Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3173 to 3252

  1. 1/4351/435

    مصارف الزكاة ثمانية:

  2. الفقراء: وهم من لا شيء له، أو له بعض كفايته، فيأخذ حاجته.

  3. 1/4361/436

    وإن عرف عناه فشهد ثلاثة رجالٍ نص عليه- وقيل: اثنان- بفقره أخذ، وإلا فلا.

  4. ثم المساكين: وهم من له أكثر كفايته فيأخذ تمامها.

  5. وعنه: أنه فقير والأول مسكين.

  6. ومن كان جلدًا فقال: لا كسب لي، وجهل صدقه؛ أخير أنه لا يحظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب وأخذ بلا يمين.

  7. وإن ادعى فاقه وعيلة قلد وأعطي.

  8. وقيل: مع يمينه.

  9. ومن ملك خمسين درهمًا أو قدرها ذهبًا ولم يكفه لم يأخذ حتى تفرغ.

  10. وعنه: يأخذ كفايته سنة.

  11. وقيل: بل دائمًا بمتجرٍ أو آلة صنعةٍ ونحوهما، كمن له مال كثير غيرهما لا يكفيه.

  12. وله أن يأخذ لعياله خمسين خمسين أو كفايتهم كهو.

  13. 1/4371/437

    ومن تفرغ لعلمٍ مع قدرته على الكسب، وتعذر الجمع بينهما؛ فله الأخذ، كصدقة النقل.

  14. ولا يأخذ من تفرغ لعبادةٍ وقدر على كسبٍ.

  15. ثم العامل عليها المكلف الأمين كجابٍ وكاتبٍ وقاسمٍ وحاشرٍ وحافظٍ وعدادٍ ونحوهم يأخذ أجره.

  16. وقيل: في الشريف وجهان، وفي الكافر روايتان.

  17. وقيل: إن عسر أخذ الشريف من الخمس أو أعطى أجرته من غيرها جاز.

  18. وللعامل تفريقها إن لم يمنع،

  19. فإن تلفت الزكاة معه؛ فأجرته من بيت المال.

  20. وقيل: تسقط.

  21. وأجر مكيلها بوزنها في أخذها على المالك.

  22. فإن أخذ الساعي أقل مما يعتقده المالك أخرج الزائد.

  23. وإن أدعى الدفع إلى العامل فأنكر صدق بلا يمين، وحلف العامل وبرئ.

  24. وإن ادعى الدفع إلى فقيرٍ فأنكر صدق العامل في الدفع، والفقير في عدمه، ويقبل إقراره بقبضها ولو عزل.

  25. وما خان فيه أخذه الإمام لأرباب الأموال.

  26. وتقبل شهادتهم عليه في وضعها غير موضعها لا في أخذها منهم.

  27. وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التناكر والتخاصم صح وغرم، وإلا فلا.

  28. 1/4381/438

    ولا تقبل شهادة أهل السهمان عليه،

  29. ولا له، ولا يلزمه رفع حسابه.

  30. ثم المتآلفون: وهم سادة قومهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره، ومسلم يرجى بعطائه إسلام نظيره أو قوة إيمانه أو نصحه في الجهاد أو ذبه عن الدين أو قوة أخذ الزكاة من مانعها أو دفع شره.

  31. ويصدق في ضعف إيمانه لا في أنه مطاع إلا بينةٍ.

  32. ويعطي الغني ما يرى الإمام.

  33. وعنه: انقطاع حكمهم.

  34. وعنه: مع كفرهم.

  35. ثم الرقاب: وهم المكاتبون، فيأخذون ما يؤدون لعجزهم.

  36. وقيل: إذا حل نجم.

  37. ولا يقبل قوله أنه مكاتب بلا بينةٍ،

  38. وإن صدقه سيده فوجهان، وله دفع زكاته إليه، نص عليه.

  39. وعنه: لا.

  40. فإن عتق تبرعًا فما فضل له.

  41. وقيل: بل للمعطي.

  42. 1/4391/439

    وقيل: بل للمكاتبين.

  43. وكذا كله إن عجز أو مات ولم يعتق بملكه.

  44. وعنه: هو لسيده.

  45. ويجوز الدفع إلى سيده بلا إذنه كالإمام،

  46. فإن رق لعجزه أخذت من سيده.

  47. ولو تلقت بيد المكاتب كفت، ولم يغرمها عتق أولًا.

  48. وإن عتق بالأداء وفضل معه شيء فله.

  49. وقيل: بل للمعطي. وهو الأصح.

  50. وعنه: من الرقاب فداء أسيرٍ مسلمٍ بها وشراء من يعتقه بغير رحمٍ ورد ما حلف بولائه في مثله.

  51. وقيل: وفي الصدقات.

  52. وقيل: وكذا المكاتب.

  53. وعنه: أنه لمن أعتقهم.

  54. وعنه: هم عبيد يشترون بها ويعتقون.

  55. فلو أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته فوجهان.

  56. وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين.

  57. ثم الغارم؛ إما لإصلاح ذات البين فيأخذ ما غرم حتى مع غناه وشرفه، أو لنفسه في مباحٍ فيعطي قدره لفقره.

  58. ولا يقبل قوله أنه غارم بلا نيةٍ،

  59. وإن صدقة الغريم فوجهان.

  60. 1/4401/440

    ومن عصى بغرمه وتاب أخذ في الأصح، وأتن برئ رده على الأصح.

  61. وإن ضمن معسر معسرًا أو كفله جاز الأخذ وإلا فلا.

  62. وقيل: إن كان الأصل وحده معسرًا جاز.

  63. ولو وكل الغارم من عليه زكاة قبل قبضها منه في دفعها إلى الغريم عن دينه جاز.

  64. قلت: ويحتمل ضده.

  65. وإن دفعها إليه بلا إذنه جاز على الأصح، كما لو قبض الإمام الدين من الزكاة.

  66. ويأخذ الغارم لذات البين قبل حلول دينه، وفي الغارم لنفسه وجهان.

  67. ثم في سبيل الله: وهم غزاة متطوعة يأخذون كفاية غزوهم وعودهم مع غناهم،

  68. وإن لم يغزوا ردوه، وفيما فضل بعد غزوهم وعودهم وجهان.

  69. ويقبل قوله: إنه غازٍ في الأصح.

  70. والحج من السبيل على الأصح، فيأخذ الفقير في الأصح حاجة حجة.

  71. وقيل: الفرض.

  72. ولا يحج أحد بزكاته،

  73. ولا يغزو ولا يحج بها عنه، ولا يغزي.

  74. ثم ابن السبيل: وهو المنقطع به في سفر طاعةٍ- وعنه: منشئ سفره- فيأخذ ما يوصله إن ثبت فقره إذن.

  75. ويقبل قوله: إنه ابن سبيل.

  76. وقيل: ببينةٍ.

  77. ويرد ما فضل عن وصوله.

  78. 1/4411/441

    وعنه: هو له.

  79. ومن عصى بسفره ثم تاب عنه أخذ.

  80. وقيل: لا.