فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1803 to 1825
-
1/3361/336
للمكلف أن يلبس دابته جلدًا نجسًا - وقيل: إن دبغ - غير جلد كلٍب وخنزير.
-
ويكره له لبسه وافتراشه.
-
ويباح لبس السواد.
-
وقيل: إلا لمصاٍب وجندي في غير حرٍب.
-
ويكره للرجل لبس أحمر ومعصفر،
-
وكذا المزعفر على الأظهر.
-
وقيل: في الصلاة، وتصح في الأصح.
-
ولبس رقيٍق، وكذا للأنثى مع غير محرم.
-
ويكره ما يطن نجاسته لتربيٍة وحيٍض ونفاٍس وصغٍر، وملابستها.
-
وقيل: يغسل.
-
وما صبغه أو نجسه أو دهنه كافر بنجٍس غسل. وإن جهل كره.
-
وعنه: لا.
-
وهما فيما لبسه.
-
وعنه: يغسل ما يلي عورته.
-
1/3371/337
وما حرم استعماله من حريرٍ ومصور ونحوهما حرم تملكه، وتملكيه كذلك، وعمله لمن حرم عليه، وأجرته، نص عليه.
-
وتباح إزرة الرجل من نصف ساقه والذؤابة إلى كعبه نص عليه.
-
وكذا نساء المدن، وترخيه نساء البر دون ذراٍع.
-
ويكره إسبال لباسه فخرًا وخيلاء وشهرة بلا عذٍر.
-
ويباح الخز ولبس البياض، والنظافة، والتطيب، والتختم بفضه في خنصر يده.
-
وقيل: اليسرى أفضل.
-
ويباح جعل مصحٍف في كيس حريٍر، وتطيبه، نص عليه. ويكره تحليته بنقٍد.
-
وعنه: لا.
-
وقيل: تباح العلاقة منه للنساء فقط.