Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3253 to 3285

  1. 1/4411/441

    يجزئ دفع ذكائه إلى مستحق واحدٍ،

  2. ويسن استيعاب الأصناف لكل صنفٍ ثمن.

  3. وعنه: يجب، فلا يجزئ من كل صنفٍ جون ثلاثة، وإن تفاوتوا.

  4. ويجزئ عامل واحد، ويسقط إن أخرجها ربها.

  5. ويسن صرفها إلى قريبٍ غير وارثٍ بقدر حاجته.

  6. ولا يعطي قريبًا تلزمه نفقته.

  7. وعنه: بلى إلا الوالدين وإن هلوا والولد وإن سفل.

  8. ولا ولد بنته؛ نص عليه- وفيه وجه- ولا زوجته.

  9. وقيل: بلى.

  10. وفي الزوج: روايتان.

  11. ولا فقيرة زوجها غني.

  12. وفي الغنى بنفقةٍ لازمةٍ أو مندوبةٍ لنسبية أو غيره: وجهان.

  13. وقلت: إن وجبت فغنى بها، وإلا فلا.

  14. 1/4421/442

    ولا بني هاشم- وإن منعوا الخمس- ولا مواليهم، ولا أولاد بناتهم.

  15. وفي بني المطلب: روايتان.

  16. ولهم أخذ صدقة النقل على الأشهر ووصية الفقراء فالنذر، وفي الكفارة: وجهان.

  17. ويجوز اصطناع المعروف إليهم.

  18. ولا يأخذ زكاة من له كفاية دائمة بمتجر أو صنعةٍ أو مغل.

  19. وإن دفع بها مذمته أو استخدمه بسببها أو وقى ماله لم يجزئه.

  20. ومن حرمت عليه بما سبق فله أخذها بغزوٍ وتألفٍ وعمالةٍ وغرمٍ لذات البين وهديةٍ.

  21. وقيل: يعطي عمودي نسبه وبقية أقاربه بغرمٍ وكتابةٍ. وكذا الزوجان.

  22. ومن له سببان أخذ بهما.

  23. ولا يجزئ إبراء غريمه،

  24. وإن دفعها إليه فقضاه بها بلا شرطٍ صح، كما لو قضي دينه بشيء ثم دفعه إليه زكاة. ويكره حيلة.

  25. 1/4431/443

    ويقبض للطفل وليه أو بدله.

  26. وعنه: أو من يلي مصالحه عرفًا، كأمه وأخيه.

  27. وقيل: لا تصرف إلى من لم يطعم.

  28. ويقدم بعد القرابة أهل العلم، والدين، والعائلة، والجار، والأحوج.

  29. ويكره شراء زكاته وصدقته.

  30. وعنه: يحرم.

  31. وعنه: يباح.

  32. وللساعي أن يعطيه عين زكاته.

  33. وعنه: لا، كإسقاطها عنه.