Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الوصية لأم الولد

النوادر والزياداتMalikimasa’il 70650 to 70665

  1. 11/57211/572

    وهل يٌقضَى لها بما لها من حلي وثياب؟

  2. وكيف إن أوصى لها بالنفقة ما لم تُنكحْ؟

  3. من المجموعة روى ابن وهب، وعليٍّ عن مالك فيمن أوصى لأم ولده بثلثه أن ذلك جائز.

  4. قال عنه ابن وهب وابن نافع: وما كان لها من حُلي وثياب مما يُعرف أنه لم يُعطها ذلك في حياته تأليجا (١) فهو لها.

  5. قال عنه علي: ما أعطاها في صحته، فنافذ لها.

  6. ثم بلغني عنه أنه قال: يُنظر إلى ناحيته، ويساره فإن كان ذلك يسيراً في قدر ماله يُعطَى مثله لمثلها فهو نافذ، وما كان على غير ذلك، ويُرى أنه تاليجٌ إليها لم يَجُزْ، ورجع ميراثا.

  7. قال عنه ابن وهب:

  8. وإن أوصى لها بخمسين ديناراً يُنفَق عليها منها ما عاشت ما أقامت مع ولدها، ولم تُنكَحْ، فمات الوالد، قال: لها النفقة منها ما عاشت.

  9. وقال ابن القاسم بهذا مرة، وقال أيضا: لا نفقة لها إن مات الولدُ.

  10. وكذلك في باب آخر عن مالك: فلا نفقة لها.

  11. قال ابن القاسم: وإن أوصى لها بوصية على أن لا تتزوج (٢) فذلك نافذ.

  12. ثم إن تزوجت نُزغَ منها.

  13. قال ابن القاسم عن مالك:

  14. وإذا أوصى إلى زوجته على أن لا تتزوج، فتزوجت، فلتُفسَخْ وصيتُها.

  15. قال أشهب: وليس هذا مكروها (٣) ،

  16. ولا مَنْ بِيع الغرر.

  17. 11/57311/573

    ومسألة مالك إذا أوصى لأم ولده على أن لا تُنكح / فصالحها الورثة،

  18. ثم تزوجت مكتوبة في الجزء الثاني.