فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7556 to 7591
-
1/7661/766
فإن وقفه المشتري قبل الطلب أو وهبه أو تصدّق به سقطت، نصّ عليه.
-
وقيل: بل تفسخ ويأخذ بها.
-
وإن أظهر ما يمنعها فقاسمه الشفيع أو وكيله أو الحاكم، فبنى أو غرس؛ فله تملّكه بقيمته يوم قوّم، وقلعه ويغرم نقصه.
-
وقيل: يلزم فإن أبى فلا شفعة.
-
ولربه أخذه بلا ضرر.
-
وقيل: مطلقًا بلا طمٍّ ولا أرش ثم يأخذه الشفيع ناقصًا بكل المسمّى أو يترك.
-
فإن بيع مرارًا قبل الطلب أخذ ممن شاء بما اشترى.
-
وقيل: من الأجير.
-
ويرجع على بائعه بما أعطاه، أو يفسخ البيع ويأخذ من البائع.
-
وإن كان أجرة المشتري انفسخت الإجازة حين أخذه.
-
وقيل: لا، وله الأجرة إذن.
-
وما استغلّه المشتري قبل فله.
-
فإن أخذه وفيه زرعٌ أو ثمنٌ ظاهرٌ فللمشتري مبقىً إلى حصاده وجذاذه مجانًا.
-
ولا يصح تصرفه بعد الطلب بحالٍ.
-
والحطّ من الثمن والزيادة فيه أو في المثمن قبل لزوم العقد وبعده كالبيع.
-
ويقبل قول المشتري مع يمينه في قدر الثمن، وتقدّم بيّنة الشفيع مطلقًا،
-
وإن تحالفا وفسخ أخذه بما حلف عليه البائع.
-
وإن ردّ بإقالة أو عيب فله نقض فسخه وأخذه بالمسمّى.
-
1/7671/767
وإن رد بعيب الثمن المعيّن قبل أخذه بالشفعة سقطت، وإلا تمت وغرم المشتري للبائع قيمة الشقص، ويتراجع الشفيع والمشتري بفضل ما بين القيمة والثمن،
-
فمن وزنه أخذه من الآخر.
-
وإن قال: اشتريته بألف، فأثبت البائع أنه باع بألفين؛ أخذه الشفيع بألفٍ.
-
وإن قال المشتري: غلطت، قُبِلَ قوله مع يمينه.
-
وقيل: لايقبل.
-
وإن قال: اشتريته بألف، فقال: بل وهب لي، أو ورثته؛ قُبِلَ قوله مع يمينه.
-
فإن نكل عنها، أو قامت بينة الشفيع؛ أخذه،
-
وقيل للمشتري: اقبل الثمن أو أبرئه منه،
-
فإن أبى بقي مع الشفيع.
-
وقيل: بل عند الحاكم.
-
وإن قال البائع: بعت ولم أقبض الثمن؛ سلّم إليه.
-
وقيل: بل إلى الحاكم ثم إليه عن المشتري.
-
وإن قال: قبضت الثمن؛ فوجهان.
-
وإن قال: بعته بألفٍ، فأنكر الشراء؛ أخذ بقول البائع وعهدته عليه.
-
وقيل: لا شفعة فيه.
-
ويأخذ الشفيع من المشتري وعهدته عليه، وعهدة المشتري على بائعه.
-
فإن لم يقبض منه المبيع ويقبّضه للشفيع أجبره الحاكم.
-
وقيل: يأخذ المتعيّن من البائع إذن عن المشتري.