Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9406 to 9424

  1. 1/9151/915

    ولا تصح بغير قوله: كاتبتُك على كذا إلى وقت، كذا ونحوه، وقبول العبد.

  2. وقيل: مع قوله، فإذا أديت إلي فأنت حرٌّ أو نيته.

  3. ولا يصح بشرط يأتي،

  4. ولا والخيار له، ولا الولاء لغيره _وقيل: يصح العقد دون الشرط_

  5. وكذا كل شرط فاسد.

  6. 1/9161/916

    وإذا فسد ضمان الحر مال الكتابة، وكان شرطا فيها؛ لم تفسد.

  7. وقيل: بلى.

  8. ولا بغير عوض مباح معلوم القدر والنوع في الذمة منجم نجمين فأزيد يعلم قسط كل نجم ومدته تساوت أو لا.

  9. فإن أدّى الأنجم أو برئ منها عتق.

  10. وإن كاتبه على عوضٍ فأداه وعتق، فبان معيبًا؛ فله أرشه أو عوضه إن ردّه، ولم يزل عتقه.

  11. وقيل: إن ردّه ولم يعطه بدله زال.

  12. فإن طلب الأرش فأداه عتق، وإن أبى فلا.

  13. وإن بان ما أدّاه أولًا مستحقًا بان أنه لم يعتق ولو جهل ذلك حتى مات بان أنه مات رقيقًا.

  14. وقيل: يصح على نجم واحد.

  15. وإن كاتبه على عبد مطلق صح في الأصح وله الوسط،

  16. ويصح على منافع مؤجله من خدمة وغيرها، وعلى مالٍ وخدمة قدم المال أو أخره.

  17. فإن كاتب في الشهر القابل صح كإجارة المحرم في ذي الحجة،

  18. وإن قدمها فأداها عقيب العقد مع الطلاق.

  19. ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار محله سلخ الشهر، أو في أثنائه، أو عيَّناه؛ فوجهان لإيجاد المدة.