فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9464 to 9485
-
1/9191/919
إذا أدّى دينه أعطاه سيده ربعه،
-
فإن عجله له أو وضع عنه قدره أو غيره صحَّ.
-
فإن أدى ثلاثة أرباعه، وعجز عن ربعه؛ لم يعتق في الأصح، ولسيده الفسخ، نص عليه.
-
وقيل: لا.
-
وإن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده في الأصح أخذه بلا ضرر، وعتق في الحال إن لم يعتق بملك الوفاء.
-
ولو جنَّ السيد لم يعتق إلا بقبض وليّه في الأصح،
-
ولو جنَّ المكاتب فقبض منه سيده عتق، فإن جنَّ انفسخت.
-
وقيل: لا.
-
وإن لم يجد له مالا فله الفسخ.
-
فإن أحضر النجوم، فقال سيده: هذا حرام، فأنكر المكاتب؛ قُبِل قوله، ووجب قبضه، ويعتق به،
-
ثم يجب ردّه إلى ربه إن كان عينه،
-
وإن أبى قبضه قَبَضه الحاكم.
-
1/9201/920
وإن صار لسيده عليه دين آخر، وما معه يفي بأحدهما؛ فله أخذه من دينه الآخر وتعجيزه.
-
ولو قبضه وسكتا قبل قول السيد مع يمينه.
-
وإن كان الدين لغير السيد، ولم يحجر عليه حاكمٌ؛ قدَّم أي دين شاء.
-
وإن كان حجر عليه قدم دين الأجنبي،
-
فإن لم يكن بيده مال لم يملك تعجيزه.
-
وعنه: يتعلق برقبته فيملكه.
-
ويقدم أرش الجناية _وقيل: على الأجنبي_ على دين الكتابة.
-
وقيل: يتحاصان.
-
وكذا إن أقر بجناية.
-
وقيل: يتعلق بذمته ورقبته.