فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4503 to 4527
-
1/5461/546
وما أصابه فم نجسٍ نجس، ووجب غسله.
-
وقيل: يسن غسله.
-
وما رمي به صيدٌ فجرحه وأنهر دمه حل إلا السن والظفر.
-
فإن قتله محدد بثقله أو عرضه بلا جرحٍ حرم.
-
ومن نصب منجلًا أو سكينًا وسمى فجرح صيدًا ومات حل، وبدون جرحه وجهان.
-
وإن رماه أو ضربه فأبان عضوه وبقيت حياته مستقرة حرم ما بان،
-
وإن مات في الحال أو ذبح حل كله.
-
وعنه: دون ما بان منه.
-
فإن بقي العضو معلقًا بجلده ومات حل كله.
-
فإن أبان من حوت ونحوه جزءًا، وذهب حيًا؛ حل الجزء.
-
وإن رمى طائرًا بسهمٍ فأصابه، فلقي الأرض، فوجده ميتًا؛ حل.
-
وإن لقي ماءً أو شجرًا أو حبلًا،
-
ثم وقع إلى الأرض، أو وطئ عليه ما يقتله مثله، وجرحه غير موحٍ؛ حرم.
-
وإن كان موجبًا، أو قد وقع في مقتلٍ؛ فروايتان.
-
فإن رمى صيدًا، فغاب،
-
ثم وجده مقتولًا، وسهمه وحده فيه؛ حل.
-
1/5471/547
وعنه: لا.
-
وعنه: إن كان جرحه موحيًا وإلا حرم.
-
وعنه: إن وجده في يومه حل وإلا حرم.
-
وإن وجد به أثر غير سهمه، وأمكن موته به، أو بهما؛ حرم.
-
وكذا إن عقر كلبه،
-
ثم غاب، ثم وجده وحده.
-
وإن وجده في فمه أو وهو يعبث به حل.
-
ولو غاب قبل تحقق الإصابة، أو وجده عقيرًا وحده، والسهم أو الكلب ناحيةً؛ لحرم.
-
ومن قتل صيدًا بسهمٍ مسمومٍ حرم إن ظن أنه أعان على قتله.