فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2944 to 3005
-
1/4211/421
من قدر أخرج عن نفسه وكل مسلم تلزمه نفقته،
-
وإن عجز عن البعض بدأ بنفسه،
-
ثم بزوجته، ثم برقيقه حتى المرهون وعبد التجارة منها - فإن تعذر بيع منهما بقدرها - ثم بولده،
-
ثم بأمه، ثم بأبيه،
-
ثم بأولى أقاربه نفقة كالإرث.
-
1/4221/422
وقيل: هو ثم ولده.
-
وقيل: الصغير ثم رقيقه ثم زوجته ثم أبوه ثم أمه.
-
وقيل: ولده الكبير بعد أبويه.
-
وقيل: لا تلزم المكاتب فطرة زوجته ورقيقه.
-
ويقرع بين المستوين منهم.
-
وقيل: يخير بينهما.
-
وقيل: يوزع الصاع.
-
ومن تبرع بنفقة مسلمٍ في رمضان أخرج عنه، نص عليه.
-
وعنه: لا يلزمه.
-
وإن استأجره بطعامه لم يلزمه، نص عليه.
-
وقيل: بلى.
-
وإن نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد فوجهان.
-
وتخرج الحرة تحت عبد أو حر معسر في الأصح عن نفسها، وترجع في وجهٍ.
-
والسيد عن أمته تحت أحدهما في الأشهر - وقيل: وتحت حر موسرٍ - وعبد عبده، وزوجته في الأقيس.
-
والكافر عن عبده وأم ولده المسلمين في وجهٍ.
-
وقيل: رواية.
-
ومن تسلم زوجته الأمة ليلًا فقط ففطرتها على سيدها.
-
وقيل: وزوجها.
-
1/4231/423
وتسن فطرة الجنين.
-
وعنه: تجب.
-
وفطرة البائن الحامل تجب إن وجبت النفقة لها، وفي الحمل وجهان،
-
وإن وجبت النفقة له وجبت فطرته، وفي امه وجهان.
-
ويلزم المالكي الرقيق المسلم ومن بعضه حر وإياه صاع بقدر النفقة.
-
وعنه: كل واحدٍ صاع.
-
وهما في كل من يرثه اثنان فأزيد.
-
وغن هايأ من بعضه حر سيد باقيه لم تدخل فيها الفطرة، وأيهما عجز عما عليه لم يحمله الآخر.
-
فإن كان يوم العيد يوم العبد المعتق نصفه اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع،
-
وإن كان نوبة سيده لزم العبد نصف صاع وإن لم يملك سواه - وقيل: تدخل فيها الفطرة- فلو كان يوم العيد نوبة العبد وعجز عن الفطرة لم يلزم السيد شيء.
-
وقلت: يلزمه لوجوبها بالغروب في نوبته.
-
وإن كانت نوبته وعجز عنها أدى العبد حق حريته. وفيه وجه.
-
وإن ألحقت القافة ولدًا باثنين لزم كل واحدٍ صاع.
-
وقلت: يحتمل أن يلزمهما صاع.
-
1/4241/424
ولو لزمته فطرتهما أخرج عن كل واحدٍ صاعًا.
-
ومن فطرته على غيره فأخرج بلا إذنه جاز.
-
وقيل: لا.
-
وإن شك في حياة من عليه فطرته لم يخرج،
-
وإن علم بعد قضى في الأصح، وتجب فطرة الآبق والضال والمغضوب على الأصح.
-
وقيل: إن عادوا إليه أو علم مكان الآبق، وإلا فلا.
-
وفي الزوجة الناشز، ومن لا نفقة لها لصغرٍ وغيره؛ وجهان، وعليه فطرة المريضة.
-
ومن ملك عبدًا دون نفعه أخرج عنه.
-
وقيل: يلزم مالك نفعه.
-
وقيل: يجب في كسبه.
-
ومن أخرج بلا إذن سيده لم يجزئه.
-
وقيل: إن قلنا: يملك أخرج عن نفسه وعبده.
-
وقيل: يسقط.
-
ومن وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له.
-
1/4251/425
ومن أتهب عبدًا أو اشتراه فهل شوال قبل قبضه أو في مده الخيار أخرج عنه ربه إذن.
-
ومن عليه فطرة حر أو عبدٍ أخرجها مكانهما.
-
وقيل: أو مكانه.
-
ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد، أو قدرها، وله تقدمه بيومين.
-
وعنه: بثلاثه.
-
وعنه: بخمسة عشر.
-
وقيل: بشهرٍ.
-
وهي قضاء بعد يومه.
-
وقيل: بعد صلاته.
-
ويكره بعدها على الأول.
-
وقيل: لا.