فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13480 to 13492
-
1/12071/1207
يجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
-
وفي الظهار وشبه العمد ونحوهما وجهان.
-
ففي كل وطء محرم بلا حد في فرج أو دونه مائة سوط بلا نفي، نص عليه.
-
وكذا من وجد مع امرأته رجلا.
-
وقيل: يعزر بوطء أمته المشتركة مائة إلا سوطا.
-
ويجلد العبد خمسين.
-
وقيل: إلا سوطا.
-
وللإمام تخفيفه.
-
وعنه: يعزر كل مكلف بعشر جلدات فقط.
-
وكذا في غير الوطء، كقبلة أجنبية، وخلوته بها، وشهادة زور، وشتم بلا قذف، وجناية بلا قود، وقذف بغير زنى ولواط، وسرقة ما لا قطع فيه.
-
وعنه: تسعة.
-
وعنه: لا يبلغ بتعزير حر أو عبد أقل حدوده.
-
وما أوجب حدا على مكلف غزر به المميز، كالقذف والزنى.