فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8219 to 8231
-
1/8101/810
ومن وقف على ابنه وبنته دارًا بالسوية وليس له غيرها - وقلنا: يلزم في الثلث- فهو لهما نصفين على النص، وثلثاها لهما إرثًا إن ردَّا.
-
فإن ردّ ابنه وحده فله ثلثا الثلثين إرثًا، ولأخته ثلثها وقفًا.
-
وإن ردَّت دونه فلها ثلثهما إرثًا، ولأخيها نصفهما وقفًا، وسدسهما إرثًا لرد أخته.
-
1/8111/811
وإن ردَّ الابن الوقف إلى قدر إرثه فله نصفهما وقفًا، وسدسهما إرثًا.
-
وللبنت ثلثهما وقفًا.
-
وقيل: لها ربعها وقفًا ونصف سدسها إرثًا.
-
وقيل: نصف الدار وقف عليه، وربعها وقف عليها، والباقي إرث لهما.
-
وإن وقفنا الثلث على الإجازة فأُجيز فثلثها كثلثيها، وإن ردَّ بطل.
-
فإن قلنا: الإجازة هبة فهو كوقفه على نفسه.
-
وإن خرجت من ثلثه واعتبرت إجازته فردَّ الابن التسوية فقط، فنصفها وقف عليه، ويرث سدسها، وثلثها وقف عليها.
-
وقيل: بل ربعها، فترث إذن نصف سدسها.
-
ومن ادًّعى الهبة في الصحة فأنكر الورثة؛ قُبِل قولهم.
-
وإن قال: وهبني وقت كذا وهو صحيح، فأنكروا الصحة إذن؛ قُبِل قوله.