فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14526 to 14544
-
1/12861/1286
وإن أقر عبد بحد أو قود في غير النفس أو بطلاق ونحوه صحّ، وأخذ به في الحال.
-
وإن أقرّ بقتل قتل إذا عتق، نصّ عليه.
-
وقيل: بل ف الحال.
-
ولا يعفو المقرّ له بالقود على رقبته.
-
وقيل: لا يصح إقراره بقود في النفس فما دونها.
-
وإن أقر بجناية خطأ أو غصب أو سرقة مال بيده فصدّقه المقرّ له وحده، أ, أقر عبد غير مأذون له بمال عن معاملة أو مطلقًا؛ لم يقبل على سيده، ومحلّه ذكر.
-
ويقطع للسرقة في الحال.
-
وقيل: لا يقطع.
-
وقيل: حتى يعتق.
-
وما ادّعى على عبد وصحّ إقراره به فهو الخصم فيه، وما لا يصح إقراره به فالخصم فيه سيده.
-
ومن أقر على عبده بمال أو بما يوجبه كجناية خطأ قبل،
-
وإن أقر بما يوجب حدًّا أو قودًا فلا.
-
ويلزم السيد منه فداء ما يتعلّق برقبته لو ثبت ببينة.
-
ولا يصح إقرار عبد غير مكاتب لسيده بمال ولا إقرار سيده له به،
-
وإن أقر أنه باعه نفسه بألف فأنكر حلف وعتق في الحال مجانًا - وقيل: بلا يمين- وإن صدّقه عتق في الحال بألف.
-
ومن أقر بمال لعبد غيره فهو لسيده يبطل بردّه.
-
وإن أقر لبهيمة؛ لم يصح.
-
وقيل: يصح، ويكون لربّها فيتعيّن تصديقه كما لو أقر بسببها أو بسبب دار.
-
1/12871/1287
ومن أقر بغير لسانه، وادّعى جهل معناه؛ صدّق مع يمينه.