فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11857 to 11871
-
1/10891/1089
تضرب مدة الإيلاء ثلث سنة منذ اليمين،
-
فإذا فرغ ولم تنحل بحنثٍ ولا تكفيره ولا غيره؛ طولب القادر بالوطء فيه، ويمهل لغدٍ، أو هضم طعام، وصلاة فرض، وتحلل من إحرام، ونومٍ عن نعاس، وطلب ما يعتقه عن ظهاره ثلاثًا،
-
ولا يمهل لصوم شهرين - وقيل: يقبل منه فيئة المعذور كالعاجز -ولا يمهل لفيئة اللسان.
-
فإن فاء المولي بالوطء ولو أنه غيب الحشفة في الفرج حنث وكفر اليمين بالله،
-
وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء ولو حنث به لدخوله في يمنيه.
-
ولو وطئ في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم واجب أو كفر يمينه بعد المدة قبل الوطء أو استدخلت ذكره وهو نائم، أو وطئها ناسيًا يمينه أو في حال جنونه - وقلنا: لا يحنث -فوجهان.
-
1/10901/1090
وإن آلى بصوم أو عتق فلم يفعل فكفارة يمين،
-
وإن آلى بطلاق ثلاث طلقت بتغييب حشفته في فرجها فينزع فإن دام وجب المهر، وفي الحد وجهان.
-
وإن أعفته من طلب الفيئة بعد المدة سقطت.
-
وقيل: لا.
-
وإن فرغت وهي حائض أو نفساء أو صائمة فرضًا أو محرمة أو معتكفة بواجبٍ لم يطالب بفيئة الوطء حتى يزول ذلك، وفي فيئة القول وجهان،
-
وإن وطأ لم تحصل الفيئة.
-
وإن كان العذر بالرجل طويلًا وعجز عن الوطء شرعًا أو حسًا فاء نطقًا وإن كان مظاهرًا لم يطأ حتى يكفر.
-
وإن رضيت بالمقام مع العاجز لم تضرب له مدة.
-
وقيل: بلى.