باب من المُوصّى به
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8422 to 8433
-
1/8271/827
يصحُّ كونه مجهولًا كعبدٍ مبهمٍ من عبيده، وله ما شاء الورثة منهم ولو كان معيبًا.
-
وعنه: بل واحدٌ بقرعة.
-
فإن لم يكن له عبيد بطلت.
-
وقيل: بل يشتري له ما يُسمَّى عبدًا، كمن قال: أعطوه عبدًا من مالي، أو ملك بعدُ عبيدًا.
-
وإن ماتوا ولو بعده أو قتلوا في حياته بطلت،
-
وإن بقى واحدٌ فهو الموصى به إن حمله الثلث،
-
وإن قتلوا بعد موته أخذ قيمة عبدٍ من قاتله.
-
وإن تلفت التركة قبل القبول غير الموصى به فللوصي ثلثه إن ملكه عند القبول وإلا كله،
-
وإن تلف قبل ملكه بطلت وصيَّته.
-
وكذا إن وصَّى بعبد تركيٍّ أو بسالمٍ وليسا له.
-
فإن ملك بعدُ عبيدًا صحَّت.
-
وقيل: لا، كمن وصَّى بعبد زيد ثم يملكه.