Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جامع القول في جناية أم الولد، والجناية عليها

النوادر والزياداتMalikimasa’il 81971 to 82106

  1. 13/36413/364

    من كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: كل ما جنت أم الولد، أو غصبت، أو كل ما لزم رقبتها (١) ، فعلى سيدها- عاش أو مات- الأقل من ذلك، أو من قيمتها يوم الحكم، ويحاص بذلك غرماءه في الفلس والموت.

  2. مالك: ويقوم بغير مالها. وقال المغيرة، وعبد الملك: تقوم بمالها،

  3. وإن جنت وسيدها مريض، فلم ينظر في ذلك حتى مات، فذلك في ماله، دون أم الولد (٢) ، قال مالك (٣) ،

  4. وإن جنت فأعتقها في صحته، وهو عديم] (٤) ، اتبع به دونها- يريد بالأقل- كان لها مال أو لم يكن؛ لأن قيمتها تلزمه،

  5. وإن كره، وذلك بدل من إسلامها؛ لأنها ليست بحرة؛ فيلزمها ما يلزم الحرة،

  6. ولا خدمة فيها فتسلم.

  7. ومن المجموعة، قال سحنون: إذا عتقت أم الولد بعد أن جنت، وهو عالم بالجناية، أو جاهل بها،

  8. فإن كان غير عالم، فهي حرة، والجناية في قيمتها،

  9. وإن كان عالما، فالأقل من الأرش أو من قيمتها يتبع به سيدها، وهي حرة، وليس له أن يزيل عن نفسه (٥) ، ما كان يلزمه بالعتق،

  10. [ولو ماتت بعد العتق لزمه الأقل لأنه حقا لزمه حين أعتقها] (٦) ،

  11. ولو أعتقها قبل أن يعلم (٧) ،

  12. ثم ماتت، لم يلزمه شيء، لأنه لم يتعمد (٨) إتلاف ما كانت به مرهونة، وهي كالعبد يعتقه بعد الجناية،

  13. فإن كان عالما خير على أداء (٩) الأرش في قول المغيرة،

  14. ومن قال بقول ابن القاسم في العبد،

  15. فإن السيد إن أعتقها وهو عالم، حلف؛ ما أعتقها يريد حمل الجناية،

  16. فإن حلف كانت في ذمتها.

  17. 13/36513/365

    قال: وإن جنى عليها فلم يأخذ السيد ذلك حتى مات، فقال مالك مرة: ذلك لورثته مثل العبد يعتق بعد أن/ وجبت له جناية أنها لسيده،

  18. ثم قال: هو لأم الولد. لما تقدم فيها من حرمة العتق،

  19. وكذلك ذكر ابن القاسم عن مالك في العتبية (١) ، قال: واستحسن مالك هذا القول الذي رجع إليه، ونحن نستحسنه.

  20. قال في كتاب ابن المواز: وقوله الأول هو القياس، ونحن نستحسن ما رجع إليه،

  21. وكذلك لو أعتقها قبل تؤخذ دية الجناية، كانت لها. وقال أشهب: بل ذلك للسيد.

  22. ومن المجموعة قال سحنون: وقال غيره (٢) : إذا جنت أم الولد على رجل، فلم يقم حتى مات السيد، فذلك عليها. وقاله عبد الملك، وروى مثله ابن القاسم عن مالك، وقال غيره: إن قوم جرحها على السيد،

  23. ثم مات ولا مال له،

  24. فلا شيء عليها؛ لأن ذلك قد ثبت في حياته (٣) . وقال سحنون: يحكم على سيدها،

  25. وإن كان عديما مثل ولد المغرور، يموت بعد الحكم فيه.

  26. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم (٤) : قال مالك:

  27. وأما العبد يعتقه بعد أن جنى عليه، وهو يعلم بالجناية، أو يهبه، فذلك للسيد،

  28. وإن لم يستثنه، قال:

  29. ولو جنت فلم يقم (٥) حتى جنت [ثم جنت] (٦) ، فليس عليه إلا قيمة واحدة يتحاصون فيها، وللسيد أن يعطي بعضهم دية جرحه، وبعضهم ما كان يصير له من قيمتها.

