باب صلاة الجمعة
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1826 to 1864
-
1/3381/338
تلزم كل ذكرٍ حل مسلٍم مكلٍف قادر مستوطٍن ببناء اسمه واحد، وفيه مثله تمام عدد أهل الجمعة.
-
ومن أقام لعلٍم أو شغل غير مستوطٍن أو سافر عنه دون مسافة القصر أو أقام عن فرسٍخ - وعنه: أو حيث يسمع النداء بحضر - ولا عدد أهلها عنده؛ لزمته بغيره، ولم تنعقد به.
-
وفي إمامته فيها وجهان.
-
وعنه: تلزم من أمكنه أن يأتيها ويعود إلى مقره في يومه.
-
ولا تلزم مريضًا ولا مسافرًا له القصر ولا عبدًا.
-
وعنه: بلى.
-
وعنه: إن أذن سيده.
-
ومثله المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفٍة والمعتق بعضه.
-
وقيل: إن هايأ سيده لزمته في نوبته
-
ولهم فعل ظهرهم قبلها على الأصح، وبعدها خير كالنساء والخنثى، ويجزئ الكل حضورها تبعًا.
-
ومن زال عذره لما صلى قبل الجمعة صلاها.
-
وعنه: إن شاء.
-
ولمن فاتته أو تلزمه أن يصلوا الظهر جماعًة.
-
1/3391/339
وإن حضرها من عذر بمرٍض أو مطٍر ونحوهما غير سفٍر لزمته، وانعقدت به، ولم يؤم فيها. وخرج بلى.
-
وإن حضرها مسافر له القصر لزمته، ولم تنعقد به.
-
وفي إمامته فيها وإمامة العبد - إن لزمته - ورايتان.
-
ولا تلزم صبيًا ولا تنعقد به،
-
ولا يؤم فيها على الأصح.
-
وقيل: تلزم ابن عشر.
-
ولا تلزم امرأة ولا خنثى،
-
ولا تنعقد بهما ولا يؤمان فيها.
-
وتجب بالزوال، ويكون أداء إلى وقت العصر.
-
ولا يسافر أهلها وقت جوازها قبل فعلها.
-
وعنه: يجوز للجهاد.
-
وعنه: مطلقًا.
-
وتجوز وقت صلاة العيد.
-
وقيل: بل في الساعة الخامسة.
-
وقيل: بل في السادسة.
-
ولا تصح ظهر من لزمته إلا بعدها.
-
ولا تنعقد بدون أربعين كل تلزمه بنفسه.
-
1/3401/340
وعنه: غير الإمام.
-
وعنه: خمسين.
-
وعنه: ثلاثة.
-
وعنه: في القرى خاصة ثلاثة.
-
فإن انفضوا في الصلاة أو بعض العدد المعتبر ابتدأوا ظهرًا.
-
وقيل: يتمونها جمعةً.
-
وقيل: هذا بعد ركعة، وبدونها يصلون ظهرًا.
-
وفي الخطبة يسكت ثم يبني إن عادوا قريبًا،
-
وإن طال أو تأخرت عنها الصلاة، أو خطبة عن أخرى، أو تفرقت أجزاؤها؛ فوجهان.