فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3057 to 3082
-
1/4281/428
تجب نية زكاة ماله ومال موليه عند الدفع، أو قربه، أو عند التوكيل مع نية الوكيل عند الدفع أو قربه، وتجزئ نية الموكل قرب الدفع- وقيل: مطلقًا- دون نية الوكيل وحده بحالٍ.
-
وإن نوى الصدقة الواجبة أو صدقة ماله مجملًا كفى.
-
وإن نوى صدقًة مطلقًة فلا،
-
ولو تصدق بكل ماله.
-
1/4291/429
ولا تجب نية الفريضة ولا تعيين ما يزكيه،
-
فلو نوى زكاًة عن ماله الغائب فإن كان تالفًا فعن الحاضر صح بشرطه.
-
وإن أدى قدر زكاة أحدهما جعلها لأيهما شاء،
-
فإن لم يعينه أجزأ عن أحدهما،
-
ولو عينه فبان تالفًا لم يصرفه إذن إلى غيره.
-
وإن نوى عن الغائب إن كان سالمًا، أو قال: هذه زكاته إن كان سالمًا وإلا فنفل؛ فوجهان.
-
وإن قال: هذه زكاة مالي أو نفل، أو إن كان مات أبي فهذه زكاة إرثي منه؛ لم تجزئه.
-
وقيل: من لزمه شاة على خمس من الإبل، وأخرى عن أربعين من الغنم، ودينار عن مال تالفٍ، ودينار عن مالٍ باقٍ، وصاع عن معشرٍ، وصاع عن فطرةٍ؛ عبنه.
-
ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج.
-
وكذا إن علم بقاؤه، وقلنا: الزكاة في العين،
-
وإن قلنا: في الذمة؛ فوجهان.
-
ويقول الدافع: اللهم اجعلها مغنمًا لا مغرمًا. والآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعلها لك طهورًا.
-
1/4301/430
ويسن إظهار إخراجها في الأصح.
-
وقيل: إن منعها أهل بلدةٍ، وإلا فلا.
-
ومن علمه أهلا كره إعلامه بها، نص عليه.
-
وقيل: يستحب.
-
وإن علمه أهلًا وجهل أنه يأخذ لم يخبره.
-
قلت: بلى.
-
ومن أخرج من ماله زكاًة عن حي بلا إذنه لم تجزئه،
-
فإن أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه، وأجازها رب النصاب، وصح تصرف الفضولي موقوفًا؛ كفت كما لو أذن له، وإلا فلا.
-
ومن أخرج زكاته مما غصبه لم تجزئه.
-
وقيل: إن أجازها ربه كفت وإلا فلا.