في بيع اللحم بالحيوان وبيع ما لا يحيا بما يحيا أو بطعام
النوادر والزياداتMalikimasa’il 33958 to 33986
-
6/266/26
من كتاب محمد، ابن المواز: وإنما نهى عن بيع اللحم بالحيوان من صنف واحد. قال ابن حبيب: وذلك للفضل والمزابنة.
-
ومن كتاب محمد، قال: وكل ما جاز في لحمه التفاضل بعضه ببعض، جاز الحي منه بالمذبوح، وكره مالك الشارف أو المكسورة من الأنعام باللحم،
-
ثم أجازه. وكرهه ابن القاسم. وخففه أصبغ. قال محمد: لا خير فيه، وبيعها باللحم أكره منه بالحية.
-
وكره ابن المسيب السارف بالثنية. وكره ابن القاسم الكبش الخصي بالطعام إلى أجل، لأنه لا يعيب العجلة،
-
ثم رجع فأجازه إن كانت فيه منافع غير ذلك. قال في العتبية، من رواية عيسى: إذا كان يقتنى لصوفه. قال ابن المواز: وأجازه أشهب، وأصبغ، كانت فيه منافع أو لم تكن، وليس الكبش الخصي كاللحم، بخلاف الشارف والكسير.
-
قال مالك: وليس كل شارف سواء، وإنما ذلك في الذي شارف الموت،
-
فأما شارف يقبل ويدبر ويرتفع،
-
فلا. قال: وإن كان كبشًا خصيًا لا منافع فيه قائمة ولا مرجوة، فهو مثل ما ذكرنا. قال عيسى، عن ابن القاسم في العتبية فلا يجوز بالطعام إلى أجل؛ لأنه لا يصلح إلا للذبح. قال في موضع آخر،
-
ولا يجوز بحي من الأنعام.
-
6/276/27
قال ابن القاسم، في رواية عيسى، وفي كتاب محمد، في جدي بلبن: إن كان مما يستحيا فجائز نقدًا أو إلى أجل،
-
وإن كان لا يستحيا، لم يصلح إلا نقدًا. قال أصبغ في كتاب محمد: وذلك إذا كان له علة مرض، أو على، لا رضاع له ولا حياة ولا سبيل إلا الذبح.
-
ومن كتاب محمد: ابن القاسم:
-
ولا خير في لبن في شاة لحم إلى أجل، وهي التي لا نفع فيها للبن،
-
ولا لصوف، وإن استحيى مثلها للشحم،
-
وكذلك هذه بطعام إلى أجل، لا خير فيه. قال أصبغ: وهي التي لا يقتنى مثلها،
-
فأما شاه لحم تقتنى بالعمل والرعي للسمن،
-
فلا باس بذلك فيها، وكره أشهب كبشًا بلحم مطبوخ إلى أجل. وأجازه ابن القاسم، وقوله أحب إلينا.
-
وكره ابن القاسم ما لا يحيى من الطير بلحم طير تحريًا. قال أصبغ: لأنه حي بعد،
-
ولا بأس بالأوزة بالدجاجة أو بدجاج يدًا بيد وإلى أجل؛ لأن ذلك يستحيا.
-
قال ابن القاسم: ومن ذبح له رجل شاة حية، لم أحب أن يأخذ بقيمتها منه لحمًا ولا شاة حية.
-
ومن الواضحة: ولا يجوز حي من الأنعام بوحشي ذكي أو حي من ذوات الأربع؛ لأنه لا يقتنى ولا يحيا حياة الاقتناء.
-
ولا يباع ثور حي بشاة مذبوحة،
-
ولا شياه أحياء بثور جزير، أو جمل جزير، أو بوحشي حي أو مذبوح ولا يباح ما لا يقتنى من الوحش أو الطير حيًا بحي مثله من صنفه، إلا تحريًا مثلاً بمثل. وخففه بعض العلماء، ورأوه مثل ما يقتنى، والأول أحب إلينا.
-
ولا يباع حي بمذبوح منه،
-
ولا حي مما يقتنى من الطير
-
6/286/28
الداجن، بحي مما لا يقتنى منه، مثل دجاجة بحجلة حيتين،
-
ولا دجاجة بيوضة بدجاجة قد انقطع منها ذلك،
-
ولا تباع غير البيوضة بشيء من الطير حي، إلا على التحري.
-
ومن العتبية، عيسى، عن ابن القاسم: وما لا ينتفع به إلا اللحم، مثل الداجن كدجاجة لا تبيض، لا بأس أن تباع بما لا يستحيا من الطير على التحري. وفي باب سلم الحيوان بعضه في بعض طرف من هذا المعنى.