Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في دفع الزكاةِ إلى ألإمامِ ممن يَعْدِلُ

النوادر والزياداتMalikimasa’il 11467 to 11510

  1. 2/2762/276

    أو لا يعدلُ، وهل يُصَدِّقُ الناسَ فيها؟

  2. وكيف إنْ أخفى منها، أو أخرج جميعها بنفسه؟

  3. من "المَجْمُوعَة" ، قال ابن القاسمِ، وابن نافعٍ، عن مالكٍ:

  4. وإذا عدَل الإمامُ، لم يَسَعْ أحدٌ زكاتِه دونَه، ولتدفعْ إليه زكاة العين وغيره،

  5. وأمَّا مَن لا يعدلُ،

  6. فإن قدَر أَنْ يُخفيَ عنه زكاةَ الماشيةِ والحَبِّ فعل، إنْ لم يُحلِّفْه،

  7. فإنْ لم يقدرْ، فلا يحلفْ، وليجترئْ بما أخذ ويُخرج ما فضل عندَه.

  8. وكذلك لا تُدفعُ زكاةُ الفطرِ على غير العدلِ إن قدر. قيل: فإنَّهَا تُفرَّقُ عندنا؟ قال: نعم، ولكن تدخلها صنعته. قال:

  9. ولا يَقبلُ العدلُ قولَ ربِّ الماشيةِ. إنِّي قد زكَّيْتُهَا.

  10. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: لم أسمع أَنْ يفرِّقَ الرجلُ زكاتَه بنفسه، إن كان الإمامُ عدلاً، ولك يدفعها إليه. قال أشهبُ: إنْ كان يُقسِّمُهَا على الحقِّ، من غير تفريطٍ ولا ضَيْعَةٍ ولا حَبْسٍ عن أهله، ولم يَخفْ أنْ يُحْدِثَ والٍ غيرَه قبلَيُقَسِّمَهَا،

  11. فأمَّا إنْ كان على غير هذا فلا يدفعها إليه. قيل:

  12. فإنْ دفعها إلى (غير العدلِ) وقد كان يَخفَى ذلك، قال: لا

  13. 2/2772/277

    يُجْزِئُهُ، إلاَّ أنْ يُكرهه (فلعلَّه يُجْزِئُهُ) مع أنِّي لا أحبُّ أَنْ يجتزءَ بها، وليس عليك إذا حلَّ الحولُ انتظار غير العدلِ، إلاَّ أنَّ ذلك فيه سَعَةٌ، لخوفكَ أنْ يأخذك بها. وكان ابن عمر يدفع زكاته على من غلب على المدينة.

  14. ومن "كتاب" ابن سحنونٍ، ذكر رواية ابن نافعٍ، عن مالكٍ، مثلَ ما في أول الباب، وقال:

  15. فإنْ أحلفه فلا يحلفُ، وليدفع إليهم.

  16. قال ابن نافعٍ: ويجزئه كلُّ ما دفع إليهم، إذا أُكره في العين والحَبِّ والماشيةِ.

  17. قال مالكٌ: فإنْ أخذَ منه في الحَبِّ عيناً، لم يُجْزِئُهُ. وقد تقدَّمَ بابٌ في مَن يُؤَدَّى في صدقته ثمناً. وذكرنا فيه الاختلاف في ذلك، وبقية القولِ في هذا المعنى.

  18. قال ابن عبدوسٍ: قال أشهبُ:

  19. ومَن أدَّى زكاتَه على الخوارج طَوْعاً أو كَرْهاً. أجزأهز وقال ابن الْمَوَّاز:

  20. ومَن فرَّقَ زكاتَه، والإمامُ عدلٌ فقد أخطأ، وأجزأته إنْ خفيَ ذلك عنه.

  21. وأمَّا إنْ طَلَبَهُ بها فأخبره أنَّه أنفذها، فقال ابن القاسمِ: لا يُقبل منه. وقاله مالك، إنْ كان مثل عمرَ بنِ عبد العزيزِ. وقال أشهبُ: ارَى للإمامِ أنْ يقبل قولَه، إنْ كانَ من أهلِ الصلاحِ.

