فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2334 to 2352
-
1/3731/373
يباح البكاء على الميت ويكره.
-
وقيل: يحرم الندب، والنوح، وخمش الوجه، وشق الجيب،
-
والحفاء، واللطم، وذكر الويل والثبور.
-
وعنه: يباح الندب والنوح صدقًا.
-
1/3741/374
ومن عادة أهله النوح، ولم يوص بتركته؛ عذب به.
-
وقيل: يعذب ببكاءٍ معه ندب أو نوح بكل حالٍ.
-
وقيل: إن وصى به.
-
وللمصاب أن يضع على رأسه ثوبًا ليعرف به وإن تغير زيه.
-
وقيل: يكره نشر عمامته وخلع ردائه وحذائه.
-
ويسن تعزية أهله قبل الدفن وبعده ثلاثًا.
-
وعنه: يكره عند القبر لمن عزى.
-
ويكره الجلوس لها بعدها.
-
وقيل: يباح ثلاثًا، كالنعي.
-
ويقول من عزى مسلمًا بمسلمٍ: أعظم الله أجزك وأحسن عزاءك وغر لميتك، وبكافرٍ: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. ويقول المسلم المعزى: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك.
-
ويكره تعزية كافرٍ.
-
وعنه: لا، فيقول عن مسلم: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وعن كافرٍ: أخلف الله عليك ولا نقص عددك.
-
ويسن لأقرباء الميت وجيرانه إنفاذ طعامٍ لأهله ثلاثًا.
-
ويكره أن يصنعه أهله لجمع الناس.
-
ويكره الذبح والصدقة عند القبر.