في الرهن في الكتابة والحمالة فيها
النوادر والزياداتMalikimasa’il 77933 to 77944
-
13/7313/73
من كتاب ابن المواز، قال وإنما يجوز الرهن بالكتابة إن كان للمكاتب وإن كان لغيره لم تجز الكتابة، كحمالة غيره لها، وليخير السيد بين أن يمضيها بلا رهن وإلا فسخت. محمد، إلا أن تحل الكتابة فلا تفسخ، ويفسخ الرهن،
-
ولا تجوز بالحمالة إذ ليس من سنتها أن تكون في الذمم (٢) يريد إنما هي في الوجه، قال وضمان أحد المكاتبين عن الآخر
-
بخلاف الأجنبي، لأنه إنما ضمن ملكه عن ملكه،
-
وكذلك لو كاتب كل واحد [على حدة] (٣) ، جاز أن يضمن أحدهما عن الآخر، ولكن لا يبيع/ كتابة أحدهما ولا بعضها،
-
ولا يعتقه إلا بإذن الآخر،
-
ولا بأس أن يتحمل عبده بما على مكاتبه، وهذا في باب آخر مكرر، وفي باب القطاعة شيء من الحمالة والحوالة، قال:
-
وإذا أخذ من مكاتبه رهنا يغاب عليه فضاع، وقيمته مثل الكتابة يكون دنانير وهي دنانير وهو كفافها فذلك قصاص ويعتق مكانه، لأني لو أغرمته القيمة لم يأخذها المكاتب إلا أن يأتي برهن ثقة فيأخذها ويبقي على كتابته،
-
وإن لم يأت برهن تعجل ذلك السيد من أول النجوم إن لم يف بالكتابة،
-
وإن كان فيه فضل عتق وأخذ الفضل من سيده. قال ابن القاسم،
-
وإن فلس سيده وكان الرهن في أصل الكتابة فهو انتزاع، كما لو كاتبه
-
13/7413/74
على أن سلفه ولا يحاص به الغرماء. قال محمد، بل يحاص به لأنه وإن اشترطه فلم يشترطه لنفسه، بل هو مال المكاتب، كما أنه لو شرط أنه سلف، فما نابه في الحصاص فليس للسيد أن يتعجله لنفسه ولا لغرمائه، ويكون رهنا، قال وإن كان في غير أصل الكتابة عند محل نجم، فليحاص به ويقاص به فيما حل منها.
-
قال محمد، [ويأخذه الغرماء قصاصا بما حل منها] (١) ، ويباع لهم باقي الكتابة.