فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11560 to 11589
-
1/10681/1068
فإن حلف: لا ألبس هذا الثوب حنث كيف لبسه،
-
وإن نام عليه أو طواه وتركه فوق رأسه فلا،
-
وإن تدثر به فوجهان،
-
وإن كان قميصًا فجعله سراويل أو رداءً أو عمامة أو قباء أو ارتدى بسراويل حنث.
-
وإن حلف: لا ألبس ونوى هذا الثوب، دين، وفي الحكم روايتان.
-
1/10691/1069
وإن قال: لا كلمت هذا الصبي فشاخ، أو زوجة زيد هذه، أو عبده هذا أو صديقه هذا فزال النكاح والملك والصداقة فكلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشًا، أو هذا الرطب فصار تمرًا أو سكرًا أو دبسًا أو خلًا أو حلواء، أو هذا اللبن فصار جبنًا،
-
ثم أكله؛ حنث في ذلك كله مع عدم نية وسبب (ق/٨٨ - أ) يختص بالحال الأولى.
-
وقيل: لا يحنث.
-
وإن حلف لا لبس من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه أو لا ألبس ثوبًا منه أو من نسجها أو شرائها فلبس ثوبًا شوركت في غزله ونسجه أو شرائه فروايتان.
-
وإن قصد قطع منتها، فباعه وانتفع بثمنه في شراء ثوب أو غيره، أو ارتدى أو اتزر منه، أو انتفع بما لها فيه منه بقدره فأزيد، أو حلف: لا شرب لزيد ماءً يقطع منته، فلبس ثوب عارية أو انتفع بما له فيه منة؛ حنث.
-
ومن حلف: لا لبس حليًا حنث بأي حلي لبس حتى الجوهر والياقوت غير عقيق وسبج.
-
وفي الدراهم والدنانير المعراة في مرسلةٍ والمنطقة المحلاة وجهان.
-
وإن تقلد سيفًا محلًا لم يحنث.
-
فإن حلف: لا لبس شيئًا فلبس ثوبًا أو درعًا أو جوشنًا أو خفًا أو نعلًا؛ حنث.
-
وإن حلف: لا ركب دابة عبد زيد،
-
ولا لبس ثوبه، ولا دخل داره، فركب
-
1/10701/1070
أو لبس أو دخل ما جعل برسمه؛ حنث.
-
وكذا إن قال: سرج هذه الدابة وتبع جلها.
-
وإن حلف: لا دخل دار زيد أو ركب دابته ولا لبس ثوبه،
-
ثم فعله فيما آجره زيد أو عطله أو استأجره وسكنه أو فيما جعله لعبده؛ حنث.
-
وإن دخل دارًا استعارها وسكنها فروايتان.
-
وإن قال: لا أسكن مسكنه ففيما لا يسكنه من ملكه وما يسكنه بغصب وجهان، ويحنث بسكنى ما يسكنه بإعارة أو إجارة.
-
وإن حلف: لا يأوي مع زوجته يوم العيد فدخل قبل فراغ صلاته حنث،
-
وإن قال أيما العيد أخذ بالعرف.
-
وقيل: في الفطر إذا غربت شمس يومه، وفي الأضحى شمس آخر أيام التشريق.
-
وإن حلف: لا يأوي معها في دارٍ معينة يريد جفاها ولم تهيج الدار يمينه فأوى معها ولو في غيرها ساعة من ليلٍ أو نهارٍ حنث،
-
وإن حلف: لا رأيتك تدخلين دار زيد يريد منعها فدخلت حنث وإن لم يرها.
-
وإن حلف: لا بات عندها ليلة فمكث نصفها لم يحنث - قلت: ويحتمل ضده -وإن زاد حنث.
-
وإن حلف: لا يركب دابةً هو راكبها أو لا يلبس ثوبً هو لابسه فدام حنث،
-
فإن حلف لا يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر وهو كذلك فدام لم يحنث.