فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9282 to 9319
-
1/9071/907
فإن قال: أنت حرٌّ بألفٍ، أو بعتك نفسك بألف، فقبل؛ عتق في الحال، ولزمه الألف في ذمته،
-
وإن لم يقبل لم يعتق.
-
وإن باعه نفسه بمالٍ في يده صح على الأصح، وعتق في الحال، وفي الولاء: وجهان.
-
وإن قال: أنت حر وعليك ألف، أو على ألف، أو على أن تعطيني ألفًا، عتق مجانًا.
-
وعنه: إن لم يقبل لم يعتق.
-
وقيل: في على ألفٍ إن قبل عتق في الحال، ولزمه الألف في ذمته.
-
وعنه: لا يلزمه.
-
وإن قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت حرٌّ عتق بالأداء دون الإبراء.
-
وإن قال: على أن تخدمني سنة عتق، ولزمته الخدمة سواء قبل أو لا.
-
وعنه: إن لم يقبل لم يعتق.
-
وعنه: يعتق مجانًا.
-
وإن قال: إن خدمتني سنة فأنت حر لم يعتق حتى يخدمه سنة،
-
فإن مات سيده فيها لم يعتق.
-
1/9081/908
وإن قال: مماليكي أو كل عبد لي أو هو ملكي حر عتيق عليه مكابته ومدبره وأم ولده وشقص له من عبد وكل عبيد عبده المأذون، نص عليه، وإن استوعبهم دينه.
-
وإن قال: عبدي حر أو أمتي، ولم ينو البعض؛ عتق الكل.
-
ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
-
وعنه: عمود النسب فقط.
-
فإن ملكه حملا عتق عليه منذ ملكه.
-
وعنه لا يعتق إن لم يولد في ملكه حيًّا.
-
فلو زوج ابنه بأمته فولدت بعد موت جده فهو إرث وعلى الأولى هو حر نص عليهما.
-
وإن اشترى كافر أباه المسلم صح، وعتق على الأصح.
-
ومن ورث بعض من يعتق عليه عتق حقه فقط.
-
وعنه: كله مع يساره.
-
ومن ملك ولده أو ولد ولده من زنا لم يعتق، نص عليه.
-
وقيل: يعتق.
-
وإن قال الحر: كل رقيق أملكه بَعْدُ حُرّ أو عيّنه صح على الأصح، وعتق.
-
فإن قاله عبد، ثم عتق وملك عبيدا؛ فوجهان.
-
وإن قال أحدهما: آخر عبد أملكه حر، وصححنا قوله، فملك عبيدًا مرارًا؛ عتق بموته آخرهم ملكًا منذ ملكه، وكسبه له دون سيده.
-
ومن قال لعبد غيره: إن كلمتك فأنت حر،
-
ثم ملكه وكلّمه؛ لم يعتق.
-
1/9091/909
ومن مثل بعبده عتق عليه للأثر، نصَّ عليه.
-
وقيل: القياس ضده.
-
وإن قال عبدٌ لحرٍّ: اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني، ففعل؛ عتق، وعلى المشتري لسيده ثمنه المسمى، وله ولاؤه.
-
وإن اشتراه بعين المال بطل الشراء والعتق.
-
ومن أعتق عبدًا فله ماله.
-
وعنه: للعبد.
-
ومن قال لأمتيه: إحداكما حرة، حرم وطؤهما معًا بدون قرعة،
-
فإن وطيء واحدة لم تعتق الأخرى، كما لو عيّنها ثم نسيها.