فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11996 to 12035
-
1/10981/1098
لا يجزئ في القتل إلى رقبة مؤمنة،
-
وكذا كل كفارة ونذر العتق المطلق، فيجزئ ابن سبع إن صام وصلى.
-
1/10991/1099
وعنه: يجزئ كل مسلمٍ، ولو كان طفلًا.
-
وعنه: يجزئ الكافر.
-
وقيل: كتابي في غير قتلٍ.
-
ولا يجزئ إلا رقبةٌ سليمةٌ من عيب يضر بالعمل ضررًا بينًا،
-
فلا يجزئ أعمى، ولا زمنٌ،
-
ولا أشل اليد أو الرجل،
-
ولا من قطع منه إحداهما،
-
ولا إبهام يده أو أنملتها أو سبابتها أو وسطاها أو خنصرها وبنصرها.
-
فإن قطع أحدهما من يد أو قطعا من يدين أجزأ،
-
ولا يضر قطع أذنٍ أو أنفٍ، وجنون أحيانًا، وجبٌ، وخصي، ورتق، وعرجٌ يسير، وصممٌ، وخرسٌ مع فهم إشارته وفهمه لها.
-
ولا يجزئ أخرس أصم، أو لا تفهم إشارته،
-
ولا من جنونه مطبق،
-
ولا مريض أيس منه أو يرجى برؤه ثم مات -في وجهٍ،
-
ولا نحيف يعجز عن العمل،
-
ولا جنين وإن ولد حيًا،
-
ولا من جهل خبره.
-
وقيل: بلى، كما لو علم بعد.
-
ولا من اشتراه بشرط عتقه.
-
وعنه: بلى.
-
ولا من شرط عليه خدمةً أو مالًا. وفي الأعور وأم الولد والمكاتب روايتان.
-
وعنه: إن كان أدى شيئًا، وإلا أجزأ.
-
ويجزئ المدبر، والمعلق عتقه بصفة لم توجد، والأحمق، وولد الزنا، والمرهون - وقيل: مع يسار راهنه -والجاني مطلقًا،
-
وإن قتل فيها، والأمة الحامل وإن استثني حملها.
-
1/11001/1100
ولا يجزئ قريبٌ يعتق عليه بملكه،
-
وإن نواها به، ولا من (ق/٩١ - ب) علق عتقه بصفةٍ ونوى الكفارة عند وجودها.
-
فإن علق عتق الكفارة ابتداءً عليها أجزأ.
-
وإن أعتق عبده المغصوب وهو مع غاصبه فوجهان.
-
ومن أعتق فيها شركًا له في عبدٍ وهو موسرٌ فنوى كلها عنها لم يجزئ، نص عليه، وهو كمن أعتق نصف عبد.
-
وقيل: بلى، ويضمن حق شريكه.
-
وإن كان معسرًا صح عتق حقه،
-
فإن ملك بقيته فأعتقه فيها أجزأ،
-
وإن وجب الاستسعاء فلا.
-
وإن أعتق فيها نصفي عبدين فوجهان، سواءٌ كان باقيهما حرًا أو ملك غيره مع يساره وإعساره.
-
وقيل: إن كان باقيهما حرًا أجزأ،
-
وإن ملكه غيره وهو معسرٌ فلا.
-
وإن أعتق كل واحدٍ منهما عن كفارتين من جنسٍ أجزأ في الأصح.
-
ومن قال لآخر: أطعم عن كفارتي ستين مسكينًا صح والعتق ذكر.
-
ومن لزمه إعتاق في كفارة، وفي ملكه عبد يصح عتقه، فأخرجه عن ملكه؛ لم يجزئه الصوم.