فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10017 to 10037
-
1/9601/960
فإن عتقتْ أمةٌ تحت حر فلا خيار لها.
-
وعنه: بلى كالعبد، وهو متراخٍ ما لم ترض صحبته،
-
فإن لم تختر حتى عتق أو وطئ طوعًا فلا خيار.
-
فإن ادّعت جهلًا بعتقه أو الفسخ به
-
ومثلها يجهله فلها الفسخ.
-
وعنه: إن وطئ بطل علمتْ أنه لها أو لا.
-
ويفسخ بلا حاكم، فإن فسخت بعد الدخول أو الخلوة أو أقامت مطلقًا فكل المهر للسيد،
-
وإن فسختْ قبلهما فلا مهر.
-
وعنه: يجب نصفه وهو له.
-
ولو عتقت معتدة رجعيّة فلها الفسخ،
-
فإن شاءت المقام سقط.
-
وقيل: لا.
-
وكل زوجة لها الفسخ بعيبٍ أو شرطٍ أو عتقٍ فلا حكم لوليّها فيه بحال، وتخير الصغيرة إذا بلغت والمجنونة إذا عقلت ولا يسقط بسابق وطئهما.
-
ومن طلقتْ قبل الفسخ وقع.
-
وقيل: إن فسختْ بعدُ بانَ أنه لم يقع وإلا فقد وقع.
-
وإن عتق بعض أمةٍ تحت عبدٍ فلها الفسخ، نص عليه.
-
1/9611/961
وعنه: لا، فلو زوج مدبرة لا يملك غيرها تساوي مائة بعبدٍ على مهر مائتين فلها الفسخ قبل الدخول.
-
وإن عتق الزوجان معًا لم يبطل النكاح على الأصح، ولم يثبت الفسخ.
-
وقيل: بلى.
-
وكذا إن عتق نصفهما.
-
وإن عتق زوج أمةٍ فلا خيار لها.