Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2944 to 3005

  1. 1/4211/421

    من قدر أخرج عن نفسه وكل مسلم تلزمه نفقته،

  2. وإن عجز عن البعض بدأ بنفسه،

  3. ثم بزوجته، ثم برقيقه حتى المرهون وعبد التجارة منها - فإن تعذر بيع منهما بقدرها - ثم بولده،

  4. ثم بأمه، ثم بأبيه،

  5. ثم بأولى أقاربه نفقة كالإرث.

  6. 1/4221/422

    وقيل: هو ثم ولده.

  7. وقيل: الصغير ثم رقيقه ثم زوجته ثم أبوه ثم أمه.

  8. وقيل: ولده الكبير بعد أبويه.

  9. وقيل: لا تلزم المكاتب فطرة زوجته ورقيقه.

  10. ويقرع بين المستوين منهم.

  11. وقيل: يخير بينهما.

  12. وقيل: يوزع الصاع.

  13. ومن تبرع بنفقة مسلمٍ في رمضان أخرج عنه، نص عليه.

  14. وعنه: لا يلزمه.

  15. وإن استأجره بطعامه لم يلزمه، نص عليه.

  16. وقيل: بلى.

  17. وإن نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد فوجهان.

  18. وتخرج الحرة تحت عبد أو حر معسر في الأصح عن نفسها، وترجع في وجهٍ.

  19. والسيد عن أمته تحت أحدهما في الأشهر - وقيل: وتحت حر موسرٍ - وعبد عبده، وزوجته في الأقيس.

  20. والكافر عن عبده وأم ولده المسلمين في وجهٍ.

  21. وقيل: رواية.

  22. ومن تسلم زوجته الأمة ليلًا فقط ففطرتها على سيدها.

  23. وقيل: وزوجها.

  24. 1/4231/423

    وتسن فطرة الجنين.

  25. وعنه: تجب.

  26. وفطرة البائن الحامل تجب إن وجبت النفقة لها، وفي الحمل وجهان،

  27. وإن وجبت النفقة له وجبت فطرته، وفي امه وجهان.

  28. ويلزم المالكي الرقيق المسلم ومن بعضه حر وإياه صاع بقدر النفقة.

  29. وعنه: كل واحدٍ صاع.

  30. وهما في كل من يرثه اثنان فأزيد.

  31. وغن هايأ من بعضه حر سيد باقيه لم تدخل فيها الفطرة، وأيهما عجز عما عليه لم يحمله الآخر.

  32. فإن كان يوم العيد يوم العبد المعتق نصفه اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع،

  33. وإن كان نوبة سيده لزم العبد نصف صاع وإن لم يملك سواه - وقيل: تدخل فيها الفطرة- فلو كان يوم العيد نوبة العبد وعجز عن الفطرة لم يلزم السيد شيء.

  34. وقلت: يلزمه لوجوبها بالغروب في نوبته.

  35. وإن كانت نوبته وعجز عنها أدى العبد حق حريته. وفيه وجه.

  36. وإن ألحقت القافة ولدًا باثنين لزم كل واحدٍ صاع.

  37. وقلت: يحتمل أن يلزمهما صاع.

  38. 1/4241/424

    ولو لزمته فطرتهما أخرج عن كل واحدٍ صاعًا.

  39. ومن فطرته على غيره فأخرج بلا إذنه جاز.

  40. وقيل: لا.

  41. وإن شك في حياة من عليه فطرته لم يخرج،

  42. وإن علم بعد قضى في الأصح، وتجب فطرة الآبق والضال والمغضوب على الأصح.

  43. وقيل: إن عادوا إليه أو علم مكان الآبق، وإلا فلا.

  44. وفي الزوجة الناشز، ومن لا نفقة لها لصغرٍ وغيره؛ وجهان، وعليه فطرة المريضة.

  45. ومن ملك عبدًا دون نفعه أخرج عنه.

  46. وقيل: يلزم مالك نفعه.

  47. وقيل: يجب في كسبه.

  48. ومن أخرج بلا إذن سيده لم يجزئه.

  49. وقيل: إن قلنا: يملك أخرج عن نفسه وعبده.

  50. وقيل: يسقط.

  51. ومن وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له.

  52. 1/4251/425

    ومن أتهب عبدًا أو اشتراه فهل شوال قبل قبضه أو في مده الخيار أخرج عنه ربه إذن.

  53. ومن عليه فطرة حر أو عبدٍ أخرجها مكانهما.

  54. وقيل: أو مكانه.

  55. ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد، أو قدرها، وله تقدمه بيومين.

  56. وعنه: بثلاثه.

  57. وعنه: بخمسة عشر.

  58. وقيل: بشهرٍ.

  59. وهي قضاء بعد يومه.

  60. وقيل: بعد صلاته.

  61. ويكره بعدها على الأول.

  62. وقيل: لا.