Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13480 to 13492

  1. 1/12071/1207

    يجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

  2. وفي الظهار وشبه العمد ونحوهما وجهان.

  3. ففي كل وطء محرم بلا حد في فرج أو دونه مائة سوط بلا نفي، نص عليه.

  4. وكذا من وجد مع امرأته رجلا.

  5. وقيل: يعزر بوطء أمته المشتركة مائة إلا سوطا.

  6. ويجلد العبد خمسين.

  7. وقيل: إلا سوطا.

  8. وللإمام تخفيفه.

  9. وعنه: يعزر كل مكلف بعشر جلدات فقط.

  10. وكذا في غير الوطء، كقبلة أجنبية، وخلوته بها، وشهادة زور، وشتم بلا قذف، وجناية بلا قود، وقذف بغير زنى ولواط، وسرقة ما لا قطع فيه.

  11. وعنه: تسعة.

  12. وعنه: لا يبلغ بتعزير حر أو عبد أقل حدوده.

  13. وما أوجب حدا على مكلف غزر به المميز، كالقذف والزنى.