Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في الوكيل يشتري الجارية للآمر، ثم يطؤها ويبعث إليه، أو يبعث بجارية ثم يقدم بأخرى

النوادر والزياداتMalikimasa’il 43458 to 43500

  1. 7/2177/217

    فيقول: هذه جاريتك

  2. أو يبعث بجاريتين لرجلين

  3. فيغلط الرسول بينهما.

  4. من العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن بعث مع رجل مالا في شراء جارية، فاشتراها له، وأشهد بشرائها له،

  5. ثم وطئها وأعطاه / غيرها، فوطئها الآمر، فحلمتا جميعا،

  6. ثم أقر بذلك، أو قامت به بينة،

  7. فإن عذر المأمور بالجهالة، وتؤول أن يأخذها ويعطى الآمر غيرها، لا على وجه الزنى لم يحد، وخير الآمر في أخذ جاريته وقيمة ولدها، أو بأخذ قيمتها ولدها وقد قال: قيمتها فقط.

  8. ويخير في الجارية التي في يديه، إن شاء ردها على المأمور،

  9. ولا شيء عليه من قيمة ولدها، وقد قال: مع قيمة ولدها.

  10. وإن شاء دفع إليه قيمتها يريد إلا أن يكون ثمنها أقل، فذلك له،

  11. وإن لم يعذر المأمور بالجهالة حد، وأخذها الآمر، وولدها رفيقا له.

  12. قال: وهذا إذا ثبت ما ذكرنا بينة،

  13. فإن لم تكن بينة، لم يقبل قوله على شيء من ذلك، وكانتا أمي ولد للأول والآخر، إلا أن الأول يغرم فصلا إن كان فيها على قيمة ما دفع، قال ولو لم تحمل المبعوث بها كان مخيرا فيها أيضا،

  14. وكذلك إن كانت أكثر ثمنا. وذكر ابن حبيب عن أصبغ نحو ما ذكر عيسى، عن ابن القاسم، إلا أنه قال: قامت بينة، فللآمر أخذ قيمة جاريته، وقيمة ولدها، أو يأخذ قيمتها وقيمة ولدها،

  15. وإن لم تكن بينة إلا إقراره، فالجواب في الحد أو درايته سواء، ويغرم للآمر قيمة الأمة وولدها، وهي له أم ولد لا نسترق بإقراره،

  16. وأما التي أولدها الآمر، فهي له أم ولد، كانت بينة على أصل الشراء أو على الإقرار فقط؛ لأنه أباحه إياها، وعليه له قيمتها فقط،

  17. وإن لم تلد، فهو فيها مخير، قال سحنون، عن

  18. 7/2187/218

    ابن القاسم، في العتبية:

  19. وإذا اشترى له جارين فوطئها ثم حملت،

  20. فإن كان / يتأول أنه أخذها ليشتري له غيرها، لا على وجه الفسق، لم يحد، للآمر أخذها مع قيمة ولدها، أو يأخذ قيمتها يوم الوطء،

  21. ولا شيء عليه في الولد،

  22. وإن لم تحمل، فإن شاء ضمنه قيمتها،

  23. وإن شاء أخذها ولا شيء عليه فيما نقصها.

  24. ومن كتاب ابن المواز، قال فيمن بعث معه ليشتري جارية على صفة، فاشتراها على الصفة،

  25. ثم وجد غيرها على الصفة وأفضل، فاشتراها له، وحبس الأولى لنفسه، وأشهد بذلك، وبعث الثانية إلى الآمر، فالآمر مخير في الجاريتين جميعا؛ إن شاء حبسهما ودفع ثمن الثانية،

  26. وإن شاء حبس أيهما شاء،

  27. وإن حلمت الأولى من المأمور، فللآمر أخذها مع قيمة ولدها بعد أن تضع، وهو في الأخرى مخير.

  28. قال: ولو كان إنما أمره بجارية بعينها، جارية فلان، فبعد أن اشتراها له أشهد على نفسه أنه أوجبها على نفسه مثل الثمن أو أكثر،

  29. ثم وطئها، فهو زان، ويحد،

  30. ولا يلحق به الولد، ويصير مع الأم رقيقا للآمر. وقال عبد الملك. وقال ابن القاسم ما يدل على مثله فيمن اشترى جارية من رجل لغيره يعلم أنه افتات عليه فيها،

  31. ثم وطئها، فهو زان،

  32. ولا يلحق به الولد،

  33. ولو زوجها له تعديا فتزوجها عالما بذلك، لم يحد للشبهة، والولد لاحق، وهو رقيق لسيد الأمة.

  34. قال في كتاب ابن المواز:

  35. واذا بعث معه بمائة دينار يشتري له جارية على صفة، وبعث بها، فوطئها بعد الاستبراء، فحملت،

  36. ثم قدم المأمور بأخرى، فقال: هذه [التي] اشتريت لك، وإنما / بعثت بالأولى وديعة تكون إلي عندك فإن أقام بينة أنه ابتاع الأولى لنفسه، فله أخذها مع قيمة ولدها،

  37. فإن لم تقم بينة، لم يصدق،

  38. ولو كان ثمنها أكثر من المائة، لم تكن له الزيادة،

  39. ولو كان أقل من المائة.

  40. 7/2197/219

    أخذ ما بقي، وهو مخير في التي قدم بها؛ إن شاء أخذها بما اشتراها له به،

  41. وإن شاء تركها، ولا تلزمه؛ لأنه يقول: الأولى جاريتي، وإنما أمرت بواحدة،

  42. ولا بينة لك على دعواك.

  43. ومن العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن أبضع معه رجلان في شراء جارية لكل واحد، وبعث هذا بمائة دينار، وهذا بخمسين دينارا، فاشترى لهما، وأشهد أن هذه اشتراها لفلان، وهذه لفلان، وبعث بهما إليهما، فغلط الرسول، فدفع جارية هذا إلى هذا، وجارية هذا إلى هذا، فوطئ كل واحد منهما وحملتا فإن كانت له بينة فليأخذ كل واحد منهما جاريته، ويأخذ قيمة ولدها من الوطئ،

  44. وإن لم تكن بينة إلا قول المأمور، لم يصدق، وينظر إلى قيمة التي زعم أنه اشتراها لصاحب المائة فإن زادت قيمتها على خمسين، غرمها له.