Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3083 to 3135

  1. 1/4301/430

    من كمل نصابه جاز أن يقدم زكاته لحولٍ.

  2. وعنه: ولأكثر.

  3. وقيل: لا يجوز لثلاثٍة.

  4. ومن ظن ماله ألفًا فعجل زكاته فبان نصفه كفت عامين،

  5. وإن أخذ الساعي فوق حقه حسبه من حولٍ ثانٍ، نص عليه.

  6. وعنه: لا.

  7. 1/4311/431

    وإن تم حوله وهو ناقص قدر ما عجل كفى في الأصح،

  8. فلو ملك مائتي شاةٍ، فعجل شاتين، فتم حوله وقد نتجت سخلة؛ أخرج ثالثة.

  9. وإن هلك أكثره أو كله أو ربه أو كفر أو باعه فلا زكاة.

  10. ولا يرجع على الفقير في الأصح،

  11. ولو علم بها أو علم أو جهل فرجهان، ويقبل قوله مع يمينه في عدم علمه،

  12. وكذا في عدم ذكر التعجيل.

  13. وقيل: بلا يمين.

  14. وللفقير زيادتها المنفصلة.

  15. وقيل: لا، كالمتصلة.

  16. ويغرم نقصها يوم يردها أو قيمتها إذن إن تلفت أو مثلها.

  17. وقيل: يوم التلف بصفتها يوم عجلها.

  18. وقيل: يغرمها الإمام من مال الصدفة.

  19. وإن تلف المال قبل حوله وهي مع الساعي رجع في الأصح، ودفعه إلى الفقير كدفع رب المال ووكيله.

  20. وقيل: من دفعها وكيله أو وليه إلى أحدٍ فلم تجزئه رجع مطلقًا.

  21. وقيل: إن مات المعجل كفث وارثه.

  22. وإن عجل عن أحد نصابيه فتلف لم يجعله للآخر.

  23. وقيل: بلى.

  24. وإن عجلت إلى فقيرٍ فاستغنى بها أو بغيرها، أو مات، أو كفر قبل تمام الحول؛ كفت إذا تم.

  25. 1/4321/432

    وقيل: لا.

  26. وإن تسلفها الساعي أو الفقير فتلف كفت- وقيل: لا- وتضمن عن مال الزكاة.

  27. وإن عينها فقبلها فتلفت قبل قبضه لم تجزئه في الأصح.

  28. ولو قال لرب المال قبل القبض: لتشتر لي بها ثوبًا، ففعل لم تجزئه، والثوب له.

  29. وإن عجل مسنة عن أربعين بقرة فتلف منها عشر كفت المسنة،

  30. وإن أراد أن يرجع فيها ويخرج تبيعًا فوجهان.

  31. وإن عجل شاة عن أربعين شاة ثم أبدلها بمثلها أو ولدت نصابًا ثم ماتت الأمهات كفى ما عجله.

  32. وقيل: لا.

  33. ومن عجل زكاة نصابه وما بقي في حوله لم يجزئه عن النماء.

  34. وقيل: بلى.

  35. وقيل: إن كان ظهر.

  36. وإن ملك نصابًا فعجل زكاة نصابين من جنسه أو أكثر من نصاب فروايتان.

  37. وإن عجل عشر الثمرة قبل خروج الطلع والحصرم، أو عشر الزرع قبل نباته، أو زكاة السائمة قبل السوم؛ لم يجزئه.

  38. وإن أخرج الطلع والحصرم، أو عشر الزرع قبل نباته، أو زكاة السائمة قبل السوم؛ لم يجزئه.

  39. وإن أخرج الطلع والحصرم ونبت الزرع فوجهان.

  40. قلت: وكذا إن أسامها أكثر السنة.

  41. وإن عجلها إلى غنى فافتقر عند الوجوب، أو كافرٍ فأسلم إذن، أو بان.

  42. 1/4331/433

    الآخذ كافرًا أو عبدًا أو شريفًا؛ لم تجزئه. وفي الثلاثة وجه.

  43. وإن بان الفقير غنيًا أو قريبًا تلزمه نفقته غير عمودي نسبه فراويتان.

  44. وكذا الكفارة.

  45. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهلٍ فبان أهلًا لم يجزئه،

  46. وإن ظنه الساعي أهلًا فلم يكن شمنها.

  47. وعنه: لا.

  48. وكل زكاة لا تجزئ فهي كالمعجلة.

  49. ومن ملك الرجوع ملكه وارثه.

  50. وهل لو لي رب المال أن يعجل زكاته؟

  51. فيه وجهان.

  52. وإذا وجب لزمه إخراجها.

  53. وعنه: إن خاف أن يطالب بذلك فلا يعلمه إذا بلغ.