Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1803 to 1825

  1. 1/3361/336

    للمكلف أن يلبس دابته جلدًا نجسًا - وقيل: إن دبغ - غير جلد كلٍب وخنزير.

  2. ويكره له لبسه وافتراشه.

  3. ويباح لبس السواد.

  4. وقيل: إلا لمصاٍب وجندي في غير حرٍب.

  5. ويكره للرجل لبس أحمر ومعصفر،

  6. وكذا المزعفر على الأظهر.

  7. وقيل: في الصلاة، وتصح في الأصح.

  8. ولبس رقيٍق، وكذا للأنثى مع غير محرم.

  9. ويكره ما يطن نجاسته لتربيٍة وحيٍض ونفاٍس وصغٍر، وملابستها.

  10. وقيل: يغسل.

  11. وما صبغه أو نجسه أو دهنه كافر بنجٍس غسل. وإن جهل كره.

  12. وعنه: لا.

  13. وهما فيما لبسه.

  14. وعنه: يغسل ما يلي عورته.

  15. 1/3371/337

    وما حرم استعماله من حريرٍ ومصور ونحوهما حرم تملكه، وتملكيه كذلك، وعمله لمن حرم عليه، وأجرته، نص عليه.

  16. وتباح إزرة الرجل من نصف ساقه والذؤابة إلى كعبه نص عليه.

  17. وكذا نساء المدن، وترخيه نساء البر دون ذراٍع.

  18. ويكره إسبال لباسه فخرًا وخيلاء وشهرة بلا عذٍر.

  19. ويباح الخز ولبس البياض، والنظافة، والتطيب، والتختم بفضه في خنصر يده.

  20. وقيل: اليسرى أفضل.

  21. ويباح جعل مصحٍف في كيس حريٍر، وتطيبه، نص عليه. ويكره تحليته بنقٍد.

  22. وعنه: لا.

  23. وقيل: تباح العلاقة منه للنساء فقط.