فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3253 to 3285
-
1/4411/441
يجزئ دفع ذكائه إلى مستحق واحدٍ،
-
ويسن استيعاب الأصناف لكل صنفٍ ثمن.
-
وعنه: يجب، فلا يجزئ من كل صنفٍ جون ثلاثة، وإن تفاوتوا.
-
ويجزئ عامل واحد، ويسقط إن أخرجها ربها.
-
ويسن صرفها إلى قريبٍ غير وارثٍ بقدر حاجته.
-
ولا يعطي قريبًا تلزمه نفقته.
-
وعنه: بلى إلا الوالدين وإن هلوا والولد وإن سفل.
-
ولا ولد بنته؛ نص عليه- وفيه وجه- ولا زوجته.
-
وقيل: بلى.
-
وفي الزوج: روايتان.
-
ولا فقيرة زوجها غني.
-
وفي الغنى بنفقةٍ لازمةٍ أو مندوبةٍ لنسبية أو غيره: وجهان.
-
وقلت: إن وجبت فغنى بها، وإلا فلا.
-
1/4421/442
ولا بني هاشم- وإن منعوا الخمس- ولا مواليهم، ولا أولاد بناتهم.
-
وفي بني المطلب: روايتان.
-
ولهم أخذ صدقة النقل على الأشهر ووصية الفقراء فالنذر، وفي الكفارة: وجهان.
-
ويجوز اصطناع المعروف إليهم.
-
ولا يأخذ زكاة من له كفاية دائمة بمتجر أو صنعةٍ أو مغل.
-
وإن دفع بها مذمته أو استخدمه بسببها أو وقى ماله لم يجزئه.
-
ومن حرمت عليه بما سبق فله أخذها بغزوٍ وتألفٍ وعمالةٍ وغرمٍ لذات البين وهديةٍ.
-
وقيل: يعطي عمودي نسبه وبقية أقاربه بغرمٍ وكتابةٍ. وكذا الزوجان.
-
ومن له سببان أخذ بهما.
-
ولا يجزئ إبراء غريمه،
-
وإن دفعها إليه فقضاه بها بلا شرطٍ صح، كما لو قضي دينه بشيء ثم دفعه إليه زكاة. ويكره حيلة.
-
1/4431/443
ويقبض للطفل وليه أو بدله.
-
وعنه: أو من يلي مصالحه عرفًا، كأمه وأخيه.
-
وقيل: لا تصرف إلى من لم يطعم.
-
ويقدم بعد القرابة أهل العلم، والدين، والعائلة، والجار، والأحوج.
-
ويكره شراء زكاته وصدقته.
-
وعنه: يحرم.
-
وعنه: يباح.
-
وللساعي أن يعطيه عين زكاته.
-
وعنه: لا، كإسقاطها عنه.