في سرقة العبد وحده أو مع أجنبي من مال سيده أو من مال ابنه الحر أو ابن سيده أو من أجنبي وفي سرقة الأب الحر من مال ولده
النوادر والزياداتMalikimasa’il 89248 to 89277
-
14/42214/422
من كتاب ابن المواز قال: ويقطع العبد والأمة في السرقة وإن لم يكونا مسلمين، ملكهم مسلم أو كافر إذا سرق من مال غير سيده،
-
ولا يقطع في مال سيده،
-
وإن أحرز عنه ونقب (عليه) (٣) ليلاً فلا يقطع فيه.
-
وإن سرق من متاع زوجة سيده من بيت أذن له في دخوله لم يقطع،
-
فإن كان لم يؤذن له فيه قطع إن كان مستتراً. وكله قول مالك.
-
14/42314/423
وكذلك عبد الزوجة يسرق من مال الزوج، فهذا المعتق والمكاتب مثله.
-
قال وكذلك (إن سرق) (١) عبد فيه شرك من مالك أو (مال) (٢) عبد لم يقطع.
-
ولو سرق عبدك أو مكاتبك أو مدبرك من مال عبد آخر أو مكاتب أو مدبر مما حجر عنه لم يقطع.
-
ومنه ومن العتبية (٣) من سماع ابن القاسم:
-
وإن سرق العبد من مال سيده قطع.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإذا سرق عبدك من وديعة عندك لأجنبي من بيت لم يؤتمن على دخوله لم يقطع، ويقطع فيها الأجنبي.
-
وكذلك ما استعرت أو استأجرته يقطع من سرقه منك.
-
قال ابن القاسم وأشهب:
-
وإذا سرق عبدك من أجنبي (شيئاً) (٤) من بيتك فإن كان البيت محرزاً عنه لا يؤذن له في دخوله قطع الأجنبي (قال أشهب:) (٥) وإن لم تبلغ سرقتهما إلا ربع دينار. قالا:
-
وإن كان من موضع أذن لعبد في دخوله لم يقطع الأجنبي وكذلك أجيرك.
-
قالا: وإن سرق كبير وصغير ما قيمته ثلاثة دراهم قطع الكبير وحده. قال أصبغ: وقاله بعض فقهاء المدينة.
-
قال ربيعة: وإن سرق عبدك من مال لك فيه شرك من موضع محروز عنه (٦) قطع. وقال ابن وهب عن مالك إنه إن سرق أكثر من نصيب سيده - يريد ثلاثة دراهم - قطع.
-
14/42414/424
قال محمد: واختلف قول مالك (١) في هذا، وأحب إلي (٢) إن سرق ما قيمته دراهم قطع.
-
وكذلك إن كان شريك سيده أحرزه عن سيده.
-
وأما إن كان سيده هو أحرزه فلا يقطع كما لو سرق وديعة عند سيده ببيت محروز عن العبد (٣) فلا يقطع، وتقطع يد الأجنبي في السرقة.
-
ومن العتبية (٤) روي أبو زيد عن ابن القاسم في عبد يدخل مع أجنبي فيسرق من بيته فلا يقطع، وغرم ما يسرق على الحر خاصة. قال عنه محمد بن خالد في عبد سرق من مال ابنه الحر، قال لا يقطع،
-
وكذلك من مال ابنه العبد له حتى ينزعه من سيده.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإذا سرق والدك وأجيرك من حرز فأحب إلي أن لا يقطع وإن كانت قدر ثلاثة دراهم لشبهة إذن الأب.
-
ومن العتبية (٥) روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن جمع (٦) شيئاً من الزكاة يقسمه بين المسلمين فأدخله في بيته وأغلق عليه ثم طالب عبده بفتح الباب فسرق منه أنه يقطع، وبلغني ذلك عن مالك والبيت مما (٧) لم يأتمنه مولاه على دخوله،
-
ولو كان يأتمنه مولاه على دخوله وفتحه لم يقطع.
-
قال ابن القاسم في عبيد الخمس (٨) يسرقون من الخمس إنهم يقطعون.
-
وإن سرق عبيد الفيء (٩) قطعوا.
-
14/42514/425
ومن كتاب ابن المواز: ويقطع الابن في سرقة مال أحد أبويه،
-
ولا يقطعان في سرقتهما ماله. واختلف في الجد فقال ابن القاسم: لا يقطع، وقال أشهب: يقطع. قالا: ويقطع من سواهما (١) من القرابات.