باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10391 to 10409
-
1/9881/988
يلزم الزوجين العشرة بالمعروف،
-
ويحرم مطل كل واحدٍ بما يلزمه إن قدر والتّكرُّه به.
-
ويحرم جمع زوجتيه في مسكنٍ واحد بغير رضاهما،
-
ويكره الوطء عريانًا أو بمرأى أحد والتحدث بذلك،
-
ويسنُّ التسمية وتغطية رأسه عند الوطء،
-
ويكره كثرة الكلام والنَّزْع قبل فراغها، وله مباشرتها ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض،
-
ويحرم الوطء في كل دبر، وله العزل عن سريّته،
-
ولا يعزل عن حرّة إلا بإذنها،
-
ولا عن أمة بلا إذن سيّدها، نصّ عليه.
-
وقيل: وإذنها.
-
وقيل: يحرم كلُّ عزل.
-
وقيل: يباح.
-
وله إجبارها على غسل الجنابة على الأصح كالحيض والنفاس والنجاسة، وعلى ترك محرَّمٍ، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، وفي أكل كل مباحٍ يؤذي ريحه وجهان.
-
وعنه: لا تجبر ذميّة على غسل حيضٍ وغيره، فيطأ بدونه، والنفاس مثله.
-
وقيل: يحبرها عليهما فقط، وعلى ترك السُّكر.
-
1/9891/989
وعنه: ودونه.
-
وله الجمع بين نسائه وإمائه بغسل واحد، وله منع زوجته أن تخرج من منزله،
-
ويسنُّ بإذنه في عيادة مريض نسيب _وقيل: محرم_ وحضور موته.
-
ولا يملك منع أبويها زيارتها وكلامها، وللمسلم منع زوجته الذميّة من البِيَع والكنائس.