  30. ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة عن أشهب وهو في كتاب ابن سحنون:

  31. ولو جنت على رجلين، فعلم السيد بأحدهما فأعطاه دية جرحه [أو قيمتها، ثم

  32. 13/36613/366

    قام الثاني فعلى سيدها أن يعطيه إن شاء دية جرحه] (١) ، بقدر ما كان يصير له مع الأول في قيمتها لو تحاصا اليوم، ويرجع السيد على الأول،

  33. ولا يكون له مما كان أخذ إلا قدر ما كان يصير له قيمتها، [يوم قام أولاً، أو تحاصا] (٢) يومئذ، مثل أن يخرج الأول والثاني موضحة موضحة، فيدفع إلى الأول أرش جرحه/ ولم يعلم بالثاني،

  34. ثم قام الثاني، [وقيمة الأمة الآن] (٣) أقل من الموضحتين، فليدفع للثاني نصف قيمتها اليوم، ويرجع السيد، فيقول للأول: [إنما أعطيتك دية جرحك] (٤) ، وأنا أظن أن ليس معك شريك، فله ذلك، ويدفع له مما قبض (٥) قدر نصف قيمتها يوم كان قام إلا أن يكون نصف قيمتها يوم قام أكثر مما كان قبض، فإنما له الأقل من دية جرحه، أو من نصف قيمتها يوم قيامه،

  35. فإن اختلفت الجراح، فكذلك له الأقل من أرش جرحه (٦) ، أو مما كان يصير له من قيمتها مع صاحبه لو قام يوم قام الأول، وإنما يتبع الثاني بما يجب له السيد، إلا أن [يشاء] (٧) أن يتبع الأول فيما بيده، بما كان يجب لسيدها أن يرجع عليه؛

  36. لأنه غريم غريمه، ثم يرجع على السيد بما بقي له، إن كان يبقى له شيء،

  37. ولو لم يعلم بالثاني، حتى جرحت ثالثا، وقد كان غرم للأول قيمتها يوم قام الباقيان، فللسيد أن يرجع على الأول، فيأخذ منه نصف تلك القيمة، إن ساوى جرحه جرح الثاني، وعليه الثالث نصف قيمتها اليوم إن كان ذلك أقل من نصف دية جرحه؛

  38. لأنها جنت على الثاني، وقد فديت من الأول، وتم الأمر فيه، وإنما كان يستحق منها الأول نصفها؛ فذلك النصف منها، الذي كان فداه من الأول لا يدخل فيه ثانية، [وبقي نصفها

  39. 13/36713/367

    الذي كان ينبغي للثاني وحده] (١) ، حين لم يكن له شريك غير الأول، ولم يقع فيه فدي ولا غيره، حتى دخل فيه الثالث ببقية جرحه، فيخرج السيد قيمة نصفها هذا الذي كان للثاني، فيدخل فيه الثاني بدية جرحه [كله، والثالث بنصف جرحه لأنه استوفى نصف جرحه] (٢) في النصف الذي كان فداء من الأول، فيصير للثاني ثلثا هذا النصف الآخر، وللثالث نصفه، فيصير للثالث ثلثا قيمة أم الولد، وللثاني ثلثها،

  40. وإن شاء السيد دفع إلى من شاء منهما دية جرحه، وحسن ما ذكرنا أنه يصير له/ من القيمة، وذلك أن على السيد إذا فدا أم ولده بقيمتها،

  41. [ثم جنت أن يستأنف فداءها بقيمتها، هكذا أبداً، ولم يفدها بكل جناية تجتمع عليها يشترك أهلها في قيمتها] (٣) ،

  42. وكذلك إن فدا بعضها حتى خرجت،

  43. فإن يأتنف الفداء في الجرح المحدث، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أدى قيمتها فكل جرح حدث منها بعد ذلك،

  44. فلا شيء عليه فيها، ويدخلون في القيمة الأولى كلهم، إلا أن تكون قيمتها قد زادت، وهذا فاسد؛ أن يأخذ سيدها ما جنى عليها، ويؤدي غيره جناياتها، وزعم أن ما أدى من قيمتها أولا، كإسلامها، ليس بسوي؛ لأن الأمة إذا أسلمها لم يبق له فيها نفع، وهذه منافعها قائمة، [وما أعطى يكون فدى به عبده] (٤) .

  45. وذكر سحنون في العتبية (٥) مسألة أم الولد تجني على رجلين، ففدى من أحدهما،

  46. ثم تجني على الثالث، مثل ما ذكر ابن المواز، ولكن كلام سحنون أقيس (٦) ، وهذه المسألة كتب بها إلى طرابلس.

