري للبائع قيمة الشقص، ويتراجع الشفيع والمشتري بفضل ما بين القيمة والثمن،

  20. فمن وزنه أخذه من الآخر.

  21. وإن قال: اشتريته بألف، فأثبت البائع أنه باع بألفين؛ أخذه الشفيع بألفٍ.

  22. وإن قال المشتري: غلطت، قُبِلَ قوله مع يمينه.

  23. وقيل: لايقبل.

  24. وإن قال: اشتريته بألف، فقال: بل وهب لي، أو ورثته؛ قُبِلَ قوله مع يمينه.

  25. فإن نكل عنها، أو قامت بينة الشفيع؛ أخذه،

  26. وقيل للمشتري: اقبل الثمن أو أبرئه منه،

  27. فإن أبى بقي مع الشفيع.

  28. وقيل: بل عند الحاكم.

  29. وإن قال البائع: بعت ولم أقبض الثمن؛ سلّم إليه.

  30. وقيل: بل إلى الحاكم ثم إليه عن المشتري.

  31. وإن قال: قبضت الثمن؛ فوجهان.

  32. وإن قال: بعته بألفٍ، فأنكر الشراء؛ أخذ بقول البائع وعهدته عليه.

  33. وقيل: لا شفعة فيه.

  34. ويأخذ الشفيع من المشتري وعهدته عليه، وعهدة المشتري على بائعه.

  35. فإن لم يقبض منه المبيع ويقبّضه للشفيع أجبره الحاكم.

  36. وقيل: يأخذ المتعيّن من البائع إذن عن المشتري.