فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12901 to 12926
-
1/11621/1162
فإن جرح من يكافئه بحديد أو غيره مما له مور في البدن عدوانا فمات منه فعمد.
-
وإن غرزه بإبرة أو نحوها في غير مقتل فمات في الحال فوجهان،
-
وإن بقي مثخنا حتى مات أو غرزه في مقتل فمات قريبا فعمد.
-
1/11631/1163
وكذا إن قطع سلعة أجنبي بلا إذنه فمات،
-
وإن قطعها حاكم أو ولي غيره فلا.
-
وإن ضربه بمثقل كبير كعمود خيمة وغيره، أو كرره بصغير، أو ضربه به مرة في مقتل، أو في حال ضعف أو حر أو برد يظن موته منه،
-
وإن رماه في ماء مغرق أو نار وتعذر خلاصه منهما، أو خنقه بحبل أو غيره، أو سد فمه وأنفه، أو عصر خصيتيه، أو سحره بما يقتل غالبا، فمات بكل ذلك، أو حبسه فمات جوعا أو عطشا في مدة يموت فيها غالبا، أو رماه في زبية أسد فقتله، أو أنهشه أو ألسعه حيوانا قاتلا فقتلاه، او غير قاتل- في وج- فقتله، أو ألقى عليه حائطا أو سقفا، أو رماه من علو فمات؛ فعمد.
-
وإن قده آخر بسيف قبل أن يمس الأرض قتل من قده وحده.
-
وإن رماه في لجة فالتقمه حوت قبل أن يمس الماء أو بعده قبل الغرق، او كتفه وتركه بأرض ذات سباع وحيات فقتله مع عجزه عن الخلاص؛ فعمد.
-
وقيل: هما شبه عمد.
-
وقيل: (بل) هو بكثفه كالممسك للقتل.
-
1/11641/1164
وإن قدر أن ينجو من الماء او النار فلم يفعل حتى مات فهدر.
-
وقيل: تجب الدية.
-
وإن لم يأكل ولم يشرب مع القدرة، أو لم يشد فصده، فمات؛ فهدر.
-
وإن حفر في بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد، فوقع فمات وقد دخل بإذنه؛ قتل.
-
وقيل: لا.
-
وإن جعل في حلقه خاطة، وشدها في شيء، وترك تحته حجرا، فأزاله آخر عمدا، فمات؛ قتل مزيله دون رابطه.
-
وإن جهل الخراطة فلا قود وعلى عاقلته الدية.
-
وقيل: على الأول نصفها.
-
وإن سقاه سما ولم يعلمه، أو خلطه بطعام وأطعمه من يجهله، أو أكله مالكه جهلا، فمات؛ فعمد.
-
وإن أكله عالما مختارا وهو مكلف، أو خلطه بطعامه فأكله أحد بلا أذنه فهدر.
-
وإن قال القاتل به: لم أعلمه قاتلا لم يقبل.
-
وقيل: بلى أن جهله مثله، ويكون شبه عمد.
-
وإن شهدا على مكلف بقتل عمد أو ردة أو زنى وهو محصن فقتل بذلك،
-
ثم قالا: عمدنا قتله، أو قال الحاكم أو الولي: علمت كذبهما وعمدت قتله؛ قتلوا به،
-
ومن ادعى الخطأ غرم الدية، وتمامه يذكر.