Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11529 to 11559

  1. 1/10661/1066

    من حلف لا يسكن دارًا هو ساكنها أو لا يساكن زيدًا وهو مساكنه فدام، أو ليخرجن منها،

  2. ولا نية له ولا سبب ولا قرينة، ولم يخرج متى أمكنه، أو خرج

  3. 1/10671/1067

    دون أهله ورحله المقصود؛ حنث،

  4. وإن أودعه أو أعاره أو ملكه لأحدٍ وخرج أو عجز عن إخراج زوجته فخرج أو أقام لنقل متاعه أو لخوف على نفسه فلا،

  5. وإن رقى السطح لم يبر،

  6. وإن تشاغل هو وزيد ببناء حاجزٍ بينهما وفتح كل واحد بابًا وما خرجا فوجهان،

  7. وإن سكن كل واحدٍ حجرةً منها مستقلة بمرافق وباب بر.

  8. فإن حلف ليخرجن منها أو من البلد أو لا يسكنه فخرج ولا نية له ولا سبب يقيد ولا قرينة فله العود.

  9. وعنه: لا.

  10. وإن خرج من البلد بمتاعه المقصود دون أهله بر،

  11. وإن خرج دونهما حنث.

  12. وإن حلف لا يسكنها وهو خارجٌ عنها فدخلها أو كان فيها غير ساكنٍ فدام جالسًا فوجهان. والقرية كالدار.

  13. وإن حلف: لا يدخل دار زيد هذه، فدخلها وهي فضاء أو حمام أو مسجد أو لغيره، أو رقى سطحها، أو نزل إليها منه، ولم ينو شيئًا، أو دخل طاق الباب بحيث إذا أغلق كان خارجًا منها، أو أدخل مكرهًا وأمكنه المنع فلم يمتنع؛

  14. فوجهان. ونص على حنث المكره المذكور،

  15. وإن عجز لم يحنث في الأصح،

  16. وإن أقام إذن بعد دخوله، أو حلف لا يدخل دارًا هو فيها، ولم يخرج بسرعة؛ حنث.

  17. وقيل: لا، إلا أن ينوي فرقة أهلها أو عدم الكون فيها أو السبب يقتضيه وإلا إذا دخل.

  18. 1/10681/1068

    وقيل: يحنث وإن لم يقصد.

  19. فإن حلف: لا يدخل بابها فدخله وقد حول حنث.

  20. وإن حلف لا يدخل بيتًا فدخل الكعبة أو مسجدًا أو حمامًا أو رحًا أو خيمةً أو بيت شعر أو أدم، أو لا يركب فركب سفينةً، ولم ينو؛ حنث.

  21. وفيهما احتمال.

  22. وإن دخل دهليزًا أو صفةً أو طرازًا فلا حنث.

  23. وإن حلف أن لا يدخل على زيد بيتًا فدخل زيد عليه فأقام معه حنث.

  24. وقيل: لا إن لم ينو أن لا يجتمع به في بيتٍ.

  25. وإن دخل بيتًا هو فيه ولم يعلم فوجهان كالثاني،

  26. وإن دخل على جماعة هو فيهم عالمًا حنث،

  27. وإن جهل فروايتان، وإن علم ونوى الدخول على غيره فوجهان.

  28. وإن حلف: لا يطأ دارًا فدخلها راكبًا أو ماشيًا أو حافيًا أو منتعلًا حنث.

  29. وإن حلف لا يدخل دارًا أو يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده حنث.

  30. وعنه: لا.

  31. وإن حلف: ليدخلنها أو ليخرجن منها فأدخل أو أخرج بعض جسده لم يبر.