فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3083 to 3135
-
1/4301/430
من كمل نصابه جاز أن يقدم زكاته لحولٍ.
-
وعنه: ولأكثر.
-
وقيل: لا يجوز لثلاثٍة.
-
ومن ظن ماله ألفًا فعجل زكاته فبان نصفه كفت عامين،
-
وإن أخذ الساعي فوق حقه حسبه من حولٍ ثانٍ، نص عليه.
-
وعنه: لا.
-
1/4311/431
وإن تم حوله وهو ناقص قدر ما عجل كفى في الأصح،
-
فلو ملك مائتي شاةٍ، فعجل شاتين، فتم حوله وقد نتجت سخلة؛ أخرج ثالثة.
-
وإن هلك أكثره أو كله أو ربه أو كفر أو باعه فلا زكاة.
-
ولا يرجع على الفقير في الأصح،
-
ولو علم بها أو علم أو جهل فرجهان، ويقبل قوله مع يمينه في عدم علمه،
-
وكذا في عدم ذكر التعجيل.
-
وقيل: بلا يمين.
-
وللفقير زيادتها المنفصلة.
-
وقيل: لا، كالمتصلة.
-
ويغرم نقصها يوم يردها أو قيمتها إذن إن تلفت أو مثلها.
-
وقيل: يوم التلف بصفتها يوم عجلها.
-
وقيل: يغرمها الإمام من مال الصدفة.
-
وإن تلف المال قبل حوله وهي مع الساعي رجع في الأصح، ودفعه إلى الفقير كدفع رب المال ووكيله.
-
وقيل: من دفعها وكيله أو وليه إلى أحدٍ فلم تجزئه رجع مطلقًا.
-
وقيل: إن مات المعجل كفث وارثه.
-
وإن عجل عن أحد نصابيه فتلف لم يجعله للآخر.
-
وقيل: بلى.
-
وإن عجلت إلى فقيرٍ فاستغنى بها أو بغيرها، أو مات، أو كفر قبل تمام الحول؛ كفت إذا تم.
-
1/4321/432
وقيل: لا.
-
وإن تسلفها الساعي أو الفقير فتلف كفت- وقيل: لا- وتضمن عن مال الزكاة.
-
وإن عينها فقبلها فتلفت قبل قبضه لم تجزئه في الأصح.
-
ولو قال لرب المال قبل القبض: لتشتر لي بها ثوبًا، ففعل لم تجزئه، والثوب له.
-
وإن عجل مسنة عن أربعين بقرة فتلف منها عشر كفت المسنة،
-
وإن أراد أن يرجع فيها ويخرج تبيعًا فوجهان.
-
وإن عجل شاة عن أربعين شاة ثم أبدلها بمثلها أو ولدت نصابًا ثم ماتت الأمهات كفى ما عجله.
-
وقيل: لا.
-
ومن عجل زكاة نصابه وما بقي في حوله لم يجزئه عن النماء.
-
وقيل: بلى.
-
وقيل: إن كان ظهر.
-
وإن ملك نصابًا فعجل زكاة نصابين من جنسه أو أكثر من نصاب فروايتان.
-
وإن عجل عشر الثمرة قبل خروج الطلع والحصرم، أو عشر الزرع قبل نباته، أو زكاة السائمة قبل السوم؛ لم يجزئه.
-
وإن أخرج الطلع والحصرم، أو عشر الزرع قبل نباته، أو زكاة السائمة قبل السوم؛ لم يجزئه.
-
وإن أخرج الطلع والحصرم ونبت الزرع فوجهان.
-
قلت: وكذا إن أسامها أكثر السنة.
-
وإن عجلها إلى غنى فافتقر عند الوجوب، أو كافرٍ فأسلم إذن، أو بان.
-
1/4331/433
الآخذ كافرًا أو عبدًا أو شريفًا؛ لم تجزئه. وفي الثلاثة وجه.
-
وإن بان الفقير غنيًا أو قريبًا تلزمه نفقته غير عمودي نسبه فراويتان.
-
وكذا الكفارة.
-
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهلٍ فبان أهلًا لم يجزئه،
-
وإن ظنه الساعي أهلًا فلم يكن شمنها.
-
وعنه: لا.
-
وكل زكاة لا تجزئ فهي كالمعجلة.
-
ومن ملك الرجوع ملكه وارثه.
-
وهل لو لي رب المال أن يعجل زكاته؟
-
فيه وجهان.
-
وإذا وجب لزمه إخراجها.
-
وعنه: إن خاف أن يطالب بذلك فلا يعلمه إذا بلغ.