Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب زكاة النقدين

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2733 to 2769

  1. 1/4071/407

    نصاب الفضة مائتا درهم، والذهب عشرون مثقالًا، وفيهما فما زاد ربع العشر ومع العشر عند الحول،

  2. ولا يسقط بنقص نصاب حبتين.

  3. وقيل: بلى.

  4. وفي ثلث مثقال روايتان.

  5. وقيل: يسقط بنقصه يسيرًا أول الحول ووسطه دون آخره.

  6. ولا يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب.

  7. وعنه: بلى بالأجزاء، كجيد كل منهما ورديئه.

  8. وعنه: بالقيمة إلى وزن الآخر، فيقوم الأعلى بالأدنى.

  9. وقيل: يضم بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة.

  10. 1/4081/408

    ولا يخرج أحدهما عن الآخر.

  11. وعنه: بلى إذن.

  12. وقيل: مطلقًا.

  13. وفي أجزاء الفلوس إذن وجهان.

  14. قلت: إن جعلت ثمنًا.

  15. وقيل: يخرج الأحظ للفقراء من ذهبٍ وفضةٍ.

  16. ويزكى من المغشوش ما فيه نصاب نقدٍ،

  17. فإن جهله سبكه، أو اخرج ما يجزئه جزمًا.

  18. وقيل: تسقط.

  19. وقيل: إن بلغ مضروبه نصابًا زكاه.

  20. وقيل: يقوم مضروبه كعرضٍ.

  21. ويجزئ مكسره عن صحاح، ومغشوشة عن جياد، وسود عن بيض مع قدر النقص، نص عليه.

  22. وقيل: بل يخرج المثل.

  23. ومن ضم بالأجزاء لم يحتسب بقيمة الغش.

  24. وتجب الزكاة في مال الصيارف، ويبني الثاني على حول الأول.

  25. والفلوس ثمن في الأشهر فلا يزكى.

  26. وقيل: سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابًا وهي رائجة.

  27. 1/4091/409

    وتكره المعاملة بنقد مغشوشٍ مع علمهما به، وجهل قدر الخالص، نص عليه.

  28. وعنه: يحرم، كما لو لم يعلمه به.

  29. ويكره ضربه واتخاذه، نص عليه.

  30. ولا يصح بيعه بمثله،

  31. ولا تراب الصاغة يجنسه.

  32. ويكره الضرب مطلقًا لغير سلطان.

  33. ويكمل النقد بما يزكي قيمته لا عينه، وبدينٍ فيه زكاة.

  34. ومن نقده أنواع أخرج من كل نوعٍ حصته.

  35. وقيل: إن شق فمن الوسط.

  36. وإن أخرج الأدنى وزاد قدر القيمة جاز، نص عليه.

  37. وإن اخرج من الأعلى قدر القيمة دون الوزن فلا، ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن.