فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1505 to 1515
-
1/3111/311
يسن- وعنه: يجب- إعادة فرضه- وقيل: الفجر والعصر- في جماعة تقام وهو في مسجد غير مكة والمدينة.
-
وقيل: والأقصى.
-
أو دخل وهم فيه مع إمامه.
-
وقيل: أو غيره.
-
وقيل: لا تعاد وقت نهي.
-
ويتممه المسبوق، نص عليه.
-
1/3121/312
وقيل: له أن يسلم من اثنتين مع إمامه.
-
وتعاد المغرب على الأصح وتشفع بركعة.
-
وإن أقيم فرض لم يحرم بنفل،
-
وإن لحق الجماعة فإن كان فيه أتممه،
-
وإن خاف فوتها فروايتان.