باب زكاة التجارة
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2854 to 2890
-
1/4161/416
من ملك بفعله عرضًا يساوي نصابًا حولًا بنية التجارة زكى قيمته.
-
وإن ملكه بلا عوضٍ، كوصيةٍ، ونكاحٍ، وخلعٍ، وغنيمة، واحتطابٍ؛ فوجهان.
-
وإن ورثه ونواها، أو نوى بعد الشراء أو القنية فروايتان.
-
وإن نوى التجارة بمنفعة عينٍ صح.
-
وقيل: لا، كما لو نواها بدين حالٍ.
-
وتقوم السلع عند الحول بالأحظ للفقراء من عينٍ أو ورق،
-
وإن ملكت بغيره أو خالف نقد البلد.
-
وقيل: بل تقوم بنقده.
-
وإن تلفت بنقد وحده نصابًا تعين.
-
وإن قلنا: لا يبنى حول نقدٍ على حول آخر قوم بما اشترى به.
-
والنقد المعد للتجارة عرض ويقوم بالآخر إن كان أحظ للفقراء.
-
ويقوم الخصي بصفته، والمغنية ساذجة، ويضم بعض العرض إلى بعض وإن اختلف قيمًة ومشترًى.
-
1/4171/417
ومن نوى القنية بعرض تجارة بطلت.
-
ومن اشترى أو باع عرض تجارة بنصاب نقد، أو عرض تجارة، بنى على حول الثمن.
-
وإن لم يكن النقد نصابًا فحوله منذ كملت قيمته نصابًا.
-
وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبن.
-
وإن اشترى نصاب تجارة بغرض قنيةٍ زكاه.
-
وقيل: لا.
-
وإن اشتراه أو باعه به فرد بعيب بطل حوله.
-
ومن ملك نصاب سائمة للتجارة زكاه زكاة تجارة.
-
وقيل: زكاة سومٍ.
-
وقيل: الأحظ للفقراء منهما.
-
فعلى الأول إن قطع نيتها في بعض الحول استأنفه للسوم.
-
وقيل: يبني على حول ما مضى.
-
وإن نقصت قيمته عن نصابٍ وجبت زكاة سوم.
-
وقيل: لا.
-
وعلى الثاني: إن نقص نصاب السوم وجبت زكاة تجارة.
-
ومن اشترى معلوفة للتجارة زكاها زكاة التجارة قيمةً.
-
ومن اشترى للتجارة أرضًا فزرعت، أو نخلًا فأثمر، أو كرمًا فأعنب؛ زكى قيمة الكل.
-
وقيل: يعشر العشري ويزكي قيمة الأصل، كما لو سبق وجوب العشر حول التجارة، أو زرع ببذر قنية.
-
1/4181/418
وإن نقص كل واحد عن نصاب فزكاة تجارة - وقيل: زكاة عشر - ولو كانت نصاب أحدهما أخذ.
-
ولو كان بيده للتجارة عبد فأجره، أو شجر ثمره لا زكاة له؛ ضم الأجرة والثمرة إلى الأصل في الحول.
-
وقيل: لا.
-
وإن قتل عبد تجارة خطأ فصالح عنه سيده بعرض صار للتجارة،
-
وكذا إن قتل عمدًا - وقلنا: يجب أحد شيئين - وإن وجب القود فقط صار لها بالبينة، وإلا فلا.
-
ولو تخمر عصير تجارة ثم تخلل صار للتجارة.
-
ولو مات لها حيوان فدبغ جلده - وقلنا: يطهر - صار لها، وإلا فلا.