فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9406 to 9424
-
1/9151/915
ولا تصح بغير قوله: كاتبتُك على كذا إلى وقت، كذا ونحوه، وقبول العبد.
-
وقيل: مع قوله، فإذا أديت إلي فأنت حرٌّ أو نيته.
-
ولا يصح بشرط يأتي،
-
ولا والخيار له، ولا الولاء لغيره _وقيل: يصح العقد دون الشرط_
-
وكذا كل شرط فاسد.
-
1/9161/916
وإذا فسد ضمان الحر مال الكتابة، وكان شرطا فيها؛ لم تفسد.
-
وقيل: بلى.
-
ولا بغير عوض مباح معلوم القدر والنوع في الذمة منجم نجمين فأزيد يعلم قسط كل نجم ومدته تساوت أو لا.
-
فإن أدّى الأنجم أو برئ منها عتق.
-
وإن كاتبه على عوضٍ فأداه وعتق، فبان معيبًا؛ فله أرشه أو عوضه إن ردّه، ولم يزل عتقه.
-
وقيل: إن ردّه ولم يعطه بدله زال.
-
فإن طلب الأرش فأداه عتق، وإن أبى فلا.
-
وإن بان ما أدّاه أولًا مستحقًا بان أنه لم يعتق ولو جهل ذلك حتى مات بان أنه مات رقيقًا.
-
وقيل: يصح على نجم واحد.
-
وإن كاتبه على عبد مطلق صح في الأصح وله الوسط،
-
ويصح على منافع مؤجله من خدمة وغيرها، وعلى مالٍ وخدمة قدم المال أو أخره.
-
فإن كاتب في الشهر القابل صح كإجارة المحرم في ذي الحجة،
-
وإن قدمها فأداها عقيب العقد مع الطلاق.
-
ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار محله سلخ الشهر، أو في أثنائه، أو عيَّناه؛ فوجهان لإيجاد المدة.