فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9980 to 9999
-
1/9571/957
فإن وجدها رتقاء، أو قرناء، أو عفلاء بلحمٍ سد الفرج، أو فتقاء قد انخرق ما بين قبلها ودبرها _وقيل: مخرجي البول والمني_؛ فله الفسخ.
-
وقيل: القرن: عظم في الفرج، والعَفَلُ: رغوة فيه تمنع لذّة الوطء.
-
فإن كان جنّ أحدهما ولو ساعة، أو تجذّم، أو برص؛ فللآخر الفسخ.
-
وقيل: إن اتفق الزوجان على أول برصٍ أو جذام ثبت الخيار.
-
وإن تجاحدا قُبل قول النافي ما لم يشهد به طبيبان مسلمان.
-
1/9581/958
وفي البخر: وهو نتن الفم،
-
وقيل: نتن الفرج يثور بالوطء وجهان، وهما في استطلاق البول أو النجو، أو الناصور، أو الباسور، أو القروح السيّالة في الفرج، أو الاستحاضة، أو كون أحدهما خنثى مشكل جهله الآخر عند العقد، أو وجد أن أحدهما بالآخر عيبًا به مثله، أو حدوثه به بعد العقد.
-
فإن علمه بعدُ فسكت فله الخيار في الأصحّ ما لم يرض بوطءٍ أو غيره.
-
ولا يتم فسخ أحدهما بعيب أو شرط إلا بحكم الحاكم،
-
فإن فسخ قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمّى والعدة كما لو طرأ العيب.
-
وعنه: مهر المثل.
-
وقيل: هذا إن فسخ الزوج بشرطٍ أو عيبٍ قد تم.
-
ويرجع الغارم على غارّه بعيب مقارن من ولي ووكيل وامرأة على الأصح،
-
فإن أنكر ومثله يحهله وحلف برئ،
-
فإن غرّته الزوجة ولم يكن قبض سقط إن رجع به.
-
ولا يزوج موليّته ولا أمته لذي عيبٍ قهرًا،
-
وإن زوّجه بحرّة مكلفة فلها الفسخ،
-
وإن أرادت نكاح مجنون أو أبرص أو مجذم فله منعها.
-
وقيل: لا كعنّين ومجبوب.
-
وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث إذن فرضيت لم يلزمها الولي بالفسخ.