Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في مَنْ صَلَّى الظهر قبل الإمام يوم الجمعة، أو صلاها من لا يجب عليه، ثم صَلَّى الجمعة، وفي الإمام يُصَلِّي بِالنَّاسِ ظُهْرًا في وقت الجمعة، ومن لم يدر أجمَّع إمامه أم صَلَّى ظُهْرًا

النوادر والزياداتMalikimasa’il 6049 to 6079

  1. 1/4611/461

    من المجموعة، قال المغيرة، وابن القاسم، وأشهب، وعبد الملك: ومن

  2. 1/4621/462

    صَلَّى الظهر قبل الإمام يوم الجمعة، فليعدها وإن فاتته الجمعة. قال أشهب وعبد الملك: صلاها سهوًا، أو مُجْمِعًا على تركها، إذا كان في وقت لو مضى أدرك ركعة منها، من غير تفريط ولا تقصير في شيء،

  3. فإن كان لا يدرك ركعة فلا يعيدها. قال أشهب: صلاها والإمام فيها، أو قبل أن أحرم. قال المغيرة:

  4. فإن صلاها يظنُّ أن لا يدركها،

  5. ثم أدركها فصلاها، ثم ذكر أن التي صَلَّى مع الإمام على غير وضوء،

  6. فلا تُجْزِئُهُ الأولى. قال أشهب:

  7. ولو دخل مع الإمام فيها، فأحدث فتوضأ وقد فرغ الإمام، فَلْيُعِدِ الصلاة ظُهْرًا من أولها،

  8. ولو كان رعف بعد عقد ركعة مع الإمام بنى عليها، ما لم يتكلم فيبتدئ ظُهْرًا.

  9. ومن كتاب ابن سَحْنُون، قَالَ ابْنُ نافع:

  10. وإذا صَلَّى في بيته قبل الإمام،

  11. ولا يريد الرواح فلا يُعِيد، وكيف يعيدها أربعًا،

  12. وكذلك صَلَّى! وقال سَحْنُون: يُعِيد.

  13. ومن الْعُتْبِيَّة، قال عبد الملك بن الحسن، عَنِ ابْنِ وهب، في مَنْ صَلَّى في بيته ظُهْرًا والإمام يخطب يوم الجمعة: فليمض فليصلها معه،

  14. فإن جاء وقد فرغ الإمام، أجزأته التي صَلَّى في بيته، إلاَّ أن يكون صلاها قبل الزوال،

  15. وإن أحدث مع الإمام تَوَضَّأَ وأعادها ظُهْرًا.

  16. ومن المجموعة، قال أشهب:

  17. ولو صَلَّى عبد أو امرأة الظهر،

  18. ثم صَلَّى الجمعة، فذلك حسن، والله أعلم أيتهما صلاتهما،

  19. ولو صلياها في جماعة، لم أحب أن يشهدا الجمعة.

  20. ولو أتت الْمَرْأَة الجمعة، وقد صلَّت الظهر، فوجدت الإمام قد سلم،

  21. فلا تعيد. قال أشهب في إمام ترك الجمعة، وصَلَّى بِالنَّاسِ ظُهْرًا في وقت الجمعة:

  22. فلا تُجْزِئُهُ، وليُعِدْها ظُهْرًا،

  23. ولو كان إِنَّمَا صلاها بعد فوات الجمعة، فصلاته تُجْزِئُهُ، وقد أساء في تركه الجمعة.

  24. ولو صَلَّى عبد أو مكاتب ظُهْرًا ثم أعتق،

  25. ثم أدرك من الجمعة ركعة ونواها فليتمَّ وتُجْزِئُهُ، وهي فرضه،

  26. وإن لم يدركها، فلا يُعِيد الظهر.

  27. 1/4631/463

    قال سَحْنُون في الْعُتْبِيَّة في مَنْ أدرك ركعة يوم الجمعة،

  28. ثم لم يدر أخطب بهم الإمام أم لا، وقد انفضَّ الناس لما سلَّمَ، ولم يجدْ من يخبره، فَلْيُصَلِّ ركعة أخرى، ويسلِّمْ،

  29. فإن كانت جمعة أجزأته،

  30. فإن لم يجد من يخبره بعد سلامه أنها جمعة، فَلْيُعِدْها ظُهْرًا احْتِيَاطًا.

  31. قال أبو محمد: انظر أراه أنها أدركه راكعًا ولم يسمع له قِرَاءَة.