Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب زكاة التجارة

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2854 to 2890

  1. 1/4161/416

    من ملك بفعله عرضًا يساوي نصابًا حولًا بنية التجارة زكى قيمته.

  2. وإن ملكه بلا عوضٍ، كوصيةٍ، ونكاحٍ، وخلعٍ، وغنيمة، واحتطابٍ؛ فوجهان.

  3. وإن ورثه ونواها، أو نوى بعد الشراء أو القنية فروايتان.

  4. وإن نوى التجارة بمنفعة عينٍ صح.

  5. وقيل: لا، كما لو نواها بدين حالٍ.

  6. وتقوم السلع عند الحول بالأحظ للفقراء من عينٍ أو ورق،

  7. وإن ملكت بغيره أو خالف نقد البلد.

  8. وقيل: بل تقوم بنقده.

  9. وإن تلفت بنقد وحده نصابًا تعين.

  10. وإن قلنا: لا يبنى حول نقدٍ على حول آخر قوم بما اشترى به.

  11. والنقد المعد للتجارة عرض ويقوم بالآخر إن كان أحظ للفقراء.

  12. ويقوم الخصي بصفته، والمغنية ساذجة، ويضم بعض العرض إلى بعض وإن اختلف قيمًة ومشترًى.

  13. 1/4171/417

    ومن نوى القنية بعرض تجارة بطلت.

  14. ومن اشترى أو باع عرض تجارة بنصاب نقد، أو عرض تجارة، بنى على حول الثمن.

  15. وإن لم يكن النقد نصابًا فحوله منذ كملت قيمته نصابًا.

  16. وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبن.

  17. وإن اشترى نصاب تجارة بغرض قنيةٍ زكاه.

  18. وقيل: لا.

  19. وإن اشتراه أو باعه به فرد بعيب بطل حوله.

  20. ومن ملك نصاب سائمة للتجارة زكاه زكاة تجارة.

  21. وقيل: زكاة سومٍ.

  22. وقيل: الأحظ للفقراء منهما.

  23. فعلى الأول إن قطع نيتها في بعض الحول استأنفه للسوم.

  24. وقيل: يبني على حول ما مضى.

  25. وإن نقصت قيمته عن نصابٍ وجبت زكاة سوم.

  26. وقيل: لا.

  27. وعلى الثاني: إن نقص نصاب السوم وجبت زكاة تجارة.

  28. ومن اشترى معلوفة للتجارة زكاها زكاة التجارة قيمةً.

  29. ومن اشترى للتجارة أرضًا فزرعت، أو نخلًا فأثمر، أو كرمًا فأعنب؛ زكى قيمة الكل.

  30. وقيل: يعشر العشري ويزكي قيمة الأصل، كما لو سبق وجوب العشر حول التجارة، أو زرع ببذر قنية.

  31. 1/4181/418

    وإن نقص كل واحد عن نصاب فزكاة تجارة - وقيل: زكاة عشر - ولو كانت نصاب أحدهما أخذ.

  32. ولو كان بيده للتجارة عبد فأجره، أو شجر ثمره لا زكاة له؛ ضم الأجرة والثمرة إلى الأصل في الحول.

  33. وقيل: لا.

  34. وإن قتل عبد تجارة خطأ فصالح عنه سيده بعرض صار للتجارة،

  35. وكذا إن قتل عمدًا - وقلنا: يجب أحد شيئين - وإن وجب القود فقط صار لها بالبينة، وإلا فلا.

  36. ولو تخمر عصير تجارة ثم تخلل صار للتجارة.

  37. ولو مات لها حيوان فدبغ جلده - وقلنا: يطهر - صار لها، وإلا فلا.