Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3057 to 3082

  1. 1/4281/428

    تجب نية زكاة ماله ومال موليه عند الدفع، أو قربه، أو عند التوكيل مع نية الوكيل عند الدفع أو قربه، وتجزئ نية الموكل قرب الدفع- وقيل: مطلقًا- دون نية الوكيل وحده بحالٍ.

  2. وإن نوى الصدقة الواجبة أو صدقة ماله مجملًا كفى.

  3. وإن نوى صدقًة مطلقًة فلا،

  4. ولو تصدق بكل ماله.

  5. 1/4291/429

    ولا تجب نية الفريضة ولا تعيين ما يزكيه،

  6. فلو نوى زكاًة عن ماله الغائب فإن كان تالفًا فعن الحاضر صح بشرطه.

  7. وإن أدى قدر زكاة أحدهما جعلها لأيهما شاء،

  8. فإن لم يعينه أجزأ عن أحدهما،

  9. ولو عينه فبان تالفًا لم يصرفه إذن إلى غيره.

  10. وإن نوى عن الغائب إن كان سالمًا، أو قال: هذه زكاته إن كان سالمًا وإلا فنفل؛ فوجهان.

  11. وإن قال: هذه زكاة مالي أو نفل، أو إن كان مات أبي فهذه زكاة إرثي منه؛ لم تجزئه.

  12. وقيل: من لزمه شاة على خمس من الإبل، وأخرى عن أربعين من الغنم، ودينار عن مال تالفٍ، ودينار عن مالٍ باقٍ، وصاع عن معشرٍ، وصاع عن فطرةٍ؛ عبنه.

  13. ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج.

  14. وكذا إن علم بقاؤه، وقلنا: الزكاة في العين،

  15. وإن قلنا: في الذمة؛ فوجهان.

  16. ويقول الدافع: اللهم اجعلها مغنمًا لا مغرمًا. والآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعلها لك طهورًا.

  17. 1/4301/430

    ويسن إظهار إخراجها في الأصح.

  18. وقيل: إن منعها أهل بلدةٍ، وإلا فلا.

  19. ومن علمه أهلا كره إعلامه بها، نص عليه.

  20. وقيل: يستحب.

  21. وإن علمه أهلًا وجهل أنه يأخذ لم يخبره.

  22. قلت: بلى.

  23. ومن أخرج من ماله زكاًة عن حي بلا إذنه لم تجزئه،

  24. فإن أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه، وأجازها رب النصاب، وصح تصرف الفضولي موقوفًا؛ كفت كما لو أذن له، وإلا فلا.

  25. ومن أخرج زكاته مما غصبه لم تجزئه.

  26. وقيل: إن أجازها ربه كفت وإلا فلا.