فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9186 to 9189
-
1/9001/900
فإن قيل: ورثته كذا أخذ بعضهم كذا
-
وكذا درهما كم تركته؟
-
ضربتَ ما أخذه في المسألة، فما بلغ قسمته على سهامه؛ فما خرج تركة.
-
وإن شئت ضربتَ ما أخذ في سهام الورثة، وقسمته على سهامه؛ فما خرج بقية التركة، وما معه تمامها.
-
ولك أن تقسم ما أخذه على سهامه، وتضرب الخارج في المسألة؛ فما بلغ تركة.