  47. 13/36813/368

    ومن المجموعة أيضاً، قال سحنون، في أم الولد تجني على رجلين، موضحة موضحة، فقام أحدهما، فأسلم السيد إليه قيمتها، ولم يعلم بالآخر، وكانت قيمتها يومئذ مثل أرش الموضحة سواء، فلم يقم الثاني حتى خرجت ثالثا أيضا موضحة،

  48. ثم قام هو والثاني: فإنه يرجع السيد على الأول بخمسة وعشرين؛ لأنه إنما كان له يوم قام نصف الجناية،

  49. ثم ينظر قيمتها اليوم،

  50. فإن كانت ستين دينارا، قيل للثالث: قد جنى عليك نصفها المفتك وهو فارغ، ونصفها الآخر وهو مرتهن بجناية الثاني، فنصف موضحتك في النصف الفارغ، فيفتكه منه السيد بخمسة وعشرين؛ لأن نصف جنايتها أقل من نصفها الآن، والنصف الثاني بينك وبين الثاني على ما بقي؛

  51. لك وله فلك ثلثه، وهو عشرة، وله ثلثاه، وهو/ عشرون؛ يريد: لأن هذا بقي له نصف جرحه، وهذا له جرحه كله، والجرحان سواء، فصار على الثلث والثلثين.

  52. ومن المجموعة، قال أشهب:

  53. وإذا جنت جناية بعد جناية، فلم يقم عليها حتى قيم، فإنما تفدى بالأقل من ديات ذلك،

  54. ومن قيمتها يوم قيامها،

  55. ولو كان يعطى المجني عليه قيمتها يوم جنت، لكان يكون لكل واحد من هذين الأقل من أرشه، ونصف قيمتها يوم جنت. وما علمت من قال ذلك إلا المغيرة، وابن القاسم،

  56. فأما ابن القاسم، [فرجع،

  57. وأما المغيرة] (١) فراجعته، حتى خيل إلي أنه رجع، لشدة انكساره (٢) .

  58. ومن كتاب محمد، والمجموعة:

  59. وإذا ماتت أم الولد بعد الجناية،

  60. فلا طلب على سيدها، وهي لو اعورت بعد الجناية، لم يود إلا قيمتها عوراء وما تقدم من هذه المسائل فهو لأشهب في المجموعة، قال في المجموعة: وقاله ابن القاسم، وأشهب، وعبد الملك، وقال أشهب في كتاب ابن المواز،

  61. ومن ذلك ما روي عن عمر، وعثمان، في ولد الأمة القارة أن على الزوج أمثال الولد، وروى أسنانهم، فدل أن ذلك على ما هم به يوم الحكم، وذلك يرجع إلى القيمة، وقد كان خالفني

  62. 13/36913/369

    المغيرة، وابن القاسم؛ فقالا في أم الولد: إنما عليه قيمتها يوم جنت. فرجع ابن القاسم، وتمادى المغيرة (١) فيما علمت- حتى قال في الأمة القارة: للحر أن عليه قيمة ولده يوم ولدوا،

  63. وإن ماتوا بعد ذلك. وهو خلاف أهل الحجاز من العلماء.

  64. ومن العتبية (٢) روى محمد بن خالد، عن ابن القاسم في أم ولد النصراني، تسلم، فتجني قبل أن تعتق عليه: أنها تتبع بجنايتها، دون سيدها.

  65. وكذلك روى عنه يحيى ابن يحيى، وزاد، فقال: لا ينبغي أن تعتق عليه، ويؤدي الجناية عنها؛ لأن عتقها أمر ثابت لازم.

  66. قال ابن حبيب: قال أصبغ في أم ولد النصراني، تجني، قال: له أن يسلمها كالأمة، أو يفديها. لابد له من ذلك./ فإن أسلمت قبل الحكم، قال: فكذلك يقال له: إفدها، وتعتق عليك، وإلا فأسلمها؛ لأنها كانت مرتهنة بها قبل إسلامها.

  67. فإن أسلمها وفي ثمنها فضل عن جنايتها، بيع منها لذلك، وعتق ما بقي،

  68. وإن كان كفافاً، أو كانت الجناية أكثر، أسلمت في الجناية،

  69. وكذلك إن كان رهنها (٣) في حق عليه،

  70. ثم أسلمت، فإنه إن كان له مال عتقت، وكان حق المرتهن في مال النصراني،

  71. وإن لم يكن له مال، بيع منها لوفاء الدين، وعتق ما بقي، وإلا بيعت كلها.

  72. قال: ولو أسلمت، ثم جنت قبل الحكم بعتقها، فإنها تكون حرة، وعلى السيد الأقل من جنايتها أو قيمتها، كأم ولد المسلم؛ لأنه لم يكن يقدر على بيعها،

  73. ولا على إسلامها، ولأنها لو ماتت قبل الحكم عليه بعتقها، لورثها بالرق،

  74. ولو قتلت أخذ قيمتها قيمة أمة،

  75. وإن أسلم كان أحق بها،

  76. وإن جني عليها، فجنايتها جناية أمة، وأرش ذلك في القياس لسيدها، وإن لم يسلم،

  77. 13/37013/370

    والاستحسان (١) أن يكون لها إن لم يسلم سيدها وقتها. ذلك إن مات بعد أن جنت.

