فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11772 to 11796
-
1/10831/1083
ومن نذر أن يأتي مسجدًا من الثلاثة لزمه، ويصلي فيه ركعتين ويجزئ الحرم عنهما، ومسجد النبي عن الأقصى ولا عكس،
-
وإن نذر زيارة مسجد غيرها فلا أن يفي أو يتركه ويكفر.
-
وقيل: إن بعد تركه مطلقًا وكف.
-
وكذا إن قرب واحتاج إلى شد رحلٍ وإلا يخير.
-
ومن نذر أن يأتي بعض الحرم أو البيت ماشيًا أو راكبًا لزمه من حيث نذر بحج أو عمرة،
-
فإن خالف قبل التحليل ولو بعذرٍ كفر كفارة يمين.
-
وعنه: يلزم.
-
1/10841/1084
فإن قال: حافيًا حاسرًا كفر ولم يفعل الصفة.
-
فإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين، نص عليه.
-
وقيل: إن نذر أن يحج ماشيًا أو يصلي بالبقرة احتمل اللزوم والتخيير.
-
فإن نذر أن يحج هذا العام وهو أهلٌ له قادرٌ عليه ففاته قضاه.
-
فإن نذر منقولًا أوصله إلى الحرم ليفرق به،
-
وإن نذر عقارًا بيع وبعث ثمنه يفرق ثم.
-
ولو قال: لله علي أن أهدي لزم ما نوى وإن سمى من هدي وفرق بالحرم،
-
وإن أطلق فأقل ما تجزئ شاة.
-
وإن نذر ستر البيت وتطييبه لزمه.
-
وإن نذر صلاةً أجزأه ركعتان.
-
وعنه: أربعة.
-
وإن نذر عتقًا لزم ما يجزئ كفارة إلا أن يعين.
-
ولا نذر فيما لا يملكه ولا كفارة.
-
ومن نذر عتق عبده فمات قبل إعتاقه كفر كفارة، ولا يعتق بدله.
-
وإن نذر صدقةً على معسرٍ بدينٍ له عليه أخذه ثم دفعه إليه،
-
ولا يجزئ إبراؤه منه.
-
والنذر المطلق على الفور، نص عليه.
-
وقيل: لا.