فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14545 to 14567
-
1/12871/1287
وإن أقر بمال لحمل موجود صحّ.
-
وقيل: إن عزاه إلى إرث أو وصية صحّ، وعمل به، وإلا بطل كما لو ألقته ميّتًا أو بان عدمه.
-
وإن ألقت حيًا وميتًا فهو للحي،
-
وإن ولدت ذكرًا أو أنثى حيّين فلهما نصفين.
-
وقيل: إن عزاه إلى ما يقتضي التفاضل كإرث وغيره عمل به وإلا سوّى بينهما.
-
وإن أقرّ لمسجد أو مقبرة، ولم يعزه إلى جهة؛ ففي صحتّه وجهان.
-
وإن جهل نسب مُسْلِمَيْن فادّعيا أنهما أخوان صح،
-
فإن كانا سبيًا فادّعيا ذلك بعد أن عتقا فإرثهما لمولاهما إن كذبهما ولا بينة لهما.
-
ومن أولد مجهولة النسب بنكاح،
-
ثم أقرت بالرق؛ قُبل على نفسها على الأصح دون فساد النطاح ورق الولد. وما ولدته بعد قنٌّ.
-
ومن أقرّ ورثته عليه بدينٍ صحّ وقضوه من تركته،
-
ومن أقرّ منهم لزمه منه بقدر إرثه،
-
وإن أقرّ منهم عدلان وشهدا للغريم أو عدل وحلف معه فإنه يستكمل حقه من التركة.
-
ويقدّم ما ثبت ببينة أو إقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة، ومع عدم التركة لا يلزمهم شيء.
-
وما أقر بما بيده لزيد فكذّبه بطل إقراره وأُقِّر بيده.
-
وقيل: ببيت المال، فإذن أيُّهما غيّر قوله لم يقبل.
-
وعلى الأوّل إن ادّعاه المقرّ لنفسه أو الثالث قُبل، ولم يقبل بعدها إعادة دعوى زيد،
-
وإن أعادها قبل ذلك فوجهان.
-
1/12881/1288
ولو كان المقر به عبدًا، أو قال عمرو: أنا رقيقه، فكذّبه؛ فهما كبقية الأموال على الأول، وعلى الثاني هما حرّان.
-
وإن أقرّت امرأة على نفسها بنكاح فروايتان.
-
وعنه: إن ادّعى زوجيّتها واحدٌ قبل وإلا فلا.
-
وإن أقرّ به عليها وليّها وهي مجبرة أو مقّرةٌ له بالإذن؛ قُبِلَ، وإلا بطل، نصّ عليه.
-
وقيل: لا يُقبل على غير مجبرة.