في المبضع معه يريد أن ينفق منها
النوادر والزياداتMalikimasa’il 43176 to 43189
-
7/1987/198
وكيف إن قيل له: أنفق إن احتجت؟
-
وفي المبضع يطلب أجرا على البضاعة
-
ومن وكل على تفريق صدقة فأخذ منها إن احتاج
-
من العتبية قال ابن القاسم، عن مالك، في المبضع معه ببضاعة، أيحسب عليها النفقة؟ قال: إن كانت شيئا كثيرا، فذلك له،
-
وأما التافه، فلا. وقال ابن القاسم، إنه لا تلزمه نفقة في اليسير، وعليه ذلك في الكثير.
-
قال مالك، في كتاب ابن المواز:
-
وإذا طلب المبضع معه أجرا في البضاعة،
-
فإن كانت تافهة يسيرة،
-
فلا شيء له، وإن كان لها مال، فذلك له.
-
وروى عنه أشهب، في العتبية، فيمن سافر برفيق له وبضاعة لقوم، فأنفق على نفسه، وأراد أن يحسب على البضاعة، قال: ليس له ذلك.
-
7/1997/199
وروى عنه ابن القاسم، في العتبية في المبضع معه بمال يبلغه إلى موضع، وقال له الباعث: إن احتجت، فأنفق منها. فكرهه، وقال: لا يعجبني. وقال ابن القاسم، في كتاب ابن المواز [ومن العتبية في سماع ابن القاسم] ومن سئل في حمل بضاعة، فقال: حلفت ألا / أحمل [بضاعة] إلا بضاعة إن شئت تسلفتها،
-
وإن شئت تركتها. قال: لا خير في ذلك.
-
ومن سماع ابن القاسم، قال مالك في المبعوث معه بمال في مخرجه الحج، أو الغزو، ليفرقه على كل من قطع به، فاحتاج المبعوث معه، ولم يكن معه ما يقوى به، وعليه دين، قال: له أن يأخذ منه بالمعروف، وأحب إلي لو وجد من يسلفه أن يتسلف ولا يأخذ منه، قال: وقد يكون مليا ببلده في سفره، فله أن يعطي من الصدقة، وهو من أبناء السبيل، وينبغي لهذا إذا كان بهذه الصفة، وأخذ منه،
-
ثم رجع إلى بلده أن يعرف بذلك الذي دفع إليه المال، وليس حكم للرجل بين الناس مثل حكمه بين نفسه وبين الناس. وشيء من معنى هذا الباب في باب وكالة البكر.