فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8989 to 9000
-
1/8841/884
ويردُّ على المعتق بعضه ذي الفرض،
-
وكذا العصبة إن لم يرث بقدر نسبة الحر منه وأيهما عبر بالرد قدر نسبة الحر منه رد ما بقي على غيره،
-
فإن تعذر فلبيت المال، فلبنتٍ نصفها حر النصف فرضًا وردًّا، ولابنٍ مفردٍ نصفه حر النصف وما بقي فيهما لبيت المال، وابنان نصفهما حر فإن أخذا نصفًا أو مع ربعٍ فما بقي لهما ردًّا مع عدم عصبة أخرى.
-
بنت وجدة نصفهما حر المال لهما نصفين فرضًا وردًّا.
-
1/8851/885
وإن كان ثلاثة أرباعهما حرا فالكل لهما أرباعًا بقدر فرضيهما،
-
وإن كان ثلثهما حرًا فالثلثان لهما نصفين وما بقي لبيت المال.
-
ابنٌ نصفه حرٌّ وأمٌّ المال لهما نصفين مع عدم عصبة.
-
وقيل: يرد عليهما بقدر حقيهما، فيرد على المعتق بعضه بقدر حقه مطلقا،
-
وإن عبر قدر حريته، ويكمل له المال لو انفرد، فالمال إذن أخماس.
-
وقيل: أثلاث.
-
وقيل: أثمان.
-
قلت: ويحتمل أن يرد على العصبة حقه قبل ذي الفرض على المذهب وعكسه بعكسه.