  22. وإن كان متهماً بمنعِ الزكاةِ فلاي قبل منه، ولو كان الإمام

  23. 2/2782/278

    غير عدلٍ، رأيت أنْ يصدقه وما اراه بفاعلٍ. قالَ:

  24. وكذلك في زكاة الفطر وغيرها.

  25. قال: ولا يبعثُ العدلِ مَن يأخذ زكاةَ أموالهم العينَ، وإنَّمَا يسألهم عن ذلكَ مسألةَ استحبابٍ، كما فعلَ الصِّدِّيقُ بغيرِ نداءٍ ولا بَعثٍ،

  26. ولا يمين، وإنما يبعث إليهم في زكاة الحَبِّ والماشية، لا يُكلَّفُون جلبَ ذلك، ويقبلُ منهم ما يذكرون بغير يمينٍ، إلاَّ في التمرة والعنبِ، فإنَّه يَخْرُصُ عليهم فقط،

  27. ثم لا يضمونه إن هلك، أو أُجيحَ، أو أبقى منه أقلٌ من خمسةِ أوسقٍ يابساً، فلا شيء عليهم.

  28. قال مالكٌ: ولا يُنصَبُ أحدٌ في الطريقِ لأخذ الزكاةِ،

  29. ولا على من دخلَ مدينةً أَنْ يُقَوَّمَ ما معه؛ لذلك. قال أشهبُ: وليجلسوا في مواضعهم،

  30. فمن جاءهم بشيءٍ قبضوه ولا يُبعثُ في ذلك إلى أحدٍ.

  31. قال مالكٌ: وقد أخطأ مَن يُحَلِّفُ الناسَ من السُّعاة، وليُصَدِّقُوا بغيرِ يمين.

  32. قال مالكٌ: وأرى أَنْ يفرِّقَ كلُّ قومٍ في مواضعهم من أهلِ القُرَى والمُدن والعمود.

  33. 2/2792/279

    ومن "المَجْمُوعَة" ، و "كتاب" ، "وكتاب ابنِ سحنونٍ" قال ابن نافعٍ: قال مالكٌ:

  34. وإذا أظهر لغير العدلِ مُدَّيْن، وكتم مُدًّا، فأخذ منه قيمة ثلاثة أمدادٍ،

  35. فلا يُجْزِئُهُ إلاَّ عن مُدَّيْن، وليخرج الثالث.

  36. قال سحنونٌ: وإذا قال له: أصبت عشرة أقفزةٍ، فأخذ منه عن عشرين، وقد كتمه عشرة،

  37. فإن لم يُصدقه، وقال له: قد اصبت عشرين. فأرجو أَنْ يُ<زئه،

  38. وإن صدقه وزاد عليه ظلماً، لم يُجْزِئُهُ إلا عن عشرةٍ. وقال (ابن حبيبٍ) (في من وجبت) عليه شاتان، فقال له المُصَدِّقُ: أنا أترك لك شاةً. ففعل وأخذ منه في قيمة الشاة قيمةَ شاتين، قال:

  39. فلا يُجْزِئُهُ إلاَّ عن شاةٍ.

  40. قيل لسخنونٍ، في المعشر يقدُمَ القريةَ فيقولُ: ائتوني بكذا

  41. وكذا ديناراً عن جميعكم، أيتولَّى ذلك رجلٌ خشيةَ أَنْ يُطلَمَ الضعيفُ؟ قال: لا احب ذلك.

  42. وقيل: فإن أجمعوا عشورهم،

  43. فإذا هي أقلُّ مما جُعلَ عليهم أيؤَدُّونَ ذلك على قدرِ ما دفعول؟ فقال: بل على عددِ الرجالِ إلا أَنْ يقولَ المُصَدِّقُ: ذلك عليكم على قدر ما دفعتم فيكون كذلك.

  44. قال: وإذا كان يأخذ في عشورهم في كلِّ زوجٍ ديناراً، وقد اشترك رجلان، فأخرج أحدهما الزوجَ، والآخر الأرضَ على أنَّ البذرَ، والعملَ بينهما، فالدينار عليهمت.