باب ما على الإمام والجيش ومالهما
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4608 to 4628
-
1/5541/554
يلزمه إذا سيرهم للغزو وتعاهد الرجال والخيل، ورد من لا يصلح لحربٍ أو يخذل أو يرجف، والمرأة الشابة ومن لا تسقي ماءً أو تداوي جريحًا.
-
ويسير بسير الضعيف، ويرزق جنده حاجتهم من الفيء أو الصدقة لأهلها، ويجعل لهم عرفاء وشعارًا في الحرب،
-
ولا يميل مع قريبه وذي مذهبه، ويتخير لهم أوطأ المنازل وأكثرها ماءً ومرعًى، ويتتبع مكامنها، ويعد لهم الزاد، ويقوي نفوسهم بما يخيل لهم النصر والظفر، ويعد الصبور بالأجر والنفل، ويشاور ذا الرأي، ويأخذهم بالشرع، ويمنعهم التجارة والفساد.
-
ومن فعل ما يوجب حدًا فالأولى تأخيره إلى دارنا.
-
ويأخذ بالعيون خبر العدو، ويرتب الطلائع والحرس، ويصف جيشه، ويجعل في كل جنبةٍ كفئًا.
-
1/5551/555
ويدعو من لم تبلغه الدعوة،
-
ثم يقاتله، ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية، وكل كافرٍ لا تعقد له الذمة حتى يسلم.
-
ويرتب في كل ثغرٍ من يكفي، ويبدأ بالأهم، ويعقد الألوية والرايات بأي لونٍ شاء.
-
ويقاتل كل قومٍ من يليهم إلا أن يكون البعيد أهم،
-
ولا يقتلوا امرأةً ولا صبيًا ولا عبدًا ولا شيخًا ولا زمنًا ولا راهبًا ولا أعمى ولا عريانًا لا رأي لهم إلا أن يحاربوا، أو يحرضوا عليه، أو يدلوا على عورتنا.
-
ويجوز تبييت الكفار، ورميهم بمنجنيق وقطع الماء والسابلة عنهم.
-
ولا يحرق نحلهم ولا يغرق بحالٍ، ويجوز أخذ الشهد.
-
وعنه: بعضه.
-
ويجوز إتلاف كتبهم المبدلة، ويقتل ما ضر من خنزير وكلبٍ.
-
ويخص الأمير بالكلب المباح من شاء، وليس غنيمةً.
-
ولا يعقر دابةً أو شاةً لغير حاجة أكل: مكافأة- أو لتوقف أخذهم عليه.
-
1/5561/556
وكذا تحريقهم، وتغريقهم، ورميهم بالحيات والعقارب.
-
وإن تترسوا بمن لا يقتل منهم كامرأةٍ أو صبي رميناهم بقصد المقاتلة،
-
وإن تترسوا بمسلمين لم نرمهم.
-
فإن خيف على الجيش وفوت الفتح رمينا الكفار. وكذا المنجنيق.
-
ويجوز في المعركة قتل أبيه وابنه، وكل قريبٍ كافرٍ.