Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8219 to 8231

  1. 1/8101/810

    ومن وقف على ابنه وبنته دارًا بالسوية وليس له غيرها - وقلنا: يلزم في الثلث- فهو لهما نصفين على النص، وثلثاها لهما إرثًا إن ردَّا.

  2. فإن ردّ ابنه وحده فله ثلثا الثلثين إرثًا، ولأخته ثلثها وقفًا.

  3. وإن ردَّت دونه فلها ثلثهما إرثًا، ولأخيها نصفهما وقفًا، وسدسهما إرثًا لرد أخته.

  4. 1/8111/811

    وإن ردَّ الابن الوقف إلى قدر إرثه فله نصفهما وقفًا، وسدسهما إرثًا.

  5. وللبنت ثلثهما وقفًا.

  6. وقيل: لها ربعها وقفًا ونصف سدسها إرثًا.

  7. وقيل: نصف الدار وقف عليه، وربعها وقف عليها، والباقي إرث لهما.

  8. وإن وقفنا الثلث على الإجازة فأُجيز فثلثها كثلثيها، وإن ردَّ بطل.

  9. فإن قلنا: الإجازة هبة فهو كوقفه على نفسه.

  10. وإن خرجت من ثلثه واعتبرت إجازته فردَّ الابن التسوية فقط، فنصفها وقف عليه، ويرث سدسها، وثلثها وقف عليها.

  11. وقيل: بل ربعها، فترث إذن نصف سدسها.

  12. ومن ادًّعى الهبة في الصحة فأنكر الورثة؛ قُبِل قولهم.

  13. وإن قال: وهبني وقت كذا وهو صحيح، فأنكروا الصحة إذن؛ قُبِل قوله.