في جنين الأمة، وأم الولد، والذمية، وكيف إن استهل، وجنين البهيمة
النوادر والزياداتMalikimasa’il 83451 to 83481
-
13/46913/469
من كتاب ابن المواز، قال مالك: في جنين الأمة عشر قيمة أمة. وقاله الحسن، وأبو/ الزناد.
-
فإن استهل صارخا؛ ففيه قيمته. قال ابن عبدوس: قال ابن نافع، عن مالك أنافت على الغرة أو نقصت. قال أصبغ، عن ابن وهب، من كتاب ابن المواز: في جنين الأمة ما نقص من قيمتها. وقول مالك أحب إلينا. وهو قول ربيعة، ويحيى بن سعيد.
-
وقاله ابن القاسم، وأشهب.
-
قال أبو زيد، عن ابن القاسم، في العتبية (١) : إن ألقته ميتا؛ ففيه عشر قيمة أمة.
-
وإن استهل صارخا؛ ففيه قيمته على الرجاء والخوف.
-
قال مالك في المجموعة: لا يبالي كان أبوه حرا، أو عبدا. وقاله ابن القاسم، وأشهب؛ لأنه تبع لأمة. قال مالك فيها، وفي كتاب ابن المواز: وفي جنين اليهودية، والنصرانية. قال في المجموعة: وفي المجوسية، عشر دية أمه، إلا أن تكون أمة كتابية حاملا؛
-
من سيدها، ففيها ما في المجوسية، عشر دية أمه، إلا أن تكون أمة كتابية حاملا؛ من سيدها، ففيها ما في جنين الحرة.
-
وكذلك إن كانت كتابية حرة، تحت مسلم حر؛ ففي جنينها ما في جنين الحرة المسلمة؛ لأنه لو مات أبوه لورثه، إن ولد بعده حيا.
-
قال في كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم:
-
ولو كان زوجها عبدا مسلما؛ ففيه ما في جنين الحرة المسلمة،
-
ولو قيل ففيه الدية كلها. وقال أشهب: فيه عشر دية أمه. وقول ابن القاسم أحب إلينا؛ لأن الجنين حر مسلم. وقد قال أشهب: يرث الغرة أمه، وإخوته، دون الأب. قال محمد: وهذا غلط،
-
ولا ترث أمه الدية،
-
ولا أحد من أهل الذمة شيئا؛ لأن الغرة، على فرائض الله تورث.
-
وإن لم يكن له وارث مسلم، فبيت المال.
-
13/47013/470
ومن العتبية (١) ، روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم؛ إذا ضرب مسلم بطن نصرانية؛ فألقت جنينها، فاستهل؛
-
فلا قسمة في أهل الذمة،
-
ولا تجب دماؤهم إلا بالبينات.
-
ومن المجموعة، روى ابن القاسم، وابن نافع، عن مالك؛ في جنين أم الولد؛ من سيدها؛ أنه مثل جنين الحرة. وقاله أشهب؛ لأنه حر. قال عبد الملك: لا يضره رق أمه،
-
ولا دينها، [ولا أنه يرجع] (٢) .
-
ومنه ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم، عن مالك/، في جنين النصرانية؛ من المسلم، أو جنين، أم الولد؛ إذا استهل؛ ففيه الدية كاملة. قال مالك:
-
وإذا أسلمت أمة النصراني، وفي بطنها جنين؛ ففيه ما في جنين النصرانية؛ وهو نصف غرة. والذكر والأنثى سواء. وقاله أشهب في المجموعة.
-
ابن القاسم: ولو استهل ثم مات، حلف وارثوه يمينا واحدة: أنه مات من ذلك، وأخذوا ديته.
-
وإن أسلمت مجوسية تحت مجوسي ففي جنينها ما في جنين المجوسي؛ أربعون درهما.
-
ومن كتاب محمد: وجنين امرأة الذمي فيه نصف غرة جنين المسلم.
-
فإن استهل، ثم مات؛ ففيه دية نصراني على قاتله. وعليه كفارة. قال ابن القاسم: يمين واحدة. وقال أشهب: أما في قول مالك؛ الذي لا يرى في أهل الذمة قسامة ففيه دية بلا قسامة ولا يمين.
-
وأما من رأى في أهل الذمة القسامة ومنهم عبد العزيز؛ فإنه يقسم عصبته، لمن ضرب أمة مات.
-
ومن حجته؛ أن يقول: إعطاؤهم ذلك بقسامة، أحوط للمعطى، ولحرمته جعلت عليهم القسامة، لا لحرمتهم. وقد قال- صلى الله عليه وسلم-: «أيحلف لكم يهود، في البراءة مما ادعى عليهم» (٣) ؟!
-
13/47113/471
والعبد لا قسامة فيه،
-
وإن كان قاتلا لم يثبت عليه الدم إلا بقسامة. وأخذ أشهب بقول عبد العزيز: والعبد كسلعة؛ فيه القيمة. والذمي فيه الدية،
-
ولا شيء على طارح جنين الأمة؛ يكون ملكا؛ لأنه عبده.
-
قال ابن المواز في ضارب البهيمة: إذا طرحت ولدها؛ فإنما عليه ما نقص من قيمتها. وذكره ابن وهب، عن ابن شهاب، وأبي الزناد. وقال ربيعة: يجتهد فيه الإمام.