فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4215 to 4240
-
1/5191/519
ولا يمنع زوجته من حج فرضٍ وعمرته.
-
1/5201/520
فإن أحرمت بلا إذنه أو أذن هو أو السيد في نفلٍ امتنع التحليل،
-
وإن لم يأذنا فروايتان. وكذا النذر.
-
والمدبر والمعتق بعضه والمعلق عتقه بصفةٍ وأم الولد والأمة المزوجة في ذلك سواءٌ.
-
وإن أحرمت أمته بإذنه ثم باعها صح البيع ولم يحللها المشتري.
-
قلت: وله الفسخ أو الأرش إن لم يفسخ.
-
وإن مات المحرم في الطريق لم تصر محصرةً،
-
وإن كان زوجًا قد أذن فيه ثم مات فأحرمت اعتدت في منزلها ثم حجت، ومع البعد تخير،
-
وإن فاتها الحج تحللت بعمرةٍ،
-
وإن أحرمت ثم مات اعتدت فيه وإن فات الحج.
-
وقيل: إن خشيت فوته أتمت، وإلا اعتدت، ثم حجت.
-
وقيل: إن كانت قريبةً فمات رجعت، وإن بعدت مضت.
-
وإن مات فأحرمت أولًا فهي كمن لم تخش فوته.
-
وقيل: إن أحرمت بإذنه قبل موته أو بعده وأمكن أن تعتد ثم تحج فعلت مع القرب، وإلا خيرت.
-
وإن تعذر الجمع قدمت الحج مع البعد،
-
وإن رجعت وقد بقي بعضها جلسته في منزله، ومع القرب تقدم العدة.
-
وعنه: الأسبق لزومًا.
-
ومن له التحلل بلا شرطٍ كالمحصر بعدو.
-
ويحج المكاتب بلا إذن سيده.
-
وعنه: ما لم يحل نجمٌ في غيبته.
-
1/5211/521
وللأبوين منع الولد من حج نفلٍ فقط،
-
فإن أحرم لم يحللاه.
-
وما لرب الدين الحال تحليل المديون،
-
فإن كان موسرًا فله منعه من الخروج.
-
وإن صد النائب في الطريق أو مات لم يضمن ما أنفق وتمم من حيث بلغ،
-
وكذا من حج بنفسه فمات أو صد.