  78. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم [في العتبية] (٢) في أم الولد إذا جنت،

  79. ثم ظهر أنها أخت السيد من الرضاعة، قبل القيام عليه بالجناية، وقبل أن تعتق عليه، فعلى السيد إخراج قيمتها،

  80. ولا يتبعها بذلك؛ لأنه قد لزمه فداها. وإنما تعتق عليه للحرية التي ثبتت لها حرم عليه الوطء، ولم يكن له في غيره، فلهذا عتقت عليه،

  81. ولو قال قائل: إنها لا تعتق. لم يقل إنه ترك سنة مضت،

  82. ولا أثرا مجتمعاً عليه. وقال سحنون: (الجناية عليها، تبع لها مثل أم الولد) (٣) النصراني. يريد إذا أسلمت.

  83. وقال في كتاب ابنه: تتبع بالأقل. وذكر ابن سحنون لسحنون، أن أبا زيد روى عن ابن القاسم، في أم الولد تجني على رجلين، فيعلم السيد أحدهما، فيعطيه قيمتها، إذ هي أقل من جرحه،

  84. (ثم تجرح ثالثا) (٤) . وجراحهم سواء،

  85. ثم قام الثاني والثالث: أنه/ يرتجع نصف ما أعطى للأول، وليعط هذين- إن شاء- دية جرحهما كاملا. (وقال: هذا خطأً وأبو زيد؛ لا يقوم لهذه المسألة) (٥) ، وإنما يؤدي قيمتها الآن، إن كان ذلك أقل من جرح الثاني،

  86. ومن نصف جرح الثالث، فتكون هذه القيمة بينهما على الثلث للثالث، والثلثين للثاني؛ لأن الثالث جني عليه أيضا نصف فارغ، وهو النصف الذي فدا السيد

  87. 13/37113/371

    من الأول [ونصف شريكه فيه الثاني] (١) ، ويأخذ الثالث أيضا من سيدها الأقل، من نصف قيمتها الآن، أو من نصف دية جرحه على ما ذكر سحنون قبل هذا، وابن المواز.

  88. وذكر ابن عبدوس أن أشهب قال: يقال للسيد: إنما عليك لهذين (٢) الآخرين الأقل من قيمة أم الولد الساعة أو من دية جرحهما جميعا. فأنكر سحنون هذا،

  89. ثم ذكر شرحها، فذكر المسألة التي كتب بها إلى طرابلس، التي قدمنا ذكرها.

  90. ومن العتبية (٣) ،

  91. ومن كتاب ابن المواز، قال:

  92. وإذا جنت أمة رجل، فأولدها السيد بعد الجناية، فقيل: إن لم يعلم الجناية، فهي كأم الولد، وعليه الأقل في عدمه وملائه وإن وطئها عالما، فعليه دية الجناية ما بلغت.

  93. محمد: فأحب إلي إن كان عالما بها، وهو ملي، أن يحلف: ما كان ذلك منه رضى، بحمل الجناية، إن كانت الجناية أكثر، وودى قيمتها،

  94. وإن نكل أدى قيمة الجناية،

  95. وإن كان عديماً (٤) ،

  96. ثم وطئ بعد العلم على المبادرة،

  97. فلا تكون أم ولد، وله أن يسلمها دون الولد،

  98. ولا يتبع بشيء من قيمة ولدها؛ لأن ولدها لو كان عبدا لم يتبع بشيء من جنايتها.

  99. ومسألة الأمة تجني، فباعها، ولم يعلم، فأولدها المبتاع. في باب مفرد قبل هذا.

  100. 13/37213/372

    قال: وإن جنت أم ولد، فوطئها الأب، فحملت، فعلى سيدها الأقل من قيمتها يوم الحكم أو الأرش، على أبيه يوم وطئ، وتكون حرة مكانها،

  101. ولو وطئ أمة ولده، فحملت،

  102. ثم جنت، فعليه قيمتها يوم الوطء للابن، وعليه للمجني عليه الأقل من قيمتها يوم الحكم، أو من الأرش.

