Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن له الخيار في سلعة فيبيعها

النوادر والزياداتMalikimasa’il 39640 to 39646

  1. 6/3976/397

    ومن الواضحة: ومن ابتاع شيئًا بالخيار، فباعه بربح في أيام الخيار قبل يخبر صاحبه باختياره،

  2. فإن قال: بعته بعد أن اخترته، صدق مع يمينه، إن كذبه صاحبه، يريد بعلم يدعيه، وله الربح،

  3. وإن قال: بعت قبل أن أختار، فالربح لربه. قاله مالك وأصحابه.

  4. قال ابن المواز: وما ابتعت على خيار،

  5. فلا تبعه حتى يعلم البائع، أو يشهد أنك رضيت. يريد: والخيار لك، وإلا فربح ذلك للبائع إن لم تعلمه، قاله ابن القاسم.

  6. وإن أقررت أنك بعت قبل يختار؛ لأنه في ضمان البائع،

  7. وإن قال: بعد أن اخترت، دين وأحلف.