فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11037 to 11076
-
1/10311/1031
(ق/٨٣ - ب)
-
إذا قال: إن كنت حاملًا فأنت طالق، فولدت لنصف سنةٍ فأقل؛ طلقت منذ حلف،
-
وإن ولدت بعد أكثر مدة الحمل منذ حلف ما وقع،
-
وإن ولدت بين المدتين وكان الزوج يطؤها فولدت لدون نصف سنة منذ وطئٍ وقع،
-
وإن ولدت لأكثر منها فوجهان،
-
وإن لم يكن يطأ وقع.
-
1/10321/1032
ولا يطأ عقيب اليمين قبل الاستبراء بحيضة آيتة أو ماضية لم يطأ بعدها.
-
وعنه: يجوز ما لم يظهر حمل.
-
وعنه: إن ظهر للنساء أو خفي فولدت لتسعة أشهر فأقل طلقت مطلقًا.
-
وإن قال: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق فبالعكس،
-
ويحرم الوطء عقيب هذه اليمين على الأصح حتى تستبرئ بحيضة - وإن قيل: القرء طهر -أو يظهر حملها وتزول الريبة،
-
فإن مضت ثلاثة أقراء أو لم تظهر بها ريبة أبيحت للأزواج،
-
وإن ولدت بعد الاستبراء بحيضة أو ثلاث لدون نصف سنة بان كذبها ولحق به ولم تطلق،
-
وإن أتت به لأكثر لم يلحق به وكانت مطلقةً.
-
وإن قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثًا فبانت حاملًا طلقت ولا يقربها قبل علمه حتى تحيض،
-
وإذا طهرت وطأها ثم أمسك حتى تحيض ثم تطهر،
-
ثم يطأ عند كل طهرٍ مرة - وقيل: لا يمنع من وطئها مرةً في أول مرة -ولا تطلق إلا بحملٍ جديد.
-
وإن قال: إن كان حملك ذكرًا فأنت طالق طلقةً وإن كان أنثى فاثنتين فولدتهما، لم تطلق،
-
وإن كان قال: إن كنت حاملًا بذكر فأنت طالق طلقةً،
-
وإن كنت حاملًا بأنثى فاثنتين؛ فقط طلقت ثلاثًا،
-
وإن ولدت ذكرًا فطلقةٌ،
-
وإن ولدت ذكرين فاثنتين.
-
وإن قال: كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثًا معًا طلقت ثلاثًا.
-
1/10331/1033
وقيل: إن لم يقل ولدًا فطلقةٌ.
-
وإن تعاقبوا لدون نصف سنة طلقت بالأول طلقةً وبالثاني طلقةً، وتبين بوضع الثالث ولا تطلق به.
-
وقيل: بلى.
-
وإن كان بينهما نصف سنة فأكثر طلقت بالأول طلقةً وبانت بالثاني إن لم يراجع، وفي طلاقها به الوجهان.
-
وإن قال: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقةً وإن ولدت أنثى فاثنتين فولدتهما معًا طلقت ثلاثًا،
-
وإن تعاقبا لدون نصف سنةٍ وقع بالأول ما علق به دون الثاني في الأصح مع انقضاء العدة به،
-
فلو جهل السابق إذن طلقت طلقةً.
-
وقيل: تعينه بقرعةٍ.
-
فإن راجع قبل وضع الثاني وقع به ما علق عليه.
-
وكذا إن كان بينهما فوق نصف سنةٍ إن قيل: تنقضي العدة بالثاني ولا يلحق بالمطلق،
-
وإن قيل: لا تنقضي به أو ألحق به كملت به الثلاث.
-
وإن قال: إن ولدت ولدًا فأنت طالق وإن ولدت ابنًا فأنت طالق وإن ولدت غلامًا فأنت طالق فولدت أنثى طلقة طلقةً،
-
وإن ولدت ذكرًا طلقت ثلاثًا، والميت كالحي.
-
فإن قال: إن ولدت فأنت طالق فألقت ما تصير به الأمة أم ولد طلقت وإلا فلا.
-
فإن قالت: قد ولدت، فأنكر، قبل قوله، فلا تطلق.
-
وقيل: إن أقر بالحمل طلقت وإلا فلا.
-
فإن شهد النساء بما قالت طلقت، وخرج ضده حتى يشهد من يثبت ابتداء الطلاق بشهادته، كمن حلف بالطلاق ما غصبت أو لا غصبت كذا فثبت غصبه برجلٍ وامرأتين أو رجلٍ ويمين فإن في ثبوت الطلاق وجهين.