باب زكاة النقدين
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2733 to 2769
-
1/4071/407
نصاب الفضة مائتا درهم، والذهب عشرون مثقالًا، وفيهما فما زاد ربع العشر ومع العشر عند الحول،
-
ولا يسقط بنقص نصاب حبتين.
-
وقيل: بلى.
-
وفي ثلث مثقال روايتان.
-
وقيل: يسقط بنقصه يسيرًا أول الحول ووسطه دون آخره.
-
ولا يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب.
-
وعنه: بلى بالأجزاء، كجيد كل منهما ورديئه.
-
وعنه: بالقيمة إلى وزن الآخر، فيقوم الأعلى بالأدنى.
-
وقيل: يضم بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة.
-
1/4081/408
ولا يخرج أحدهما عن الآخر.
-
وعنه: بلى إذن.
-
وقيل: مطلقًا.
-
وفي أجزاء الفلوس إذن وجهان.
-
قلت: إن جعلت ثمنًا.
-
وقيل: يخرج الأحظ للفقراء من ذهبٍ وفضةٍ.
-
ويزكى من المغشوش ما فيه نصاب نقدٍ،
-
فإن جهله سبكه، أو اخرج ما يجزئه جزمًا.
-
وقيل: تسقط.
-
وقيل: إن بلغ مضروبه نصابًا زكاه.
-
وقيل: يقوم مضروبه كعرضٍ.
-
ويجزئ مكسره عن صحاح، ومغشوشة عن جياد، وسود عن بيض مع قدر النقص، نص عليه.
-
وقيل: بل يخرج المثل.
-
ومن ضم بالأجزاء لم يحتسب بقيمة الغش.
-
وتجب الزكاة في مال الصيارف، ويبني الثاني على حول الأول.
-
والفلوس ثمن في الأشهر فلا يزكى.
-
وقيل: سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابًا وهي رائجة.
-
1/4091/409
وتكره المعاملة بنقد مغشوشٍ مع علمهما به، وجهل قدر الخالص، نص عليه.
-
وعنه: يحرم، كما لو لم يعلمه به.
-
ويكره ضربه واتخاذه، نص عليه.
-
ولا يصح بيعه بمثله،
-
ولا تراب الصاغة يجنسه.
-
ويكره الضرب مطلقًا لغير سلطان.
-
ويكمل النقد بما يزكي قيمته لا عينه، وبدينٍ فيه زكاة.
-
ومن نقده أنواع أخرج من كل نوعٍ حصته.
-
وقيل: إن شق فمن الوسط.
-
وإن أخرج الأدنى وزاد قدر القيمة جاز، نص عليه.
-
وإن اخرج من الأعلى قدر القيمة دون الوزن فلا، ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن.