باب العرس والوليمة والنثار
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10361 to 10380
-
1/9851/985
يسن إعلان النكاح والضرب عليه بدفٍّ،
-
ويباح الصوت فيه، ويحرم كل زمر ونأي وسراني وطنبور ومعزفة ورباب، نصّ على تحريم ذلك كله،
-
وكذا الجغانة والجنك وزمارة الراعي. ويكره القضيب.
-
وقيل: يحرم.
-
ويسنُّ وليمة العرس ولو بشاةٍ فأقل، وتجب إجابة كل داعٍ مسلم يحرم هجره في أول يوم إن عيّنه.
-
وقيل: هي فرض كفاية.
-
وقيل: سنة كاليوم الثاني.
-
1/9861/986
وتكره في الثالث، وإجابة من قال: أذنتُ لمن حضر، أو من شاء فليحضر، أو أيها الناس تعالوا ونحوه.
-
فإن دعاه اثنان وتعذّر الجمع أجاب أولهما،
-
فإن جاءا معًا أجاب الأديَن،
-
ثم الأقرب رحمًا، ثم دارًا، ثم من قرع.
-
وقيل: الأدين بعد الأقرب دارًا.
-
ومن صَوْمُه واجبٌ دعا وانصرف، والمتنفّل يُفطر إن جبر قلب الداعي وإلا أتمّ إن شاء.
-
وإن علم أن ثم منكرًا يقدر على تغييره حضر وغيّر وإلا أبى،
-
وإن حضر ثم علم أنكر فإن دام خرج،
-
وإن علم ولم يره ولم يسمعه خُيِّر،
-
وإن كان في بسطٍ ومخدٍّ صورة حيوان جلس،
-
وإن كانتْ في حائط أوسقف أو ستر معلّق لم تُزَل خرج.
-
ويكره الستر المعلق حتى بلا صورة أو بصورة غير حيوان.
-
وعنه: يحرم.