Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10017 to 10037

  1. 1/9601/960

    فإن عتقتْ أمةٌ تحت حر فلا خيار لها.

  2. وعنه: بلى كالعبد، وهو متراخٍ ما لم ترض صحبته،

  3. فإن لم تختر حتى عتق أو وطئ طوعًا فلا خيار.

  4. فإن ادّعت جهلًا بعتقه أو الفسخ به

  5. ومثلها يجهله فلها الفسخ.

  6. وعنه: إن وطئ بطل علمتْ أنه لها أو لا.

  7. ويفسخ بلا حاكم، فإن فسخت بعد الدخول أو الخلوة أو أقامت مطلقًا فكل المهر للسيد،

  8. وإن فسختْ قبلهما فلا مهر.

  9. وعنه: يجب نصفه وهو له.

  10. ولو عتقت معتدة رجعيّة فلها الفسخ،

  11. فإن شاءت المقام سقط.

  12. وقيل: لا.

  13. وكل زوجة لها الفسخ بعيبٍ أو شرطٍ أو عتقٍ فلا حكم لوليّها فيه بحال، وتخير الصغيرة إذا بلغت والمجنونة إذا عقلت ولا يسقط بسابق وطئهما.

  14. ومن طلقتْ قبل الفسخ وقع.

  15. وقيل: إن فسختْ بعدُ بانَ أنه لم يقع وإلا فقد وقع.

  16. وإن عتق بعض أمةٍ تحت عبدٍ فلها الفسخ، نص عليه.

  17. 1/9611/961

    وعنه: لا، فلو زوج مدبرة لا يملك غيرها تساوي مائة بعبدٍ على مهر مائتين فلها الفسخ قبل الدخول.

  18. وإن عتق الزوجان معًا لم يبطل النكاح على الأصح، ولم يثبت الفسخ.

  19. وقيل: بلى.

  20. وكذا إن عتق نصفهما.

  21. وإن عتق زوج أمةٍ فلا خيار لها.