Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9464 to 9485

  1. 1/9191/919

    إذا أدّى دينه أعطاه سيده ربعه،

  2. فإن عجله له أو وضع عنه قدره أو غيره صحَّ.

  3. فإن أدى ثلاثة أرباعه، وعجز عن ربعه؛ لم يعتق في الأصح، ولسيده الفسخ، نص عليه.

  4. وقيل: لا.

  5. وإن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده في الأصح أخذه بلا ضرر، وعتق في الحال إن لم يعتق بملك الوفاء.

  6. ولو جنَّ السيد لم يعتق إلا بقبض وليّه في الأصح،

  7. ولو جنَّ المكاتب فقبض منه سيده عتق، فإن جنَّ انفسخت.

  8. وقيل: لا.

  9. وإن لم يجد له مالا فله الفسخ.

  10. فإن أحضر النجوم، فقال سيده: هذا حرام، فأنكر المكاتب؛ قُبِل قوله، ووجب قبضه، ويعتق به،

  11. ثم يجب ردّه إلى ربه إن كان عينه،

  12. وإن أبى قبضه قَبَضه الحاكم.

  13. 1/9201/920

    وإن صار لسيده عليه دين آخر، وما معه يفي بأحدهما؛ فله أخذه من دينه الآخر وتعجيزه.

  14. ولو قبضه وسكتا قبل قول السيد مع يمينه.

  15. وإن كان الدين لغير السيد، ولم يحجر عليه حاكمٌ؛ قدَّم أي دين شاء.

  16. وإن كان حجر عليه قدم دين الأجنبي،

  17. فإن لم يكن بيده مال لم يملك تعجيزه.

  18. وعنه: يتعلق برقبته فيملكه.

  19. ويقدم أرش الجناية _وقيل: على الأجنبي_ على دين الكتابة.

  20. وقيل: يتحاصان.

  21. وكذا إن أقر بجناية.

  22. وقيل: يتعلق بذمته ورقبته.