Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4503 to 4527

  1. 1/5461/546

    وما أصابه فم نجسٍ نجس، ووجب غسله.

  2. وقيل: يسن غسله.

  3. وما رمي به صيدٌ فجرحه وأنهر دمه حل إلا السن والظفر.

  4. فإن قتله محدد بثقله أو عرضه بلا جرحٍ حرم.

  5. ومن نصب منجلًا أو سكينًا وسمى فجرح صيدًا ومات حل، وبدون جرحه وجهان.

  6. وإن رماه أو ضربه فأبان عضوه وبقيت حياته مستقرة حرم ما بان،

  7. وإن مات في الحال أو ذبح حل كله.

  8. وعنه: دون ما بان منه.

  9. فإن بقي العضو معلقًا بجلده ومات حل كله.

  10. فإن أبان من حوت ونحوه جزءًا، وذهب حيًا؛ حل الجزء.

  11. وإن رمى طائرًا بسهمٍ فأصابه، فلقي الأرض، فوجده ميتًا؛ حل.

  12. وإن لقي ماءً أو شجرًا أو حبلًا،

  13. ثم وقع إلى الأرض، أو وطئ عليه ما يقتله مثله، وجرحه غير موحٍ؛ حرم.

  14. وإن كان موجبًا، أو قد وقع في مقتلٍ؛ فروايتان.

  15. فإن رمى صيدًا، فغاب،

  16. ثم وجده مقتولًا، وسهمه وحده فيه؛ حل.

  17. 1/5471/547

    وعنه: لا.

  18. وعنه: إن كان جرحه موحيًا وإلا حرم.

  19. وعنه: إن وجده في يومه حل وإلا حرم.

  20. وإن وجد به أثر غير سهمه، وأمكن موته به، أو بهما؛ حرم.

  21. وكذا إن عقر كلبه،

  22. ثم غاب، ثم وجده وحده.

  23. وإن وجده في فمه أو وهو يعبث به حل.

  24. ولو غاب قبل تحقق الإصابة، أو وجده عقيرًا وحده، والسهم أو الكلب ناحيةً؛ لحرم.

  25. ومن قتل صيدًا بسهمٍ مسمومٍ حرم إن ظن أنه أعان على قتله.