  103. محمد: وذلك إذا أحبلها قبل الجناية، فجنت، وهي حامل، فعليه قيمتها للابن،

  104. ثم عليه ما على من جنت أم ولد،

  105. فأما إن جنت قبل الوطء،

  106. ثم وطئها، فإنما عليه قيمة واحدة؛ لأنه إنما أفات ما صار للمجني عليه، أو لابنه، إلا أن يفديها الابن،

  107. فإن فداها فهو أولى بقيمتها التي يؤدي الأب قيمتها يوم وطئ،

  108. وإن أسلمها الابن، فعلى الأب للمجني عليه الأقل من قيمتها يوم الحكم، أو دية الجناية، وليس عليه للابن شيء؛ لأنه قد أسلمها بدية ما جنت عنده، إلا أني أحلف الأب للمجني عليه، إن كانت دية الجناية أكثر مما يدفع إليه من قيمة رقبتها، يوم يريد أن يدفع أنه ما كان وطؤه إياها رضى بحمل جنايتها،

  109. فإن نكل غرمها ما بلغت.

  110. ومن كتاب ابن حبيب (١) ، قال ابن الماجشون:

  111. ومن قول المغيرة في أم الولد تجني،

  112. فلا يحكم على سيدها، حتى تجني على آخر: أن عليه الجنايتين، فكذلك جنايات كثيرة؛ لأنه لا ينتظر بها إسلام،

  113. ولا افتكاك. ويرى في أم القارة قيمتهم، يوم ولدوا. قال ابن الماجشون: ونحن على قول مالك في الوجهين.

  114. قال مطرف، وابن الماجشون:

  115. وإذا جنت أم الولد على رجل جناية، أو جنايات، أو على واحد بعد واحد، فإنما عليه.

  116. وإن كثرت قيمتها يوم الحكم. قاله مالك، وقال المغيرة: إنما عليه قيمتها يوم جنت،

  117. فإن ماتت قبل الحكم، فذلك عليه. ويقول: إن جنت جناية بعد جناية، على واحد أو جماعة،

  118. فإن عليها تلك الأروش كلها،

  119. وإن جاوز قيمتها أضعافها،

  120. فلا يجزئه إخراج قيمتها رفي هذا، وإنما ذلك إذا كانت جناية واحدة، على رجل واحد. وبقول مالك نقول. وقالا:

  121. 13/37313/373

    إن مات السيد، قبل يقام في جنايتها، فذلك في ماله،/ [وإن لم يكنله شيء] (١) ، فليس عليها هي شيء من ذلك في مالها،

  122. ولا يؤخذ في ذلك من مالها في حياة السيد، إلا أن يشاء هو،

  123. فإذا جني عليها هي، فلم يأخذ ذلك السيد، حتى مات، فذلك لها دون ورثته. قاله ابن القاسم، وابن عبد الحكم.

  124. ابن سحنون: قال سحنون في أم الولد، إذا صارت في سهم رجل من المغنم، فلم يقم ربها حتى جنت، ففي قول مالك: يؤدي سيدها (ما وقعت به لا الأقل) (٢) ، فيأخذ منه المجني عليه الأقل من قيمتها، أو من أرش الجناية، وما بقي للذي صارت في سهمه،

  125. وإن كان ما يجب في جنايتها من الأقل أكثر مما بقي للذي صارت في سهمه،

  126. وإن كان ما يجب في جنايتها من الأقل أكثر مما صارت به في المقاسم، فليتم سيدها تمام الأقل للمجني عليه،

  127. ولا شيء لمن وقعت في سهمه. ألا ترى لو وقعت ثانية في سهم آخر، بأكثر مما وقعت [بالأول، أن سيدها ودى لهذا الآخر الأكثر، ويأخذها،

  128. ولا شيء للأول؟] (٣) ومذهب المغيرة يرى أن ما عليه للذي صارت في سهمه، الأقل من قيمتها، أو ما وقعت به في سهم هذا، فعلى هذا القول، يغرم الأقل من قيمتها، أو ما وقعت به في السهمان، [يأخذ من ذلك المجني عليه الأقل من قيمتها] (٤) ،

  129. ومن أرش جنايته، وصاحب السهمان ما بقي،

  130. وإن لم يكن فيه، فعلى السيد أن يتم للمجني عليه تمام الأقل من الجناية، أو القيمة،

  131. ولا شيء لصاحب السهمان،

  132. وإن كان إنما جنت قبل أن تسبى، فليغرم السيد الأقل من قيمتها، أو من الجناية، ويأخذ منه الذي صارت في [سهمه وقعت به في السهم وللمجني عليه ما بقي فإن كان ما وقعت له في السهم] (٥) أكثر أداه للسيد،

  133. ولا شيء [للمجني] عليه، وفي قول المغيرة: يغرم

  134. 13/37413/374

    الأقل؛ فيأخذ صاحب السهمان منه الأقل من قيمتها، أو مما وقعت (١) به،

  135. فإن لم يف به، أتمه سيدها،

  136. ولا شيء للمجني عليه.