Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11996 to 12035

  1. 1/10981/1098

    لا يجزئ في القتل إلى رقبة مؤمنة،

  2. وكذا كل كفارة ونذر العتق المطلق، فيجزئ ابن سبع إن صام وصلى.

  3. 1/10991/1099

    وعنه: يجزئ كل مسلمٍ، ولو كان طفلًا.

  4. وعنه: يجزئ الكافر.

  5. وقيل: كتابي في غير قتلٍ.

  6. ولا يجزئ إلا رقبةٌ سليمةٌ من عيب يضر بالعمل ضررًا بينًا،

  7. فلا يجزئ أعمى، ولا زمنٌ،

  8. ولا أشل اليد أو الرجل،

  9. ولا من قطع منه إحداهما،

  10. ولا إبهام يده أو أنملتها أو سبابتها أو وسطاها أو خنصرها وبنصرها.

  11. فإن قطع أحدهما من يد أو قطعا من يدين أجزأ،

  12. ولا يضر قطع أذنٍ أو أنفٍ، وجنون أحيانًا، وجبٌ، وخصي، ورتق، وعرجٌ يسير، وصممٌ، وخرسٌ مع فهم إشارته وفهمه لها.

  13. ولا يجزئ أخرس أصم، أو لا تفهم إشارته،

  14. ولا من جنونه مطبق،

  15. ولا مريض أيس منه أو يرجى برؤه ثم مات -في وجهٍ،

  16. ولا نحيف يعجز عن العمل،

  17. ولا جنين وإن ولد حيًا،

  18. ولا من جهل خبره.

  19. وقيل: بلى، كما لو علم بعد.

  20. ولا من اشتراه بشرط عتقه.

  21. وعنه: بلى.

  22. ولا من شرط عليه خدمةً أو مالًا. وفي الأعور وأم الولد والمكاتب روايتان.

  23. وعنه: إن كان أدى شيئًا، وإلا أجزأ.

  24. ويجزئ المدبر، والمعلق عتقه بصفة لم توجد، والأحمق، وولد الزنا، والمرهون - وقيل: مع يسار راهنه -والجاني مطلقًا،

  25. وإن قتل فيها، والأمة الحامل وإن استثني حملها.

  26. 1/11001/1100

    ولا يجزئ قريبٌ يعتق عليه بملكه،

  27. وإن نواها به، ولا من (ق/٩١ - ب) علق عتقه بصفةٍ ونوى الكفارة عند وجودها.

  28. فإن علق عتق الكفارة ابتداءً عليها أجزأ.

  29. وإن أعتق عبده المغصوب وهو مع غاصبه فوجهان.

  30. ومن أعتق فيها شركًا له في عبدٍ وهو موسرٌ فنوى كلها عنها لم يجزئ، نص عليه، وهو كمن أعتق نصف عبد.

  31. وقيل: بلى، ويضمن حق شريكه.

  32. وإن كان معسرًا صح عتق حقه،

  33. فإن ملك بقيته فأعتقه فيها أجزأ،

  34. وإن وجب الاستسعاء فلا.

  35. وإن أعتق فيها نصفي عبدين فوجهان، سواءٌ كان باقيهما حرًا أو ملك غيره مع يساره وإعساره.

  36. وقيل: إن كان باقيهما حرًا أجزأ،

  37. وإن ملكه غيره وهو معسرٌ فلا.

  38. وإن أعتق كل واحدٍ منهما عن كفارتين من جنسٍ أجزأ في الأصح.

  39. ومن قال لآخر: أطعم عن كفارتي ستين مسكينًا صح والعتق ذكر.

  40. ومن لزمه إعتاق في كفارة، وفي ملكه عبد يصح عتقه، فأخرجه عن ملكه؛ لم يجزئه الصوم.