Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب صلاة الجمعة

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1826 to 1864

  1. 1/3381/338

    تلزم كل ذكرٍ حل مسلٍم مكلٍف قادر مستوطٍن ببناء اسمه واحد، وفيه مثله تمام عدد أهل الجمعة.

  2. ومن أقام لعلٍم أو شغل غير مستوطٍن أو سافر عنه دون مسافة القصر أو أقام عن فرسٍخ - وعنه: أو حيث يسمع النداء بحضر - ولا عدد أهلها عنده؛ لزمته بغيره، ولم تنعقد به.

  3. وفي إمامته فيها وجهان.

  4. وعنه: تلزم من أمكنه أن يأتيها ويعود إلى مقره في يومه.

  5. ولا تلزم مريضًا ولا مسافرًا له القصر ولا عبدًا.

  6. وعنه: بلى.

  7. وعنه: إن أذن سيده.

  8. ومثله المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفٍة والمعتق بعضه.

  9. وقيل: إن هايأ سيده لزمته في نوبته

  10. ولهم فعل ظهرهم قبلها على الأصح، وبعدها خير كالنساء والخنثى، ويجزئ الكل حضورها تبعًا.

  11. ومن زال عذره لما صلى قبل الجمعة صلاها.

  12. وعنه: إن شاء.

  13. ولمن فاتته أو تلزمه أن يصلوا الظهر جماعًة.

  14. 1/3391/339

    وإن حضرها من عذر بمرٍض أو مطٍر ونحوهما غير سفٍر لزمته، وانعقدت به، ولم يؤم فيها. وخرج بلى.

  15. وإن حضرها مسافر له القصر لزمته، ولم تنعقد به.

  16. وفي إمامته فيها وإمامة العبد - إن لزمته - ورايتان.

  17. ولا تلزم صبيًا ولا تنعقد به،

  18. ولا يؤم فيها على الأصح.

  19. وقيل: تلزم ابن عشر.

  20. ولا تلزم امرأة ولا خنثى،

  21. ولا تنعقد بهما ولا يؤمان فيها.

  22. وتجب بالزوال، ويكون أداء إلى وقت العصر.

  23. ولا يسافر أهلها وقت جوازها قبل فعلها.

  24. وعنه: يجوز للجهاد.

  25. وعنه: مطلقًا.

  26. وتجوز وقت صلاة العيد.

  27. وقيل: بل في الساعة الخامسة.

  28. وقيل: بل في السادسة.

  29. ولا تصح ظهر من لزمته إلا بعدها.

  30. ولا تنعقد بدون أربعين كل تلزمه بنفسه.

  31. 1/3401/340

    وعنه: غير الإمام.

  32. وعنه: خمسين.

  33. وعنه: ثلاثة.

  34. وعنه: في القرى خاصة ثلاثة.

  35. فإن انفضوا في الصلاة أو بعض العدد المعتبر ابتدأوا ظهرًا.

  36. وقيل: يتمونها جمعةً.

  37. وقيل: هذا بعد ركعة، وبدونها يصلون ظهرًا.

  38. وفي الخطبة يسكت ثم يبني إن عادوا قريبًا،

  39. وإن طال أو تأخرت عنها الصلاة، أو خطبة عن أخرى، أو تفرقت أجزاؤها؛ فوجهان.