فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2141 to 2173
-
1/3601/360
كفن الميت ومؤنة دفنه عرفًا من أصل ماله مطلقًا،
-
وإن مات مفلسًا إن خلا عن أرش جنايةٍ أو رهنٍ،
-
وإن أراده الورثة من السبيل لم نجبهم،
-
ثم على من عليه مؤنته غير الزوج، نص عليه- وفيه وجه- ثم في بيت المال، ثم على المسلمين.
-
ويكفن المسافر رفاقه من ماله،
-
فإن تعذر فمنهم، ويأخذونه من تركته، أو ممن يلزمه مؤنته إن نوى الرجوع ولا حاكم ثم،
-
وإن وجد وأذن فيه رجعوا، وإلا فوجهان.
-
ومن جبي له كفن ففضل بعضه، أو كفنه أهله؛ صرف في كفن ميتٍ آخر.
-
وكفن الرجل ثلاث لفائف بيضٍ قطنٍ تجمر بعودٍ وندٍ وكافورٍ، ويبسط بعضها على بعض، ويذر بينها حنوط وكافور، ويوضع عليها مستلقيًا، ويجعل
-
1/3611/361
منها في قطنٍ بين أليتيه، ويشد فوقه خرقة كتبان، والباقي مواضع سجوده ومفاصله ومغابنه ومنافذ وجهه غير عينيه، وطيب كله بصندلٍ وكافورٍ، ويثنى طرف كل لفافة على شقه الأيمن وطرفها الآخر على شقه الأيسر، ويدرج فيها ويجعل ما عند رأسه أكثر، ويعيد الباقي على وجهه ورجليه،
-
فإن خاف انتشارها عق\ها وحلها في القبر، ولا يخرق الكفن.
-
ويجزئ قميص غير مزررٍ ومئزرٍ يشعر به ولفافه.
-
وكفن المرأة إزار وقميص وخمار ولفافتان وما يشد فخذيها، وللصغيرة درع ولفافتان.
-
وتباع العمة، وقيل: تكره.
-
ويحرم دفن حلي وثيابٍ غير كفنه.
-
فإن تشاح الورثة كفن بثلاثين درهمًا، والموسر بخمسين.
-
قلت: وهما تقريب، والأولى العمل بالعرف فيهما.
-
وقيل: يجزئ كل ميتٍ ثوب يستره كالصبي.
-
وقيل: ثلاثة.
-
وقيل: وللمرأة خمسة.
-
وقيل: هما مع عدم دينٍ مستغرقٍ.
-
ويكره الكفن بصوفٍ وشعرٍ، ويحرم بجلدٍ.
-
1/3621/362
ولا يجب تكفين كافرٍ بحالٍ بل يدفن.
-
ولا يحل كفن حريرٍ مع وجود غيرهما.
-
وعنه: يكره للنساء، ولا يحرم، كمزعفرٍ ومعصفرٍ ومنقوشٍ.
-
ولأهله رؤيته.
-
والمحرم الذكر لا يلبس مخيطًا، وكفنه ثوباه،
-
ولا يخمر رأسه وكذا رجلاه.
-
وعنه: يجوز.
-
وقيل: إن مات بعد رمي جمرة العقبة طيب وألبس المخيط إن قلنا حل.
-
ويستر نعشه إن كان امرأة.
-
ومن فعل به ما يمنع فدا في وجهٍ.
-
وإن ماتت معتدة جاز أن تطيب.