Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9282 to 9319

  1. 1/9071/907

    فإن قال: أنت حرٌّ بألفٍ، أو بعتك نفسك بألف، فقبل؛ عتق في الحال، ولزمه الألف في ذمته،

  2. وإن لم يقبل لم يعتق.

  3. وإن باعه نفسه بمالٍ في يده صح على الأصح، وعتق في الحال، وفي الولاء: وجهان.

  4. وإن قال: أنت حر وعليك ألف، أو على ألف، أو على أن تعطيني ألفًا، عتق مجانًا.

  5. وعنه: إن لم يقبل لم يعتق.

  6. وقيل: في على ألفٍ إن قبل عتق في الحال، ولزمه الألف في ذمته.

  7. وعنه: لا يلزمه.

  8. وإن قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت حرٌّ عتق بالأداء دون الإبراء.

  9. وإن قال: على أن تخدمني سنة عتق، ولزمته الخدمة سواء قبل أو لا.

  10. وعنه: إن لم يقبل لم يعتق.

  11. وعنه: يعتق مجانًا.

  12. وإن قال: إن خدمتني سنة فأنت حر لم يعتق حتى يخدمه سنة،

  13. فإن مات سيده فيها لم يعتق.

  14. 1/9081/908

    وإن قال: مماليكي أو كل عبد لي أو هو ملكي حر عتيق عليه مكابته ومدبره وأم ولده وشقص له من عبد وكل عبيد عبده المأذون، نص عليه، وإن استوعبهم دينه.

  15. وإن قال: عبدي حر أو أمتي، ولم ينو البعض؛ عتق الكل.

  16. ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه.

  17. وعنه: عمود النسب فقط.

  18. فإن ملكه حملا عتق عليه منذ ملكه.

  19. وعنه لا يعتق إن لم يولد في ملكه حيًّا.

  20. فلو زوج ابنه بأمته فولدت بعد موت جده فهو إرث وعلى الأولى هو حر نص عليهما.

  21. وإن اشترى كافر أباه المسلم صح، وعتق على الأصح.

  22. ومن ورث بعض من يعتق عليه عتق حقه فقط.

  23. وعنه: كله مع يساره.

  24. ومن ملك ولده أو ولد ولده من زنا لم يعتق، نص عليه.

  25. وقيل: يعتق.

  26. وإن قال الحر: كل رقيق أملكه بَعْدُ حُرّ أو عيّنه صح على الأصح، وعتق.

  27. فإن قاله عبد، ثم عتق وملك عبيدا؛ فوجهان.

  28. وإن قال أحدهما: آخر عبد أملكه حر، وصححنا قوله، فملك عبيدًا مرارًا؛ عتق بموته آخرهم ملكًا منذ ملكه، وكسبه له دون سيده.

  29. ومن قال لعبد غيره: إن كلمتك فأنت حر،

  30. ثم ملكه وكلّمه؛ لم يعتق.

  31. 1/9091/909

    ومن مثل بعبده عتق عليه للأثر، نصَّ عليه.

  32. وقيل: القياس ضده.

  33. وإن قال عبدٌ لحرٍّ: اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني، ففعل؛ عتق، وعلى المشتري لسيده ثمنه المسمى، وله ولاؤه.

  34. وإن اشتراه بعين المال بطل الشراء والعتق.

  35. ومن أعتق عبدًا فله ماله.

  36. وعنه: للعبد.

  37. ومن قال لأمتيه: إحداكما حرة، حرم وطؤهما معًا بدون قرعة،

  38. فإن وطيء واحدة لم تعتق الأخرى، كما لو عيّنها ثم نسيها.